بوابة قوانين الصين - CJO

ابحث عن قوانين الصين والوثائق العامة الرسمية باللغة الإنجليزية

عربيالعربيهالصينية المبسطة)الهولنديةالفرنسيةالألمانيّةالهنديةالإيطاليةاليابانيّةالكوريّةالبرتغاليّةروسيالإسبانيةالسويديةالعبريةالأندونيسيةالفيتناميةتايلانديتركيالملايوية

قانون التحكيم الصيني (2017)

仲裁 法

نوع القوانين القانون

الجهة المصدرة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب

تاريخ الإصدار سبتمبر 01، 2017

تاريخ النفاذ يناير 01، 2018

حالة الصلاحية صالح

نطاق التطبيق على الصعيد الوطني

المواضيع) الإجراءات المدنية قانون الإجراءات التحكيم والوساطة

محرر (ق) سي جيه أوبزيرفر

قانون التحكيم لجمهورية الصين الشعبية
(تم اعتماده في الدورة التاسعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثامن لنواب الشعب الصيني في 31 أغسطس 1994 ؛ وتم تعديله لأول مرة بموجب القرار الخاص بتعديل بعض القوانين الصادر عن الدورة العاشرة للجنة الدائمة للمجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب. في 10 أغسطس 27 ؛ وتم تعديله للمرة الثانية وفقًا لقرار تعديل ثمانية قوانين بما في ذلك قانون القضاة لجمهورية الصين الشعبية في الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الوطني الثاني عشر لنواب الشعب في 2009 سبتمبر 29)
المحتويات
الفصل الأول أحكام عامة
الفصل الثاني هيئات التحكيم ونقابة التحكيم
اتفاق التحكيم الفصل الثالث
الفصل الرابع إجراءات التحكيم
القسم 1 التطبيق والقبول
القسم 2 تشكيل هيئة التحكيم
القسم 3 السمع والحكم
الفصل الخامس طلب إلغاء قرار التحكيم
الفصل السادس الإنفاذ
الفصل السابع أحكام خاصة للتحكيم الذي يشمل عناصر أجنبية
الفصل الثامن أحكام تكميلية
الفصل الأول أحكام عامة
المادة 1: صيغ هذا القانون لضمان التحكيم النزيه والفوري في المنازعات الاقتصادية ، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف ، وحماية التنمية السليمة لاقتصاد السوق الاشتراكي.
المادة 2 يجوز التحكيم في النزاعات التعاقدية وغيرها من النزاعات حول الحقوق والمصالح في الملكية بين المواطنين والأشخاص الاعتباريين والمنظمات الأخرى التي لها نفس الموضوع.
المادة 3 لا يجوز التحكيم في المنازعات التالية:
(1) المنازعات الزوجية والتبني والوصاية والنفقة والوراثة ؛
(2) المنازعات الإدارية التي يجب أن يتم التعامل معها من قبل الأجهزة الإدارية على النحو المنصوص عليه في القانون.
المادة 4 يكون تقديم الطرفين للتحكيم لحل نزاعهما على أساس الإرادة الحرة للطرفين واتفاق التحكيم الذي يتم التوصل إليه بينهما. إذا تقدم أحد الطرفين بطلب التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق تحكيم ، فلا تقبل هيئة التحكيم الدعوى.
المادة 5 إذا توصل الطرفان إلى اتفاق تحكيم ورفع أحد الطرفين دعوى قضائية إلى محكمة الشعب فلا تقبل المحكمة الشعبية الدعوى إلا إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً.
المادة 6 يتم اختيار هيئة التحكيم من قبل الطرفين بالاتفاق.
في التحكيم ، لن يكون هناك ولاية قضائية من الدرجة الأولى ولا ولاية قضائية إقليمية.
المادة 7 في التحكيم ، يجب حل النزاعات على أساس الوقائع ، بما يتوافق مع القانون وبطريقة عادلة ومعقولة.
المادة 8 يتم التحكيم بشكل مستقل وفقا للقانون ويكون خاليا من تدخل الأجهزة الإدارية أو المنظمات الاجتماعية أو الأفراد.
المادة 9 يتم تطبيق نظام الحكم الفردي والنهائي للتحكيم. إذا تقدم أحد الطرفين بطلب تحكيم إلى هيئة تحكيم أو رفع دعوى قضائية أمام محكمة الشعب بشأن نفس النزاع بعد صدور قرار التحكيم ، فلا تقبل هيئة التحكيم أو المحكمة الشعبية الدعوى.
إذا تم إلغاء قرار التحكيم أو رفض تنفيذه من قبل محكمة الشعب وفقًا للقانون ، فيجوز لأحد الطرفين التقدم بطلب للتحكيم على أساس اتفاق تحكيم جديد تم التوصل إليه بين الطرفين ، أو رفع دعوى قضائية إلى محكمة الشعب بشأن نفس الخلاف.
الفصل الثاني هيئات التحكيم ونقابة التحكيم
المادة 10 يمكن إنشاء لجان التحكيم في البلديات الخاضعة مباشرة للحكومة المركزية وفي المدن التي توجد فيها الحكومات الشعبية للمقاطعات أو مناطق الحكم الذاتي. كما يمكن إنشاؤها في مدن أخرى مقسمة إلى أحياء حسب الاحتياجات. لا يجوز إنشاء لجان التحكيم على كل مستوى من التقسيمات الإدارية.
تتولى الحكومات الشعبية في المدن المشار إليها في الفقرة السابقة الترتيبات للإدارات والغرف التجارية ذات الصلة لتنظيم لجان التحكيم بشكل موحد.
يتم تسجيل إنشاء لجنة التحكيم لدى دائرة العدل الإدارية في المقاطعة أو منطقة الحكم الذاتي أو البلدية ذات الصلة الخاضعة مباشرة للحكومة المركزية.
المادة 11 يجب أن تستوفي لجنة التحكيم الشروط المبينة أدناه:
(1) أن يكون لها اسمها ومحل إقامتها وميثاقها ؛
(2) الحصول على الممتلكات اللازمة ؛
(3) أن يكون لديها الأفراد الذين سيشكلون اللجنة ؛ و
(4) تعيين محكمين.
يصاغ ميثاق هيئة التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 12 تتكون هيئة التحكيم من رئيس واحد واثنين إلى أربعة نواب للرئيس وسبعة إلى أحد عشر عضوا.
يشغل مناصب رئيس ونائب رئيس وأعضاء هيئة التحكيم خبراء في مجال القانون والاقتصاد والتجارة وأشخاص من ذوي الخبرة العملية. يجب أن يمثل الخبراء في مجال القانون والاقتصاد والتجارة ما لا يقل عن ثلثي الأشخاص الذين يشكلون لجنة تحكيم.
المادة 13 - تعين هيئة التحكيم محكميها من الصالحين والصالحين.
يجب أن يستوفي المحكم أحد الشروط الموضحة أدناه:
(1) أن يكون حاصلاً على المؤهل المهني القانوني بعد اجتياز اختبار التأهيل المهني القانوني الوطني الموحد والانخراط في أعمال التحكيم لمدة ثماني سنوات على الأقل ؛
(2) أن يكون قد عمل كمحام لمدة ثماني سنوات على الأقل ؛
(3) للعمل كقاض لمدة ثماني سنوات على الأقل ؛
(4) أن يكون قد شارك في بحث قانوني أو تعليم قانوني ، وحاصل على لقب مهني رفيع ؛ أو
(5) اكتساب المعرفة بالقانون ، والمشاركة في العمل المهني في مجال الاقتصاد والتجارة ، وما إلى ذلك ، أو امتلاك لقب مهني رفيع أو ما يعادله من المستوى المهني.
يجب أن يكون لهيئة التحكيم سجل للمحكمين حسب الاختصاصات.
المادة 14 يجب أن تكون لجان التحكيم مستقلة عن الأجهزة الإدارية ولا يجوز أن تكون هناك علاقات ثانوية بين هيئات التحكيم والأجهزة الإدارية. لن تكون هناك أيضًا علاقات ثانوية بين لجان التحكيم.
المادة 15 جمعية التحكيم الصينية هي منظمة اجتماعية تتمتع بوضع الشخص الاعتباري. لجان التحكيم أعضاء في جمعية التحكيم الصينية. يجب صياغة ميثاق جمعية التحكيم الصينية من قبل الجمعية الوطنية للأعضاء.
رابطة التحكيم الصينية هي منظمة ذاتية الانضباط للجان التحكيم. يجب عليها ، وفقًا لميثاقها ، الإشراف على لجان التحكيم وأعضائها والمحكمين فيما يتعلق بما إذا كانوا يخالفون النظام أم لا. .
يتعين على جمعية التحكيم الصينية صياغة قواعد التحكيم وفقًا لهذا القانون والأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات المدنية.
اتفاق التحكيم الفصل الثالث
المادة 16 يجب أن يشتمل اتفاق التحكيم على بنود التحكيم المنصوص عليها في العقد واتفاقيات الخضوع للتحكيم والتي يتم إبرامها في أشكال مكتوبة أخرى قبل ظهور النزاعات أو بعدها.
يجب أن يحتوي اتفاق التحكيم على التفاصيل التالية:
(1) تعبيرًا عن نية التقدم بطلب للتحكيم ؛
(2) المسائل المعروضة على التحكيم. و
(3) لجنة تحكيم معينة.
المادة 17 يعتبر اتفاق التحكيم باطلاً وباطلاً في إحدى الحالات التالية:
(1 المسائل المتفق عليها والمقدمة للتحكيم تتجاوز نطاق المسائل الخاضعة للتحكيم على النحو المحدد في القانون ؛
(2) أحد الأطراف الذي أبرم اتفاق التحكيم ليس لديه الأهلية للسلوك المدني أو لديه قدرة محدودة على السلوكيات المدنية ؛ أو
أجبر أحد الطرفين الطرف الآخر على إبرام اتفاق التحكيم.
المادة 18 إذا كان اتفاق التحكيم لا يحتوي على أحكام أو غير واضحة بشأن المسائل المعروضة على التحكيم أو هيئة التحكيم ، يجوز للأطراف التوصل إلى اتفاق تكميلي. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تكميلي من هذا القبيل ، يعتبر اتفاق التحكيم باطلاً وباطلاً.
المادة 19 يجب أن يوجد اتفاق التحكيم بشكل مستقل. لا يؤثر تعديل العقد أو إلغائه أو إنهائه أو بطلانه على صحة اتفاق التحكيم.
يجب أن يكون لهيئة التحكيم سلطة تأكيد صحة العقد
المادة 20 عندما يطعن أحد الطرفين في صحة اتفاق التحكيم ، يجوز له أو لها أن يطلب من هيئة التحكيم اتخاذ قرار أو التقدم بطلب إلى محكمة الشعب لإصدار حكم. إذا طلب أحد الطرفين من هيئة التحكيم إصدار قرار ، وتقدم الطرف الآخر بطلب إلى محكمة الشعب لإصدار حكم ، تصدر المحكمة الشعبية حكمًا.
يجب رفع طعن أحد الطرفين في صحة اتفاق التحكيم قبل جلسة الاستماع الأولى لهيئة التحكيم.
الفصل الرابع إجراءات التحكيم
القسم 1 التطبيق والقبول
المادة 21 يشترط في طلب التحكيم ما يلي:
(1) يوجد اتفاق تحكيم.
(2) وجود دعوى تحكيم محددة وهناك حقائق وأسباب لذلك ؛ و
(3) أن يكون الطلب في نطاق قبول هيئة التحكيم.
المادة (22) لتقديم طلب التحكيم ، يجب على الطرف أن يقدم إلى هيئة التحكيم اتفاق التحكيم الكتابي والطلب الكتابي للتحكيم مع نسخ منه.
المادة 23 يجب أن يحدد طلب التحكيم الكتابي البيانات التالية:
(1) الاسم والجنس والعمر والوظيفة ووحدة العمل ومحل الإقامة لكل طرف ، أو اسم ومحل إقامة الأشخاص الاعتباريين أو المنظمات الأخرى وأسماء ومناصب ممثليهم القانونيين أو كبار المسؤولين ؛
(2) دعوى التحكيم والوقائع والأسباب التي يستند إليها ؛ و
(3) الأدلة ومصدرها وأسماء الشهود ومحل سكنهم.
المادة 24 عندما تتلقى لجنة التحكيم طلب تحكيم مكتوب وتعتبر أن الطلب مستوفي لشروط القبول ، يجب عليها قبول الطلب وإخطار الطرف في غضون خمسة أيام من تاريخ الاستلام. إذا رأت لجنة التحكيم أن الطلب لا يمتثل لشروط القبول ، فعليها إبلاغ الطرف كتابيًا برفضها للطلب وتوضيح أسباب الرفض خلال خمسة أيام من تاريخ الاستلام.
المادة 25 بعد أن تقبل هيئة التحكيم طلب التحكيم ، يجب عليها ، خلال المهلة المحددة في قواعد التحكيم ، تسليم نسخة من قواعد التحكيم وسجل المحكمين إلى المدعي ، وتقديم نسخة واحدة من الطلب للتحكيم مع قواعد التحكيم وسجل المحكمين على المدعى عليه.
بعد استلام نسخة من طلب التحكيم ، يجب على المدعى عليه تقديم بيان دفاع مكتوب إلى هيئة التحكيم في غضون المهلة المحددة في قواعد التحكيم. بعد استلام بيان الدفاع المكتوب ، يجب على هيئة التحكيم تسليم نسخة منه إلى المدعي خلال المهلة المحددة في قواعد التحكيم. لا يؤثر فشل المدعى عليه في تقديم بيان دفاع مكتوب على سير إجراءات التحكيم.
المادة 26: إذا أبرم الطرفان اتفاق تحكيم ورفع أحد الطرفين دعوى قضائية أمام محكمة الشعب دون الإعلان عن وجود اتفاق التحكيم ، وبعد قبول المحكمة الشعبية للدعوى ، يقدم الطرف الآخر اتفاق التحكيم قبل المحاكمة. في الجلسة الأولى للمحكمة الشعبية رد الدعوى ما لم يكن اتفاق التحكيم باطلاً. إذا لم يقدم الطرف الآخر ، قبل الجلسة الأولى ، أي اعتراض على قبول المحكمة الشعبية للقضية ، فيُعتبر أنه تخلت عن اتفاق التحكيم وتستمر المحكمة الشعبية في النظر في القضية.
المادة 27 يجوز للمدعي التنازل عن دعواه التحكيمية أو تعديلها. يجوز للمدعى عليه قبول أو رفض دعوى تحكيم وله الحق في رفع دعوى مضادة.
المادة 28 يجوز لأي طرف أن يتقدم بطلب للحفاظ على الممتلكات إذا أصبح من المستحيل أو الصعب أن يتم تنفيذ قرار التحكيم بسبب فعل من قبل الطرف الآخر أو لأسباب أخرى.
عندما يتقدم أحد الطرفين بطلب الحفاظ على الممتلكات ، يجب على هيئة التحكيم تقديم طلب الخصم إلى محكمة الشعب وفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات المدنية.
في حالة تقديم طلب الحفاظ على الممتلكات بشكل خاطئ ، يجب على مقدم الطلب تعويض الشخص الذي تم تقديم الطلب ضده عن أي خسارة تكبدها من الحفاظ على الممتلكات.
المادة 29 يجوز لأي طرف أو وكيل قانوني أن يعين محامياً أو وكيلاً آخر للقيام بأنشطة التحكيم. لتعيين محام أو وكيل آخر للقيام بأنشطة التحكيم ، يجب تقديم توكيل لهيئة التحكيم.
القسم 2 تشكيل هيئة التحكيم
المادة 30 هيئة التحكيم يمكن أن تتكون من ثلاثة محكمين أو محكم واحد. يجب أن يكون لهيئة التحكيم المكونة من ثلاثة محكمين رئيس.
المادة 31 عندما يتفق الأطراف على أن هيئة التحكيم يجب أن تتكون من ثلاثة محكمين ، يجب على كل منهم تعيين أو تكليف رئيس هيئة التحكيم بتعيين محكم واحد. يتعين على الأطراف اختيار رئيس هيئة التحكيم أو تكليفهما بشكل مشترك بتعيين المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيسي.
إذا اتفق الطرفان على أن هيئة التحكيم يجب أن تتكون من محكم واحد ، فعليهم أن يعينوا بشكل مشترك أو يعهدوا بشكل مشترك لرئيس هيئة التحكيم بتعيين المحكم.
المادة 32 إذا لم يتفق الأطراف على طريقة تشكيل هيئة التحكيم أو اختيار المحكمين خلال المهلة المحددة في قواعد التحكيم ، يتم تعيين المحكمين من قبل رئيس هيئة التحكيم.
المادة 33 بعد تشكيل هيئة التحكيم ، يجب على هيئة التحكيم إخطار الأطراف كتابة بتشكيل هيئة التحكيم.
مقالة - سلعة 34 في إحدى الحالات التالية ، يجب على المحكم تنحية نفسه أو نفسها من جلسة الاستماع ، ويحق للأطراف أيضًا التقدم بطلب رفض المحكم:
(1) المحكم طرف في القضية أو قريب من أحد الأطراف أو للوكيل في القضية.
(2) للمحكم مصلحة شخصية في القضية ؛
(3) المحكم لديه علاقة أخرى مع طرف أو وكيله في القضية التي قد تؤثر على حياد التحكيم. أو
(4) التقى المحكم بشكل خاص مع طرف أو وكيل أو قبل دعوة للترفيه أو هدية من طرف أو وكيل.
المادة 35 عندما يتقدم أحد الأطراف بطلب تنحي محكم ، يجب عليه / عليها تقديم طلبه ، مع بيان أسباب ذلك ، قبل جلسة الاستماع الأولى. إذا أصبح الأمر الذي أدى إلى الطلب معروفًا بعد الجلسة الأولى ، فيجوز تقديم الطلب قبل انتهاء الجلسة النهائية للقضية.
المادة 36 يتخذ قرار رد المحكم من عدمه من قبل رئيس هيئة التحكيم. إذا كان رئيس هيئة التحكيم يعمل كمحكم ، يتم اتخاذ القرار بشكل جماعي من قبل هيئة التحكيم.
المادة 37 في حالة عدم تمكن المحكم من أداء واجباته بسبب تنحيه أو لأسباب أخرى ، يتم اختيار أو تعيين محكم بديل وفقاً لهذا القانون.
بعد اختيار محكم بديل أو تعيينه على حساب تنحي المحكم ، يجوز لأي طرف أن يطلب تنفيذ إجراءات التحكيم التي تم تنفيذها بالفعل من جديد. وتتخذ هيئة التحكيم قرار الموافقة عليها أم لا. يجوز لهيئة التحكيم أيضًا أن تتخذ قرارًا بشأن طلبها بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة تنفيذ إجراءات التحكيم التي تم تنفيذها بالفعل أم لا.
مقالة - سلعة 38 عندما يكون المحكم متورطًا في الظروف الموصوفة في الفقرة الفرعية 4 من المادة 34 من هذا القانون وكانت الظروف خطيرة أو متضمنة في الظروف الموضحة في الفقرة الفرعية 6 من المادة 58 من هذا القانون ، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية وفقًا للقانون والتحكيم تقوم اللجنة بإزالة اسمه أو اسمها من سجل المحكمين.
القسم 3 السمع والحكم
المادة 39 يتم التحكيم عن طريق المرافعات الشفوية. إذا اتفق الطرفان على التحكيم دون جلسات استماع شفوية ، يجوز لهيئة التحكيم إصدار قرار تحكيم على أساس الطلب الكتابي للتحكيم والدفاع الكتابي ومواد أخرى.
المادة 40 لا يجوز لهيئة التحكيم سماع الدعوى في جلسة علنية. في حالة اتفاق الأطراف المعنية على الاستماع إلى القضية في جلسة علنية ، يجوز عقد جلسة الاستماع علنًا ، ما لم يكن الأمر يتعلق بأسرار الدولة.
المادة 41 على هيئة التحكيم إخطار الأطراف بتاريخ الجلسة ضمن المهلة المحددة في قواعد التحكيم. يجوز للطرف ، خلال المهلة المحددة في قواعد التحكيم ، أن يطلب تأجيل الجلسة إذا كان لديه أسباب مبررة لذلك. تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستؤجل جلسة الاستماع أم لا.
المادة 42 إذا لم يحضر المدعي أمام هيئة التحكيم دون أسباب مبررة بعد إخطاره كتابيًا أو غادر الجلسة قبل انتهائها دون إذن من هيئة التحكيم ، فقد يُعتبر أنه قد سحب طلبه أو طلبها للتحكيم.
في حالة فشل المدعى عليه في المثول أمام هيئة التحكيم دون أسباب مبررة بعد إخطاره كتابيًا أو ترك الجلسة قبل انتهائها دون إذن من هيئة التحكيم ، يجوز إصدار قرار تقصير.
المادة 43 يجب على الأطراف تقديم الأدلة التي تدعم حججهم الخاصة.
يجوز لهيئة التحكيم ، حسب ما تراه ضروريًا ، جمع الأدلة من تلقاء نفسها.
مقالة - سلعة 44 عندما ترى هيئة التحكيم أن مسألة خاصة تتطلب التقييم، يجوز لها إحالة القضية للتقييم إلى إدارة التقييم المتفق عليها بين الأطراف أو إلى إدارة التقييم المعينة من قبل هيئة التحكيم.
عند طلب أحد الأطراف أو طلب هيئة التحكيم ، يجب على إدارة التقييم إرسال مثمنها لحضور جلسة الاستماع. رهنا بإذن هيئة التحكيم ، يجوز للأطراف استجواب المثمن.
المــادة (45): تقدم البينة في المرافعة ويجوز للخصوم النظر فيها.
المادة 46 في ظل الظروف التي قد يتم فيها إتلاف الأدلة أو فقدها أو صعوبة الحصول عليها في وقت لاحق ، يجوز للطرف التقدم بطلب للحفاظ على الأدلة. إذا طلب أحد الطرفين الحفاظ على الأدلة ، يجب على هيئة التحكيم تقديم طلبه إلى المحكمة الشعبية الابتدائية في المكان الذي يوجد فيه الدليل.
المادة 47 للأطراف الحق في إجراء المداولة في سياق التحكيم. في نهاية المناقشة ، يتعين على المحكم الرئيسي أو المحكم الوحيد التماس الآراء النهائية من الأطراف.
المادة 48 يجب على هيئة التحكيم تدوين محاضر الجلسات كتابة. للأطراف والمشاركين الآخرين في التحكيم الحق في التقدم بطلب لتكميل أو تصحيح سجل بياناتهم إذا رأوا أن هذا السجل يحتوي على أخطاء أو حذف. إذا لم يتم إجراء أي إضافات أو تصحيحات ، فيجب تسجيل تطبيقها.
يجب أن يوقع المحضر أو ​​يختم من قبل المحكمين والمسجل والأطراف والمشاركين الآخرين في التحكيم.
المادة 49 بعد تقديم طلب التحكيم ، يجوز للأطراف تسوية نزاعهم بأنفسهم. إذا توصل الأطراف إلى اتفاق تسوية ، فيجوز لهم أن يطلبوا من هيئة التحكيم إصدار قرار تحكيم وفقًا لاتفاق التسوية ؛ وبدلاً من ذلك ، يجوز لهم سحب طلبهم للتحكيم.
المادة 50 إذا رفض أحد الطرفين اتفاق التسوية بعد سحب طلب التحكيم ، جاز له التقدم بطلب التحكيم مرة أخرى وفقاً لاتفاق التحكيم.
المادة 51 يجوز لهيئة التحكيم أن تقوم بالوساطة قبل إصدار قرار التحكيم. يتعين على هيئة التحكيم إجراء الوساطة إذا سعى الطرفان طواعية إلى الوساطة. في حالة عدم نجاح الوساطة ، يتم إصدار قرار التحكيم على الفور.
عندما تؤدي الوساطة إلى اتفاق تسوية ، يتعين على هيئة التحكيم إصدار بيان وساطة مكتوب أو إصدار قرار تحكيم وفقًا لنتيجة اتفاقية التسوية. يكون لبيان الوساطة المكتوب وقرار التحكيم نفس الأثر القانوني.
المادة 52 يجب أن يحدد بيان الوساطة المكتوب دعوى التحكيم ونتائج التسوية المتفق عليها بين الطرفين. يتم توقيع بيان الوساطة المكتوب من قبل المحكمين ، ومختوم من قبل هيئة التحكيم ، ومن ثم تقديمه لكلا الطرفين.
يصبح بيان الوساطة المكتوب نافذ المفعول قانونًا فور توقيع الطرفين لاستلامه.
إذا رفض أحد الطرفين بيان الوساطة المكتوب قبل أن يوقع لاستلامه ، يتعين على هيئة التحكيم إصدار قرار التحكيم على الفور.
المادة 53 يصدر حكم التحكيم برأي أغلبية المحكمين. يجوز تسجيل رأي الأقلية من المحكمين في السجل. في حالة عدم قدرة هيئة التحكيم على تكوين رأي الأغلبية ، يتم إصدار قرار التحكيم وفقًا لرأي رئيس التحكيم.
المادة 54 يحدد حكم التحكيم دعوى التحكيم ووقائع النزاع وأسبابه ونتائج الحكم وتخصيص رسوم التحكيم وتاريخ الحكم. إذا اتفق الأطراف على أنهم لا يرغبون في تحديد وقائع النزاع وأسباب القرار في قرار التحكيم ، فقد يتم حذف نفس الشيء. يوقع قرار التحكيم من قبل المحكمين ويختم بختم هيئة التحكيم. يجوز للمحكم الذي لديه آراء مخالفة فيما يتعلق بقرار التحكيم أن يوقع على الحكم أو يختار عدم التوقيع عليه.
المادة 55 في إجراءات التحكيم ، إذا كان جزء من الوقائع المعنية قد أصبح واضحًا بالفعل ، يجوز لهيئة التحكيم أولاً إصدار حكم فيما يتعلق بهذا الجزء من الوقائع.
المادة 56 إذا كانت هناك أخطاء حرفية أو حسابية في قرار التحكيم ، أو إذا تم حذف المسائل التي تم البت فيها من قبل هيئة التحكيم في قرار التحكيم ، يجب على هيئة التحكيم إجراء التصحيحات أو التكميل المناسب. يجوز للأطراف ، في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام الحكم ، أن يطلبوا من هيئة التحكيم إجراء مثل هذه التصحيحات أو التكميل.
المادة 57 - يكون قرار التحكيم نافذاً قانوناً اعتباراً من تاريخ صدوره.
الفصل الخامس طلب إلغاء قرار التحكيم
المادة 58 يجوز لأي طرف أن يتقدم بطلب لإلغاء قرار التحكيم إلى المحكمة الشعبية الوسيطة في المكان الذي توجد فيه لجنة التحكيم إذا كان بإمكانه تقديم دليل يثبت أن قرار التحكيم يتعلق بأحد الظروف التالية:
(1) لا يوجد اتفاق تحكيم.
(2) الأمور التي تم تحديدها في القرار تتجاوز نطاق اتفاق التحكيم أو خارجة عن سلطة التحكيم لهيئة التحكيم.
(3) تشكيل هيئة التحكيم أو إجراء التحكيم لم يكن متوافقًا مع الإجراء القانوني ؛
(4) تم تزوير الأدلة التي يستند إليها الحكم ؛
(5) احتفظ الطرف الآخر بالأدلة الكافية للتأثير على حياد التحكيم ؛ أو
(6) ارتكب المحكمون اختلاسًا أو قبلوا رشاوى أو ارتكبوا ممارسات سيئة لمصالح شخصية أو أفسدوا القانون في التحكيم في القضية.
تقضي محكمة الشعب بإلغاء حكم التحكيم إذا تحققت هيئة جماعية مشكلة من محكمة الشعب عند فحصها من أن الحكم يتعلق بأحد الظروف المبينة في الفقرة السابقة.
إذا قررت المحكمة الشعبية أن قرار التحكيم مخالف للمصلحة العامة ، حكمت بإلغاء القرار.
المادة 59 يجب على الطرف الذي يرغب في التقدم بطلب لإلغاء قرار التحكيم تقديم هذا الطلب في غضون ستة أشهر من تاريخ استلام الحكم.
المادة 60 للمحكمة الشعبية خلال شهرين من تاريخ قبول طلب نقض قرار التحكيم أن تحكم بإلغاء الحكم أو برفض الطلب.
المادة 61 إذا رأت محكمة الشعب ، بعد قبول طلب لإلغاء قرار التحكيم ، أنه يجوز لهيئة التحكيم إعادة التحكيم في القضية ، فعليها إخطار هيئة التحكيم بأنها ستعيد التحكيم في القضية في غضون فترة زمنية معينة ويقرر تعليق إجراء الإلغاء. إذا رفضت هيئة التحكيم إعادة التحكيم في الدعوى ، تقرر محكمة الشعب استئناف إجراءات الإلغاء.
الفصل السادس الإنفاذ
المادة 62 يجب على الطرفين تنفيذ حكم التحكيم. إذا فشل أحد الطرفين في تنفيذ قرار التحكيم ، فيجوز للطرف الآخر التقدم إلى محكمة الشعب للتنفيذ وفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات المدنية. يجب على المحكمة الشعبية التي قُدم الطلب إليها تنفيذ الحكم.
المادة 63 إذا قدم الطرف المطلوب التنفيذ ضده دليلاً يثبت أن قرار التحكيم يتعلق بأحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 213 من قانون الإجراءات المدنية ، فعلى المحكمة الشعبية ، بعد الفحص والتحقق من قبل هيئة جماعية شكلتها محكمة الشعب ، حكم برفض تنفيذ الحكم.
المادة 64: إذا طلب أحد الطرفين تنفيذ قرار التحكيم وطلب الطرف الآخر إلغاء قرار التحكيم ، تحكم المحكمة الشعبية بوقف إجراءات التنفيذ.
إذا قضت محكمة الشعب بإلغاء حكم التحكيم ، حكمت بإنهاء إجراءات التنفيذ. إذا حكمت محكمة الشعب برفض طلب إبطال حكم التحكيم ، فتقرر استئناف إجراءات التنفيذ.
الفصل السابع أحكام خاصة للتحكيم الذي يشمل عناصر أجنبية
المادة 65 تسري أحكام هذا الباب على التحكيم في المنازعات الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية والتجارية والنقل والبحرية التي يكون فيها عنصر أجنبي. بالنسبة للأمور التي لم يتم تناولها في هذا الفصل ، يتم تطبيق الأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة فيه.
المادة 66 يجوز تنظيم لجان التحكيم الأجنبية وإنشاؤها من قبل غرفة التجارة الدولية الصينية.
تتألف لجنة التحكيم الأجنبية من رئيس وعدد معين من نواب الرئيس والأعضاء.
يجوز تعيين رئيس ونواب الرئيس وأعضاء لجنة التحكيم ذات الصلة بالأجانب من قبل غرفة التجارة الدولية الصينية.
المادة 67 لهيئة التحكيم الأجنبية أن تعين محكمين من بين الأجانب ذوي المعرفة الخاصة في مجالات القانون والاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا ، إلخ.
المادة 68 إذا طلب أحد أطراف التحكيم المتعلق بالأجانب الحفاظ على الأدلة ، تقوم هيئة التحكيم الأجنبية بتقديم طلبه إلى المحكمة الشعبية الوسيطة في المكان الذي توجد فيه الأدلة.
المادة 69 لهيئة التحكيم ذات الصلة بالأجانب أن تسجل تفاصيل الجلسات في سجلات مكتوبة أو أن تدون محضرًا مكتوبًا بها. يجوز توقيع المحاضر المكتوبة أو ختمها من قبل الأطراف والمشاركين الآخرين في التحكيم.
المادة 70: عندما يقدم أحد الطرفين أدلة تثبت أن قرار التحكيم المتعلق بالأجانب يتعلق بأحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 258 من قانون الإجراءات المدنية ، يتعين على المحكمة الشعبية ، بعد الفحص والتحقق من قبل هيئة جماعية مشكلة من قبل محكمة الشعب ، حكم لإلغاء قرار التحكيم.
المادة 71 إذا قدم الطرف المطلوب التنفيذ ضده أدلة تثبت أن قرار التحكيم المتعلق بالأجانب يتعلق بأحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 258 من قانون الإجراءات المدنية ، فعلى المحكمة الشعبية ، بعد فحصها و التحقق من قبل لجنة جماعية شكلتها محكمة الشعب ، حكم برفض تنفيذ الحكم.
المادة 72 إذا تقدم أحد الأطراف لإنفاذ قرار تحكيم فعال قانونيًا صادر عن لجنة تحكيم ذات صلة بالأجانب ، وإذا كان الطرف المطلوب الإنفاذ ضده أو ممتلكات هذا الطرف ليست داخل أراضي جمهورية الصين الشعبية ، فإنه أو يجب عليها التقدم مباشرة إلى محكمة أجنبية مختصة للاعتراف بالحكم وتنفيذه.
المادة 73 يمكن صياغة قواعد التحكيم المتعلقة بالأجانب من قبل غرفة التجارة الدولية الصينية وفقًا لهذا القانون والأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات المدنية.
الفصل الثامن أحكام تكميلية
المادة 74 حيثما ينص القانون على تقييد التحكيم ، تطبق هذه الأحكام. في حالة عدم وجود مثل هذه الأحكام ، تنطبق قيود التقاضي على التحكيم.
مقالة - سلعة 75 قبل صياغة قواعد التحكيم من قبل جمعية التحكيم الصينية، يجوز لهجان التحكيم صياغة قواعد التحكيم المؤقتة وفقا لهذا القانون والأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات المدنية.
المادة 76 يجب على الأطراف دفع رسوم التحكيم وفقا للأنظمة.
يجب تقديم إجراءات تحصيل رسوم التحكيم إلى سلطات مراقبة الأسعار لفحصها واعتمادها.
المادة 77 يجب أن تصاغ اللوائح المتعلقة بالتحكيم في منازعات العمل والمنازعات حول عقود إقامة المشاريع الزراعية التي تنشأ داخل المنظمات الاقتصادية الجماعية الزراعية بشكل منفصل
مادة 78 - إذا خالفت اللوائح المنظمة للتحكيم الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون أحكام هذا القانون.
مادة 79 - يعاد تنظيم مؤسسات التحكيم المنشأة قبل تنفيذ هذا القانون في البلديات الخاضعة مباشرة للحكومة المركزية ، والمدن التي توجد فيها الحكومات الشعبية للمقاطعات أو مناطق الحكم الذاتي ، والمدن الأخرى المقسمة إلى مناطق ، وفقاً لهذا القانون . وتنتهي مؤسسات التحكيم التي لم يتم إعادة تنظيمها بنهاية عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
تنتهي مؤسسات التحكيم الأخرى المنشأة قبل العمل بهذا القانون والتي لا تلتزم بأحكامه من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 80 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 1995.

© 2020 Guodong Du و Meng Yu. كل الحقوق محفوظة. يُحظر إعادة توزيع المحتوى أو إعادة توزيعه ، بما في ذلك عن طريق التأطير أو الوسائل المماثلة ، دون موافقة كتابية مسبقة من Guodong Du و Meng Yu.