بوابة قوانين الصين - CJO

ابحث عن قوانين الصين والوثائق العامة الرسمية باللغة الإنجليزية

عربيالعربيهالصينية المبسطة)الهولنديةالفرنسيةالألمانيّةالهنديةالإيطاليةاليابانيّةالكوريّةالبرتغاليّةروسيالإسبانيةالسويديةالعبريةالأندونيسيةالفيتناميةتايلانديتركيالملايوية

القانون البحري للصين (1992)

海商法

نوع القوانين القانون

الجهة المصدرة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب

تاريخ الإصدار نوفمبر 07، 1992

تاريخ النفاذ يوليو 01، 1993

حالة الصلاحية صالح

نطاق التطبيق على الصعيد الوطني

المواضيع) قانون النقل والمرور القانون البحري

محرر (ق) سي جيه أوبزيرفر

القانون البحري لجمهورية الصين الشعبية
(تم اعتماده في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني السابع لنواب الشعب الصيني في 28 نوفمبر 7 وتم إصداره بموجب الأمر رقم 1992 الصادر عن رئيس جمهورية الصين الشعبية في 64 نوفمبر 7)
المحتويات
الفصل الأول أحكام عامة
الفصل الثاني السفن
القسم 1 ملكية السفن
القسم 2 رهن السفن
القسم 3 الامتيازات البحرية
الفصل الثالث الطاقم
القسم 1 المبادئ الأساسية
القسم 2 السيد
الفصل الرابع - عقد النقل البحري للبضائع
القسم 1 المبادئ الأساسية
القسم 2 مسؤوليات الناقل
القسم 3 مسؤوليات الشاحن
القسم 4 وثائق النقل
القسم 5 تسليم البضائع
القسم 6 إلغاء العقد
القسم 7 أحكام خاصة فيما يتعلق بالطرف المستأجر للرحلات
القسم 8 أحكام خاصة تتعلق بعقد النقل متعدد الوسائط
الفصل الخامس - عقد نقل الركاب بحراً
الفصل السادس أطراف الميثاق
القسم 1 المبادئ الأساسية
القسم 2 حزب ميثاق الوقت
القسم 3 حفلة ميثاق السفينة عارية
الفصل السابع عقد السحب البحري
الفصل الثامن اصطدام السفن
الفصل التاسع الإنقاذ في البحر
الفصل العاشر العوالم العامة
الفصل الحادي عشر تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية
الفصل الثاني عشر عقد التأمين البحري
القسم 1 المبادئ الأساسية
القسم 2 إبرام العقد وإنهاؤه والتنازل عنه
القسم 3 التزامات المؤمن له
القسم 4 مسؤولية شركة التأمين
القسم 5 الخسارة والأضرار التي لحقت بالموضوع المؤمن عليه والتخلي
القسم 6 دفع التعويض
الفصل الثالث عشر تحديد الوقت
الفصل الرابع عشر تطبيق القانون فيما يتعلق بالمسائل الخارجية
الفصل الخامس عشر أحكام تكميلية
محتويات الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى: صدر هذا القانون بهدف تنظيم العلاقات الناشئة عن النقل البحري والعلاقات المتعلقة بالسفن وتأمين وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية وتعزيز تنمية النقل البحري والاقتصاد والتجارة.
المادة 2 "النقل البحري" كما هو مشار إليه في هذا القانون يعني نقل البضائع والركاب بحراً ، بما في ذلك النقل المباشر عن طريق البحر والنهر والبحر.
لا تسري الأحكام المتعلقة بعقود النقل البحري للبضائع الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون على النقل البحري للبضائع بين موانئ جمهورية الصين الشعبية.
المادة 3 "السفينة" المشار إليها في هذا القانون تعني السفن البحرية والوحدات المتحركة الأخرى ، ولكنها لا تشمل السفن أو المراكب التي تستخدم لأغراض عسكرية أو خدمة عامة ، ولا السفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 20 طنًا.
يجب أن يشمل مصطلح "السفينة" كما هو مشار إليه في الفقرة السابقة ملابس السفينة.
المادة 4 خدمات النقل البحري والقطر بين موانئ جمهورية الصين الشعبية يجب أن تتولاها السفن التي ترفع العلم الوطني لجمهورية الصين الشعبية ، ما لم تنص القوانين أو القواعد واللوائح الإدارية على خلاف ذلك.
لا يجوز للسفن الأجنبية المشاركة في خدمات النقل البحري أو القطر بين موانئ جمهورية الصين الشعبية ما لم تسمح بذلك السلطات المختصة للنقل والاتصالات التابعة لمجلس الدولة.
المادة 5 يُسمح للسفن بالإبحار تحت العلم الوطني لجمهورية الصين الشعبية بعد تسجيلها ، وفقًا لما يقتضيه القانون ، ومنحها جنسية جمهورية الصين الشعبية.
تحظر السلطات المعنية السفن التي ترفع العلم الوطني لجمهورية الصين الشعبية وتغريمها.
المادة 6 جميع الشؤون المتعلقة بالنقل البحري تدار من قبل السلطات المختصة للنقل والمواصلات التابعة لمجلس الدولة. يتم وضع الإجراءات المحددة التي تحكم هذه الإدارة من قبل هذه السلطات وتنفيذها بعد تقديمها إلى مجلس الدولة والموافقة عليها.
الفصل الثاني السفن
القسم 1 ملكية السفن
المادة 7 ملكية السفينة تعني حقوق مالك السفينة في حيازة السفينة والانتفاع بها والربح منها والتصرف فيها بشكل قانوني.
المادة 8 فيما يتعلق بالسفينة المملوكة للدولة والتي يديرها مشروع مملوك من قبل جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالشخصية الاعتبارية الممنوحة من الدولة ، تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بمالك السفينة على ذلك الشخص الاعتباري.
المادة 9 يتم تسجيل حيازة ملكية السفينة أو نقلها أو انقراضها لدى سلطات تسجيل السفن ؛ لا يجوز لأي استحواذ أو نقل أو انقراض ملكية السفينة التصرف ضد طرف ثالث ما لم يتم تسجيله.
يتم نقل ملكية السفينة بموجب عقد كتابي.
المادة 10 إذا كانت السفينة مملوكة بشكل مشترك لشخصين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو الأفراد ، يجب تسجيل الملكية المشتركة لها لدى سلطات تسجيل السفن. لا يجوز أن تكون الملكية المشتركة للسفينة ضد الغير ما لم يتم تسجيلها.
القسم 2 رهن السفن
المادة 11 حق الرهن بالنسبة للسفينة هو حق التعويض المفضل الذي يتمتع به مرتهن تلك السفينة من حصيلة البيع بالمزاد الذي تم وفقا للقانون حيث وعندما يتخلف الراهن عن سداد دينه للمرتهن المضمون. برهن تلك السفينة.
المادة 12 يجوز لمالك السفينة أو من يفوضهم إثبات رهن السفينة.
يثبت رهن السفينة بعقد كتابي.
المادة (13) يثبت رهن السفينة بتسجيل رهن السفينة لدى سلطات تسجيل السفينة بالتضامن بين المرتهن والمرتهن. لا يجوز لأي رهن عقاري التصرف ضد طرف ثالث ما لم يتم تسجيله.
يجب أن تكون البنود الأساسية لتسجيل رهن السفينة:
(1) اسم أو تسمية وعنوان المرتهن واسم أو تسمية وعنوان مرتهن السفينة ؛
(2) اسم وجنسية السفينة المرهونة والجهات التي أصدرت شهادة الملكية ورقم الشهادة.
(3) مبلغ الدين المضمون وسعر الفائدة وفترة سداد الدين.
يجب أن تكون المعلومات المتعلقة بتسجيل رهن السفن في متناول الجمهور للاستفسار عنها.
المادة 14 يجوز أن يثبت الرهن على سفينة تحت الإنشاء.
عند تسجيل رهن السفينة قيد الإنشاء ، يجب أيضًا تقديم عقد بناء السفينة إلى سلطات تسجيل السفينة.
المادة 15 السفينة المرهونة مؤمنة من قبل الدائن ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. في حالة عدم تأمين السفينة ، يحق للمرتهن وضع السفينة تحت غطاء التأمين ويلتزم المرتهن بدفع قسطها.
المادة 16 يخضع إنشاء الرهن من قبل المالكين المشتركين للسفينة لموافقة الملاك المشتركين الذين لديهم أكثر من ثلثي أسهمها ، ما لم يتفق الملاك المشتركون على غير ذلك.
لا يتأثر الرهن الذي يؤسسه الملاك المشتركون للسفينة بتقسيم ملكيتها.
المادة 17 بمجرد ثبوت الرهن على السفينة ، لا تنتقل ملكية السفينة المرهونة إلا بموافقة المرتهن.
المادة 18 في حالة انتقال الدائن المرتهن كل أو جزء من حقه في الدين بضمان السفينة المرهونة إلى شخص آخر ينتقل الرهن على هذا الأساس.
المادة 19 يجوز انشاء رهنين او اكثر على نفس السفينة. يتم تحديد ترتيب الرهون العقارية وفقا لتواريخ تسجيل كل منها.
في حالة إنشاء رهن أو أكثر ، يدفع المرتهنون من حصيلة البيع بالمزاد العلني للسفينة بترتيب تسجيل رهن كل منهم. الرهون المسجلة في نفس التاريخ يجب أن تكون مرتبة متساوية في الدفع.
المادة 20 ينقضي الرهن بفقدان السفينة المرهونة. فيما يتعلق بالتعويض المدفوع من التغطية التأمينية على حساب خسارة السفينة ، يحق للمرتهن أن يتمتع بأولوية في التعويض على الدائنين الآخرين.
القسم 3 الامتيازات البحرية
المادة (21) الامتياز البحري هو حق المدعي ، مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا القانون ، في منح الأولوية في التعويض على مالكي السفن أو مستأجري مراكب عارية أو مشغلي السفن فيما يتعلق بالسفينة التي أدت إلى المطالبة المذكورة.
المادة (22): يكون للمطالبات البحرية الآتية حق الامتياز البحري:
(1) مطالبات الدفع للأجور والمكافآت الأخرى وإعادة الطاقم إلى الوطن وتكاليف التأمين الاجتماعي التي يتكبدها ربان السفينة وأفراد الطاقم وأعضاء آخرون من المكمل وفقًا لقوانين العمل ذات الصلة والقواعد واللوائح الإدارية أو عقود العمل ؛
(2) المطالبات المتعلقة بفقدان الأرواح أو الإصابة الشخصية التي حدثت أثناء تشغيل السفينة ؛
(3) مطالبات الدفع عن مستحقات حمولة السفينة ، ورسوم الإرشاد ، ورسوم الميناء ، ورسوم الموانئ الأخرى ؛
(4) مطالبات الدفع لتسديد النفقة ؛ و
(5) مطالبات التعويض عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات الناتجة عن عمل ضار أثناء تشغيل السفينة.
لا تدخل في نطاق الفقرة الفرعية مطالبات التعويض عن أضرار التلوث النفطي الناجم عن سفينة تحمل أكثر من 2,000 طن من الزيت السائب كبضائع تحمل شهادة صالحة تثبت أن السفينة لديها تغطية تأمينية ضد التلوث النفطي أو أي ضمان مالي مناسب آخر (5) من الفقرة السابقة.
المادة 23 يتم استيفاء المطالبات البحرية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 22 بالترتيب المذكور. ومع ذلك ، فإن أي من المطالبات البحرية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (4) الناشئة بعد تلك الواردة في الفقرة الفرعية (1) إلى (3) يكون لها الأولوية على تلك الواردة في الفقرة الفرعية (1) حتى (3).
في حالة وجود أكثر من مطالبتين بحريتين بموجب الفقرات الفرعية (1) أو (2) أو (3) أو (5) من الفقرة 1 من المادة 22 ، يجب الوفاء بها في نفس الوقت بغض النظر عن حدوثها ؛ في حالة عدم إمكانية دفعها بالكامل ، يتم دفعها بالتناسب. في حالة وجود أكثر من مطالبتين بحريتين بموجب الفقرة الفرعية (4) ، يجب تلبية المطالبات الناشئة لاحقًا أولاً.
المادة 24 - تحسم المصاريف القانونية لتنفيذ الامتيازات البحرية ونفقات حفظ السفينة وبيعها ومصروفات توزيع حصيلة البيع والمصروفات الأخرى المتكبدة للمصالح المشتركة للمدعين ودفعها أولاً من العائدات بيع السفينة بالمزاد.
المادة 25 يكون للحجز البحري أولوية على الامتياز الحيازي ، ويكون الامتياز الحيازي أولوية على رهن السفينة.
يقصد بامتياز الحيازة المشار إليه في الفقرة السابقة حق منشئ السفينة أو مصلحها في تأمين تكلفة بناء السفينة أو إصلاحها عن طريق حجز السفينة التي بحوزته عندما يخفق الطرف الآخر في العقد في تنفيذها. ينقضي امتياز الحيازة عندما لا يعود باني السفينة أو مصلحها يمتلك السفينة التي بناها أو أصلحها.
المادة 26 لا تسقط الامتيازات البحرية بموجب نقل ملكية السفينة ، باستثناء تلك التي لم يتم تنفيذها خلال 60 يومًا من إخطار عام بشأن نقل ملكية السفينة صادر عن محكمة بناء على طلب المنقول إليه عند إجراء التحويل.
المادة 27 في حالة نقل المطالبات البحرية المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون تنتقل الامتيازات البحرية المرفقة بها.
المادة 28 - يتم تنفيذ الامتياز البحري من قبل المحكمة بضبط السفينة التي أدت إلى الامتياز البحري المذكور.
مادة 29 - يسقط الامتياز البحري ، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 26 من هذا القانون ، في إحدى الحالات الآتية:
(1) لم يتم تنفيذ المطالبة البحرية المرفقة بامتياز بحري خلال عام واحد من وجود هذا الامتياز البحري ؛
(2) إذا كانت السفينة المعنية موضوع بيع قسري من قبل المحكمة ؛ أو
(3) ضياع السفينة.
لا يجوز تعليق أو انقطاع فترة السنة المحددة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة السابقة.
المادة (30) لا تؤثر أحكام هذا القسم على تطبيق حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا القانون.
الفصل الثالث الطاقم
القسم 1 المبادئ الأساسية
المادة 31 تعني عبارة "الطاقم" كل مكمل السفينة بما في ذلك الربان.
المادة 32 يجب أن يكون الربان وضباط السطح وكبير المهندسين والمهندسين والمهندسين الكهربائيين ومشغل الراديو من حاصلين على شهادات الكفاءة المناسبة.
المادة 33 يجب أن يكون "طاقم" الصينيين الذين يقومون برحلات دولية حاصلين على كتاب البحار وشهادات أخرى ذات صلة صادرة عن سلطات الإشراف على الموانئ في جمهورية الصين الشعبية.
المادة 34 في حالة عدم وجود نصوص محددة في هذا القانون بشأن استخدام أفراد الطاقم وحقوقهم والتزاماتهم المتعلقة بالعمل ، تسري أحكام القوانين واللوائح الإدارية ذات الصلة.
القسم 2 السيد
المادة 35 الربان مسؤول عن إدارة السفينة وملاحتها.
يجب أن يتم تنفيذ الأوامر الصادرة عن الربان في نطاق وظائفه وصلاحياته من قبل أعضاء الطاقم الآخرين والركاب وجميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة.
يجب على الربان اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السفينة وجميع الأشخاص الموجودين على متنها ، والمستندات ، والمسائل البريدية ، والبضائع ، وكذلك الممتلكات الأخرى المنقولة.
المادة 36 لضمان سلامة السفينة وجميع الأشخاص الموجودين على ظهرها ، يحق للربان تقييد أو اتخاذ تدابير أخرى ضرورية ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم أو انتهكوا القوانين أو اللوائح على متنها ، والحذر من إخفائهم أو تدميرهم أو تزوير الأدلة.
يقوم الربان ، بعد اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة ، بتقديم تقرير مكتوب عن الحالة ، والذي يجب أن يحمل توقيع الربان نفسه وتوقيع اثنين أو أكثر من الأشخاص الآخرين الموجودين على متن السفينة ، ويجب تسليمه ، جنبا إلى جنب مع الجاني ، إلى السلطات المعنية للتصرف.
المادة 37 يجب على الربان أن يدون في دفتر السجل أي واقعة للولادة أو الوفاة على متن السفينة ويصدر شهادة بهذا المعنى في حضور شاهدين. يجب إرفاق شهادة الوفاة مع قائمة المتعلقات الشخصية للمتوفى ، ويجب تقديم الشهادة من قبل الربان إلى وصية المتوفى ، إن وجدت. يجب أن يتم حفظ كل من شهادة الوفاة والوصية من قبل الربان وتسليمها إلى أفراد أسرة المتوفى أو المنظمات المعنية.
المادة 38 في حالة وقوع حادث بحري للسفينة وتعرضت الأرواح والممتلكات على متنها للتهديد ، يجب على الربان أن يبذل قصارى جهده مع أفراد الطاقم والأشخاص الآخرين الموجودين على ظهر السفينة تحت إمرته. إذا أصبح غرق السفينة وفقدانها أمرًا لا مفر منه ، فقد يقرر الربان التخلي عن السفينة. ومع ذلك ، يجب الإبلاغ عن هذا التخلي إلى مالك السفينة للموافقة عليه إلا في حالة الطوارئ.
عند مغادرة السفينة ، يجب على الربان اتخاذ جميع التدابير أولاً لإجلاء الركاب بأمان من السفينة بطريقة منظمة ، ثم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإخلاء الطاقم ، بينما يكون الربان آخر من يقوم بالإجلاء. قبل مغادرة السفينة ، يجب على الربان أن يوجه أفراد الطاقم لبذل قصارى جهدهم لإنقاذ دفتر سجل سطح السفينة ، ودفتر سجل المحرك ، ودفتر سجل النفط ، ودفتر سجل الراديو ، والمخططات ، والوثائق والأوراق المستخدمة في الرحلة الحالية ، وكذلك الأشياء الثمينة والمسائل البريدية والأموال النقدية.
المادة 39 لا يجوز إبراء ذمة الربان من واجب الإدارة والملاحة للسفينة حتى في وجود المرشد الذي يقود السفينة.
المادة 40 في حالة وفاة الربان أو عدم تمكن الربان من أداء واجباته لأي سبب من الأسباب ، فإن ضابط سطح السفينة ذو الرتبة الأعلى يكون بمثابة القائد قبل أن تبحر السفينة من ميناء التوقف التالي ، يجب على مالك السفينة تعيين ربان جديد لتولي القيادة.
الفصل الرابع - عقد النقل البحري للبضائع
القسم 1 المبادئ الأساسية
المادة 41 عقد نقل البضائع بحرا هو عقد يتعهد بموجبه الناقل مقابل أجرة النقل أن ينقل بحرا البضائع التي تعاقد الشاحن على شحنها من ميناء إلى آخر.
المادة 42 لأغراض هذا الفصل:
(1) يُقصد بمصطلح "الناقل" الشخص الذي أبرم عقد نقل البضائع بحراً من قبله أو باسمه مع الشاحن ؛
(2) يُقصد بمصطلح "الناقل الفعلي" الشخص الذي عهد إليه الناقل بأداء نقل البضائع ، أو جزء من النقل ، ويشمل أي شخص آخر عهد إليه بهذا الأداء بموجب عقد من الباطن ؛
(3) "الشاحن" يعني:
أ) الشخص الذي أبرم عقد نقل البضائع بحرا مع ناقل من قبله أو باسمه أو نيابة عنه ؛
ب) الشخص الذي تم تسليم البضائع بواسطته أو باسمه أو نيابة عنه إلى الناقل المشارك في عقد نقل البضائع عن طريق البحر ؛
(4) "المرسل إليه" يعني الشخص الذي يحق له استلام البضائع ؛
(5) تشمل "البضائع" الحيوانات الحية والحاويات أو المنصات أو مواد النقل المماثلة التي يوفرها الشاحن لتجميع البضائع.
المادة 43 للناقل أو الشاحن أن يطلب كتابة تأكيدا لعقد نقل البضائع بحرا. ومع ذلك ، يجب أن يتم ميثاق الرحلة كتابة. البرقيات والتلكس والتلفاكس لها تأثير المستندات المكتوبة.
المادة 44 يعتبر باطلاً أي نص في عقد نقل البضائع بحراً أو سند شحن أو أي مستندات مماثلة أخرى تثبت أن هذا العقد يخالف أحكام هذا الفصل. ومع ذلك ، لا يؤثر هذا البطلان والبطلان على صحة الأحكام الأخرى للعقد أو بوليصة الشحن أو أي مستندات أخرى مماثلة. يعتبر شرط التنازل عن منفعة التأمين على البضائع لصالح الناقل أو أي بند مشابه لاغياً وباطلاً.
المادة (45) لا تخل أحكام المادة (44) من هذا القانون بزيادة الرسوم والالتزامات التي يتحملها الناقل غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب.
القسم 2 مسؤوليات الناقل
المادة 46 تغطي مسؤوليات الناقل فيما يتعلق بالبضائع المنقولة في الحاويات كامل الفترة التي يكون الناقل خلالها مسؤولاً عن البضائع ، بدءًا من الوقت الذي استلم فيه الناقل البضائع في ميناء التحميل ، وحتى البضائع تم تسليمها في ميناء التفريغ. تغطي مسؤولية الناقل فيما يتعلق بالبضائع غير المعبأة في حاويات الفترة التي يكون الناقل خلالها مسؤولاً عن البضائع ، بدءًا من وقت تحميل البضائع على السفينة حتى وقت تفريغ البضائع منها. خلال الفترة التي يكون فيها الناقل مسؤولاً عن البضائع ، يكون الناقل مسؤولاً عن فقدان البضائع أو تلفها ، باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في هذا القسم.
لا تمنع أحكام الفقرة السابقة الناقل من الدخول في أي اتفاق يتعلق بمسؤوليات الناقل فيما يتعلق بالبضائع غير المعبأة في حاويات قبل التحميل على السفينة وبعد تفريغها منها.
المادة 47 يجب على الناقل ، قبل الرحلة وفي بدايتها ، أن يبذل العناية الواجبة لجعل السفينة صالحة للإبحار ، وصلاحيتها للإبحار ، وتجهيزها ، وتزويدها ، وتجهيز غرف التبريد والتبريد وجميع أجزاء السفينة الأخرى في ما هي البضائع المنقولة والملائمة والآمنة لاستلامها ونقلها وحفظها.
المادة 48 يجب أن يقوم الناقل بتحميل البضائع المنقولة ومناولةها وتخزينها وحملها وحفظها والعناية بها وتفريغها بشكل صحيح وعناية.
مادة 49 - ينقل الناقل البضائع الى ميناء التفريغ على الطريق المتفق عليه او العرفية او المباشرة جغرافيا
لا يعتبر أي انحراف عن إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في البحر أو أي انحراف معقول عملاً مخالفًا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة 50 يحدث التأخير في التسليم عندما لا يتم تسليم البضائع في ميناء التفريغ المعين خلال الوقت المتفق عليه صراحة.
يكون الناقل مسؤولاً عن خسارة أو تلف البضائع الناجم عن التأخير في التسليم بسبب خطأ الناقل ، باستثناء تلك الناشئة أو الناتجة عن الأسباب التي لا يكون الناقل مسؤولاً عنها على النحو المنصوص عليه في المواد ذات الصلة من هذا الفصل.
يكون الناقل مسؤولاً عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التأخير في تسليم البضائع بسبب خطأ الناقل ، حتى لو لم يكن قد حدث خسارة أو تلف للبضائع بالفعل ، ما لم تكن هذه الخسائر الاقتصادية قد حدثت بسبب الأسباب التي من أجلها شركة النقل ليست مسؤولة على النحو المنصوص عليه في المواد ذات الصلة من هذا الفصل.
يجوز للشخص الذي يحق له رفع دعوى تعويض عن خسارة البضائع أن يعامل البضائع على أنها خسرت عندما لا يكون الناقل قد سلم البضائع في غضون 60 يومًا من انتهاء وقت التسليم المحدد في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 51 الناقل غير مسؤول عن خسارة أو تلف البضائع التي حدثت خلال فترة مسؤولية الناقل الناشئة أو الناتجة عن أي من الأسباب التالية:
(1) عيب الربان أو أفراد الطاقم أو قائد أو خادم الناقل في ملاحة السفينة أو إدارتها ؛
(2) الحريق ، ما لم يكن ناجمًا عن خطأ فعلي من الناقل ؛
(3) القوة القاهرة والأخطار والأخطار والحوادث البحرية أو المياه الصالحة للملاحة الأخرى ؛
(4) الحرب أو النزاع المسلح ؛
(5) إجراء من الحكومة أو السلطات المختصة أو قيود الحجر الصحي أو الحجز بموجب إجراءات قانونية ؛
(6) الإضراب أو الإضراب أو تقييد العمل ؛
(7) إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في البحر ؛
(8) فعل الشاحن أو مالك البضائع أو وكلائهم ؛
(9) طبيعة البضائع أو الرذيلة الملازمة لها ؛
(10) عدم كفاية التعبئة أو عدم كفاية العلامات أو عدم وضوحها.
(11) عيب كامن في السفينة لا يمكن اكتشافه بالعناية الواجبة ؛ و
(12) أي سبب آخر ينشأ دون خطأ الناقل أو خادمه أو وكيله.
يتحمل الناقل الذي يحق له الإعفاء من مسؤولية التعويض على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة عبء الإثبات ، باستثناء الأسباب الواردة في الفقرة الفرعية (2).
المادة 52 لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع أو تلف الحيوانات الحية الناشئ أو الناجم عن المخاطر الخاصة الملازمة لنقلها. ومع ذلك ، يلتزم الناقل بإثبات أنه قد استوفى المتطلبات الخاصة للشاحن فيما يتعلق بنقل الحيوانات الحية وأنه في ظل ظروف النقل البحري ، حدث الخسارة أو الضرر بسبب المخاطر الخاصة الكامنة. فيه.
المادة 53 في حالة نية الناقل شحن البضائع على سطح السفينة ، يجب أن يتفق مع الشاحن أو يلتزم بعرف التجارة أو القوانين ذات الصلة أو القواعد واللوائح الإدارية.
عندما يتم شحن البضائع على سطح السفينة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة ، لن يكون الناقل مسؤولاً عن خسارة أو تلف البضائع الناجم عن المخاطر الخاصة التي ينطوي عليها هذا النقل.
إذا قام الناقل ، في خرق لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، بشحن البضائع على سطح السفينة وتعرضت البضائع بالتالي لخسارة أو تلف ، يكون الناقل مسؤولاً عن ذلك.
المادة 54: إذا حدث الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم لأسباب لا يحق للناقل أو خادمه أو وكيله إبراء ذمته من المسؤولية ، مع سبب آخر ، يكون الناقل مسؤولاً فقط إلى المدى الذي يكون فيه الهلاك أو التلف. أو يُعزى التأخير في التسليم إلى الأسباب التي لا يحق للناقل الإعفاء منها من المسؤولية ؛ ومع ذلك ، يتحمل الناقل عبء الإثبات فيما يتعلق بالخسارة أو التلف أو التأخير في التسليم الناتج عن السبب الآخر.
المادة 55 يحسب مبلغ التعويض عن خسارة البضائع على أساس القيمة الفعلية للبضائع المفقودة على هذا النحو ، بينما يحسب مبلغ التعويض عن تلف البضائع على أساس الفرق بين قيم البضاعة. البضائع قبل الضرر وبعده ، أو على أساس نفقات الإصلاح.
يجب أن تكون القيمة الفعلية هي قيمة البضائع وقت الشحن مضافًا إليها التأمين والشحن.
من القيمة الفعلية المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتم حسم ، في وقت التعويض ، من المصاريف التي تم تخفيضها أو تفاديها نتيجة الخسارة أو الضرر الذي حدث.
المادة 56 تقتصر مسؤولية الناقل عن فقد البضائع أو تلفها على مبلغ يعادل 666.67 وحدة حسابية لكل طرد أو وحدة شحن أخرى ، أو وحدتين حساب لكل كيلوغرام من الوزن الإجمالي للبضائع المفقودة أو التالفة ، أيهما أعلى ، باستثناء الحالات التي أعلن فيها الشاحن عن طبيعة البضائع وقيمتها قبل الشحن وإدراجها في بوليصة الشحن ، أو في حالة وجود مبلغ أعلى من مبلغ تحديد المسؤولية المنصوص عليه في هذه المادة متفق عليه بين الناقل والشاحن.
في حالة استخدام حاوية أو منصة نقالة أو سلعة نقل مماثلة لتجميع البضائع ، يُعتبر عدد الطرود أو وحدات الشحن الأخرى الواردة في بوليصة الشحن كما هي معبأة في مادة النقل هذه عدد الطرود أو وحدات الشحن. إذا لم يتم تعدادها على هذا النحو ، فإن البضائع الواردة في مادة النقل هذه تعتبر طردًا واحدًا أو وحدة شحن واحدة.
في حالة عدم امتلاك الناقل لسلعة النقل أو توفيره ، تُعتبر أداة النقل هذه طردًا واحدًا أو وحدة شحن واحدة.
المادة 57 - تقتصر مسؤولية الناقل عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التأخير في تسليم البضائع على مبلغ يعادل أجرة النقل المستحقة عن البضائع المتأخرة على هذا النحو. في حالة حدوث خسارة أو تلف للبضائع بالتزامن مع التأخير في تسليمها ، تكون حدود مسؤولية الناقل على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 56 من هذا القانون.
المادة 58 ينطبق الدفاع وحدود المسؤولية المنصوص عليهما في هذا الفصل على أي دعوى قضائية مرفوعة ضد الناقل فيما يتعلق بفقدان أو تلف أو تأخير تسليم البضائع المشمولة بعقد نقل البضائع عن طريق البحر ، ما إذا كان المدعي طرفًا في العقد أو ما إذا كانت الدعوى قائمة على العقد أو المسؤولية التقصيرية.
تسري أحكام الفقرة السابقة إذا رفعت الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة ضد خادم الناقل أو وكيله ، وأثبت خادم الناقل أو وكيله أن دعواه كانت في نطاق وظيفته أو وكالته.
المادة 59 لا يحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادتين 56 أو 57 من هذا القانون إذا ثبت أن الفقد أو التلف أو التأخير في تسليم البضائع نتج عن فعل أو إغفال قامت شركة النقل بقصد إحداث مثل هذه الخسارة أو الضرر أو التأخير أو الاستهتار مع العلم بأن مثل هذه الخسارة أو الضرر أو التأخير قد ينتج عنها.
لا يحق لخادم أو وكيل الناقل الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة 56 أو 57 من هذا القانون ، إذا ثبت أن الخسارة أو التلف أو التأخير في التسليم نتجت عن فعل أو إغفال قام خادم أو وكيل شركة النقل بقصد التسبب في مثل هذه الخسارة أو الضرر أو التأخير أو التهور مع العلم أن مثل هذه الخسارة أو الضرر أو التأخير قد ينتج عنها
المادة 60 في حالة إسناد أداء النقل أو جزء منه إلى ناقل فعلي ، يظل الناقل مع ذلك مسؤولاً عن النقل بالكامل وفقًا لأحكام هذا الفصل. يكون الناقل مسؤولاً ، فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي ، عن فعل أو إغفال الناقل الفعلي وخادمه أو وكيله الذي يعمل في نطاق وظيفته أو وكالته.
على الرغم من أحكام الفقرة السابقة ، حيث ينص عقد النقل البحري صراحةً على أن جزءًا محددًا من النقل المشمول بالعقد المذكور يجب أن يقوم به ناقل فعلي مسمى غير الناقل ، قد ينص العقد مع ذلك على أن لن يكون الناقل مسؤولاً عن الخسارة أو التلف أو التأخير في التسليم الناشئ عن حدث يحدث أثناء وجود البضائع تحت مسؤولية الناقل الفعلي أثناء هذا الجزء من النقل.
المادة 61 تطبق الأحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل الواردة في هذا الفصل على الناقل الفعلي. عند رفع دعوى ضد خادم أو وكيل الناقل الفعلي ، تسري الأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 58 والفقرة 2 من المادة 59 من هذا القانون.
المادة 62 أي اتفاقية خاصة يفترض بموجبها الناقل التزامات غير منصوص عليها في هذا الفصل أو يتنازل عن الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل تكون ملزمة للناقل الفعلي عندما يوافق الناقل الفعلي كتابةً على محتوياته. يجب أن تكون أحكام هذه الاتفاقية الخاصة ملزمة للناقل سواء وافق الناقل الفعلي على المحتويات أم لا.
المادة 63 عندما يكون كل من الناقل والناقل الفعلي مسؤولين عن التعويض ، يكونان مسؤولين بالتضامن والتكافل في نطاق هذه المسؤولية.
المادة 64 إذا تم رفع دعاوى بالتعويض بشكل منفصل ضد الناقل والناقل الفعلي وعامليهم أو وكلائهم فيما يتعلق بفقدان البضائع أو تلفها ، يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض الحد المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون.
المادة 65 لا تؤثر أحكام المواد من 60 إلى 64 من هذا القانون على حق الرجوع بين الناقل والناقل الفعلي.
القسم 3 مسؤوليات الشاحن
المادة 66 يجب على الشاحن أن تكون البضائع معبأة بشكل صحيح وأن يضمن دقة الوصف أو العلامة أو عدد الطرود أو القطع أو وزن أو كمية البضائع في وقت الشحن ويجب أن يعوض الناقل عن أي خسارة ناتجة عن عدم كفاية التعبئة أو عدم الدقة في المعلومات المذكورة أعلاه.
لا يؤثر حق الناقل في التعويض على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التزام الناقل بموجب عقد نقل البضائع تجاه أولئك الآخرين غير الشاحن.
المادة 67 يجب على الشاحن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في الميناء والجمارك والحجر الصحي والتفتيش أو غيرها من السلطات المختصة فيما يتعلق بشحن البضائع ، ويجب أن يزود الناقل بجميع المستندات ذات الصلة المتعلقة بالإجراءات التي مر بها الشاحن. يكون الشاحن مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بمصلحة الناقل ناتج عن عدم كفاية أو عدم دقة أو تأخير تسليم هذه المستندات.
المادة 68 في وقت شحن البضائع الخطرة ، يجب على الشاحن ، امتثالاً للوائح التي تحكم نقل هذه البضائع ، أن يعبئها بشكل صحيح ، ويميزها ويميزها بوضوح ، ويخطر الناقل كتابةً بالوصف الصحيح لها ، وطبيعتها ، و الاحتياطات الواجب اتخاذها. في حالة فشل الشاحن في إخطار الناقل أو إخطاره بشكل غير دقيق ، فقد يتم إنزال هذه البضائع أو إتلافها أو جعلها غير ضارة متى وحيث تتطلب الظروف ذلك ، دون تعويض. يكون الشاحن مسؤولاً أمام الناقل عن أي خسارة أو تلف أو مصاريف ناتجة عن هذه الشحنة.
بصرف النظر عن معرفة الناقل بطبيعة البضائع الخطرة وموافقته على حملها ، فقد تظل هذه البضائع قد هبطت أو دمرت أو أصبحت غير ضارة ، دون تعويض ، عندما تصبح خطراً فعلياً على السفينة والطاقم والأشخاص الآخرين الموجودين على متنها. أو إلى سلع أخرى. ومع ذلك ، لا تخل أحكام هذه الفقرة بالاشتراك في العوارية العامة إن وجدت.
المادة 69 يلتزم الشاحن بدفع أجرة النقل إلى الناقل على النحو المتفق عليه.
قد يتوصل الشاحن والناقل إلى اتفاق على أن يدفع المرسل إليه أجرة النقل. ومع ذلك ، يجب الإشارة إلى مثل هذا الاتفاق في مستندات النقل.
المادة 70 لا يكون الشاحن مسؤولا عن الخسارة التي تلحق بالناقل أو الناقل الفعلي ، أو عن الضرر الذي لحق بالسفينة ، ما لم يكن هذا الخسارة أو الضرر ناتجا عن خطأ الشاحن أو خادمه أو وكيله.
لن يكون خادم أو وكيل الشاحن مسؤولاً عن الخسارة التي تكبدها الناقل أو الناقل الفعلي ، أو عن الضرر الذي لحق بالسفينة ، ما لم يكن الخسارة أو الضرر ناتجًا عن خطأ خادم أو وكيل الشاحن .
القسم 4 وثائق النقل
المادة 71 سند الشحن هو مستند يستخدم كدليل على عقد نقل البضائع عن طريق البحر واستلام الناقل للبضائع أو تحميلها ، وعلى أساسه يتعهد الناقل بتسليم البضائع مقابل تسليم البضائع. نفس. يعتبر هذا التعهد شرطًا في المستند ينص على تسليم البضائع لأمر شخص محدد أو لأمر أو لحاملها.
المادة 72 عند استلام الناقل البضائع أو تحميلها على ظهر السفينة ، يقوم الناقل ، بناء على طلب الشاحن ، بإصدار سند شحن إلى الشاحن.
يجوز توقيع بوليصة الشحن من قبل شخص مخول من قبل الناقل. يعتبر سند الشحن موقعًا من قبل ربان السفينة التي تحمل البضائع قد تم توقيعه نيابة عن الناقل.
مادة 73 - يجب أن يتضمن سند الشحن البيانات الآتية:
(1) وصف البضائع ، والعلامة ، وعدد الطرود أو القطع ، والوزن أو الكمية ، وبيان ، إن أمكن ، بشأن الطبيعة الخطرة للبضائع ؛
(2) الاسم ومكان العمل الرئيسي للناقل ؛
(3) اسم السفينة ؛
(4) اسم الشاحن ؛
(5) اسم المرسل إليه ؛
(6) ميناء التحميل والتاريخ الذي استولى فيه الناقل على البضائع في ميناء التحميل ؛
(7) ميناء التفريغ.
(8) مكان استلام البضائع والمكان الذي سيتم تسليم البضائع إليه في حالة بوليصة الشحن متعددة الوسائط ؛
(9) تاريخ ومكان إصدار سند الشحن وعدد النسخ الأصلية.
(10) دفع أجرة النقل ؛
(11) توقيع الناقل أو من ينوب عنه.
في سند الشحن ، لا يؤثر عدم وجود واحد أو أكثر من التفاصيل المشار إليها في الفقرة السابقة على وظيفة بوليصة الشحن في حد ذاتها ، بشرط أن تكون مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون.
المادة 74 إذا أصدر الناقل ، بناءً على طلب الشاحن ، بوليصة شحن مستلمة للشحن أو مستندات أخرى مماثلة قبل تحميل البضائع على ظهر السفينة ، فيجوز للشاحن أن يسلمها للناقل مقابل سند شحن مشحون الشحن عند تحميل البضائع على ظهر السفينة. قد يلاحظ الناقل أيضًا على بوليصة الشحن المستلمة أو المستندات المماثلة الأخرى مع اسم السفينة المحملة وتاريخ التحميل ، وعند الإشارة إلى ذلك ، بوليصة الشحن المستلمة للشحن أو غيرها من المستندات المماثلة تعتبر المستندات بمثابة بوليصة شحن مشحونة.
مادة 75 - إذا احتوى سند الشحن على بيانات تتعلق بوصف أو علامة أو عدد الطرود أو القطع أو وزن أو كمية البضائع التي علم الناقل أو الشخص الآخر الذي أصدر سند الشحن نيابة عنه أو كان معقولاً. أسباب للشك في أن مثل هذه التفاصيل لا تمثل بدقة البضائع التي تم استلامها بالفعل ، أو ، في حالة إصدار بوليصة الشحن المشحونة ، أو تحميلها ، أو إذا لم يكن لديه وسيلة معقولة للتحقق ، يجوز للناقل أو أي شخص آخر تقديم ملاحظة في سند الشحن الذي يحدد عدم الدقة وأسباب الاشتباه أو عدم وجود وسائل معقولة للتحقق.
مادة 76- إذا لم يقم الناقل أو الشخص الآخر الذي أصدر سند الشحن نيابة عنه بأي ملاحظة في سند الشحن تتعلق بالترتيب الظاهر للبضاعة وحالتها ، اعتبرت البضائع في حالة جيدة ظاهريا.
المادة 77 فيما عدا المذكرة التي يتم إجراؤها وفقًا لأحكام المادة 75 من هذا القانون ، فإن سند الشحن الصادر عن الناقل أو الشخص الآخر الذي ينوب عنه هو دليل ظاهري على تولي الناقل أو تحميله. البضائع كما هو موضح فيه. لا يُقبل إثبات العكس من قبل الناقل إذا تم نقل سند الشحن إلى طرف ثالث ، بما في ذلك المرسل إليه ، الذي تصرف بحسن نية بالاعتماد على وصف البضائع الواردة فيه.
مادة 78 - تحدد العلاقة بين الناقل وحامل سند الشحن فيما يتعلق بحقوقهما والتزاماتهما بأحكام سند الشحن.
لا يتحمل المرسل إليه ولا حامل بوليصة الشحن مسؤولية غرامات التأخير والشحن الميت وجميع المصاريف الأخرى المتعلقة بالتحميل التي حدثت في ميناء التحميل ما لم ينص سند الشحن بوضوح على أن غرامات التأخير المذكورة أعلاه وأجرة الشحن الميتة وجميع المصاريف الأخرى يتحمل المرسل إليه وحامل بوليصة الشحن المصاريف.
المادة 79 تخضع قابلية تداول سند الشحن للأحكام التالية:
(1) سند الشحن المباشر غير قابل للتفاوض ؛
(2) يجوز التفاوض على سند الشحن مع المصادقة على الأمر أو المصادقة على بياض ؛
(3) سند الشحن لحامله قابل للتداول دون تظهير.
المادة 80 إذا أصدر الناقل مستندًا بخلاف سند الشحن كدليل على استلام البضائع التي سيتم نقلها ، فإن هذا المستند هو دليل ظاهري على إبرام عقد نقل البضائع عن طريق البحر وأخذها من قبل شركة نقل البضائع كما هو موصوف هنا
هذه المستندات التي يصدرها الناقل غير قابلة للتفاوض.
القسم 5 تسليم البضائع
المادة 81 ما لم يُقدم المرسل إليه إخطارًا خطيًا بالخسارة أو التلف إلى الناقل في وقت تسليم البضاعة من قبل الناقل إلى المرسل إليه ، فإن هذا التسليم يعتبر دليلاً ظاهريًا على تسليم البضاعة بواسطة الناقل كما هو موصوف في مستندات النقل وحسن ترتيب وحالة هذه البضائع.
عندما لا يكون فقدان البضائع أو تلفها واضحًا ، تسري أحكام الفقرة السابقة إذا لم يقدم المرسل إليه الإشعار كتابيًا في غضون 7 أيام متتالية من اليوم التالي لتسليم البضاعة ، أو في حالة البضائع المعبأة في حاويات ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لاستلامها.
لا يلزم تقديم الإخطار الكتابي بشأن الفقد أو التلف إذا كانت حالة البضاعة ، وقت التسليم ، موضوع مسح أو فحص مشترك من قبل الناقل والمرسل إليه.
المادة 82 لا يكون الناقل مسؤولاً عن التعويض إذا لم يتم استلام إشعار بالخسائر الاقتصادية الناتجة عن التأخير في تسليم البضائع من المرسل إليه خلال 60 يومًا متتاليًا من اليوم التالي الذي تم فيه تسليم البضائع من قبل الناقل إلى المرسل إليه.
المادة 83 - للمرسل اليه قبل تسلم البضاعة في ميناء المقصد وللناقل قبل تسليم البضاعة في ميناء المقصد ان يطلب من وكالة فحص البضائع معاينة البضاعة. ويتحمل الطرف الذي يطلب هذا الفحص تكلفته ولكن يحق له استردادها من الطرف المتسبب في الضرر.
المادة 84 يلتزم الناقل والمرسل اليه بشكل متبادل بتوفير التسهيلات المعقولة للمعاينة والمعاينة المنصوص عليها في المادتين 81 و 83 من هذا القانون.
المادة 85 في حالة تسليم البضائع من قبل الناقل الفعلي ، يكون للإخطار الكتابي المقدم من المرسل إليه إلى الناقل الفعلي بموجب المادة 81 من هذا القانون نفس التأثير الذي يُعطى للناقل ، ويجب أن يكون للإخطار المقدم للناقل لها نفس تأثير ذلك المعطى للناقل الفعلي.
المادة 86 إذا لم يتم تسليم البضائع في ميناء التفريغ أو إذا تأخر المرسل إليه أو رفض تسليم البضائع ، يجوز للربان تفريغ البضائع في المستودعات أو غيرها من الأماكن المناسبة ، وأي مصاريف أو مخاطر تنشأ عن ذلك يجب أن يتحملها المرسل إليه.
المادة 87 إذا لم يتم دفع أجرة النقل والمساهمة في العوارية العامة وغرامة التأخير التي يتعين دفعها للناقل والرسوم الأخرى الضرورية التي يدفعها الناقل نيابة عن مالك البضاعة بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي يتعين دفعها للناقل في بالكامل ، ولم يتم منح ضمان مناسب ، يجوز للناقل أن يكون لديه امتياز ، إلى حد معقول ، على البضائع.
المادة 88 إذا لم يتم تسليم البضائع المحجوزة بموجب أحكام المادة 87 من هذا القانون خلال 60 يومًا من اليوم التالي لوصول السفينة إلى ميناء التفريغ ، يجوز للناقل التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على طلب بيع البضائع بالمزاد ؛ عندما تكون البضائع قابلة للتلف أو إذا تجاوزت نفقات الاحتفاظ بهذه البضائع قيمتها ، يجوز للناقل التقدم بطلب لبيع مبكر بالمزاد.
تُستخدم عائدات بيع المزاد لسداد نفقات تخزين البضائع وبيعها بالمزاد العلني ، وأجرة الشحن والرسوم الأخرى ذات الصلة التي يتعين دفعها إلى الناقل. إذا كانت العائدات أقل من هذه النفقات ، يحق للناقل المطالبة بالفرق من الشاحن ، في حين يتم رد أي مبلغ فائض إلى الشاحن. إذا لم تكن هناك طريقة لاسترداد المبلغ ولم تتم المطالبة بهذا المبلغ الفائض في نهاية عام كامل بعد بيع المزاد ، يجب أن يذهب إلى خزينة الدولة.
القسم 6 إلغاء العقد
المادة 89 للشاحن ان يطلب فسخ عقد نقل البضائع بحرا قبل ان تبحر السفينة من ميناء الشحن. ومع ذلك ، باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد ، يجب على الشاحن في هذه الحالة أن يدفع نصف المبلغ المتفق عليه للشحن ؛ إذا تم تحميل البضائع بالفعل على متن السفينة ، يتحمل الشاحن نفقات التحميل والتفريغ والرسوم الأخرى ذات الصلة.
المادة 90: يجوز للناقل أو الشاحن أن يطلب إلغاء العقد ولن يكون أي منهما مسؤولاً تجاه الآخر إذا تعذر تنفيذ العقد بسبب قوة قاهرة أو أسباب أخرى لا تعزى إلى خطأ الناقل أو الشاحن قبل إبحار السفينة من ميناء التحميل الخاص بها. إذا تم دفع أجرة النقل بالفعل ، فيجب ردها إلى الشاحن ، وإذا تم بالفعل تحميل البضائع على متن السفينة ، يتحمل الشاحن مصاريف التحميل / التفريغ. إذا تم بالفعل إصدار بوليصة الشحن ، فيجب على الشاحن إعادتها إلى شركة النقل.
المادة 91 إذا لم تستطع السفينة ، بسبب قوة قاهرة أو أي أسباب أخرى لا تُعزى إلى خطأ الناقل أو الشاحن ، أن تفرغ بضائعها في ميناء المقصد كما هو منصوص عليه في عقد النقل ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ، يحق للربان تفريغ البضائع في ميناء آمن أو مكان بالقرب من ميناء الوصول ويعتبر عقد النقل قد تم الوفاء به.
عند اتخاذ قرار بشأن تفريغ البضائع ، يجب على الربان إبلاغ الشاحن أو المرسل إليه ويأخذ مصالح الشاحن أو المرسل إليه في الاعتبار.
القسم 7 أحكام خاصة فيما يتعلق بالطرف المستأجر للرحلات
المادة 92 - عقد إيجار الرحلة هو عقد إيجار يقوم بموجبه مالك السفينة بالتأجير ويستأجر المستأجر في كامل أو جزء من مساحة السفينة لنقل البضائع المقصودة بحراً من ميناء إلى آخر ويدفع المستأجر المبلغ المتفق عليه من الشحن.
المادة 93 يجب أن يتضمن الطرف المستأجر للرحلة بشكل أساسي ، من بين أمور أخرى ، اسم مالك السفينة ، واسم المستأجر ، واسم السفينة وجنسيتها ، وسعة البالة أو الحبوب ، ووصف البضائع التي سيتم تحميلها ، وميناء التحميل ، وميناء الشحن. الوجهة والأيام ووقت التحميل والتفريغ ودفع رسوم الشحن وغرامات التأخير والإرسال والمسائل الأخرى ذات الصلة.
المادة 94 تسري أحكام المادتين 47 و 49 من هذا القانون على مالك السفينة بموجب عقد إيجار الرحلة.
تنطبق الأحكام الأخرى الواردة في هذا الفصل فيما يتعلق بحقوق والتزامات أطراف العقد على مالك السفينة والمستأجر بموجب ميثاق الرحلة فقط في حالة عدم وجود أحكام ذات صلة أو في حالة عدم وجود أحكام تختلف عنها في ميثاق الرحلة.
المادة 95 إذا لم يكن حامل سند الشحن هو المستأجر في حالة سند الشحن الصادر بموجب ميثاق الرحلة ، فإن حقوق والتزامات الناقل وحامل سند الشحن تحكمها أحكام بوليصة الشحن. ومع ذلك ، إذا تم دمج بنود عقد إيجار الرحلة في بوليصة الشحن ، فسيتم تطبيق البنود ذات الصلة من عقد إيجار الرحلة.
المادة 96 على مالك السفينة توفير السفينة المقصودة. يجوز استبدال السفينة المقصودة بموافقة المستأجر. ومع ذلك ، إذا كانت السفينة المستبدلة لا تفي بمتطلبات الطرف المستأجر ، فيجوز للمستأجر رفض السفينة أو إلغاء الإيجار.
في حالة حدوث أي ضرر أو خسارة للمستأجر نتيجة فشل مالك السفينة في توفير السفينة المقصودة بسبب خطأه ، يكون مالك السفينة مسؤولاً عن التعويض.
المادة 97 إذا فشل مالك السفينة في توفير السفينة في المواعيد المحددة في الميثاق ، يحق للمستأجر إلغاء عقد الإيجار. ومع ذلك ، إذا كان مالك السفينة قد أخطر المستأجر بتأخير السفينة والتاريخ المتوقع لوصولها إلى ميناء التحميل ، فيجب على المستأجر إخطار مالك السفينة بما إذا كان سيلغي الإيجار في غضون 48 ساعة من استلام إخطار مالك السفينة.
إذا تعرض المستأجر لخسائر نتيجة التأخير في توفير السفينة بسبب خطأ مالك السفينة ، يكون مالك السفينة مسؤولاً عن التعويض.
المادة 98 بموجب ميثاق الرحلة ، وقت التحميل والتفريغ وطريقة حسابهما ، وكذلك معدل التأخير الذي قد يتكبد بعد انتهاء الوقت ومعدل إرسال الأموال التي يتعين دفعها نتيجة يتم تحديد اكتمال التحميل أو التفريغ قبل الموعد المحدد من قبل مالك السفينة والمستأجر بناءً على اتفاق متبادل.
المادة 99 يجوز للمستأجر تأجير السفينة التي استأجرها من الباطن ، ولكن لا تتأثر الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الميثاق الرئيسي.
المادة 100 يجب على المستأجر توفير البضائع المقصودة ، ولكن يجوز له استبدال البضائع بموافقة مالك السفينة. ومع ذلك ، إذا كانت البضائع المستبدلة ضارة بمصالح مالك السفينة ، فيحق لمالك السفينة رفض هذه البضائع وإلغاء الإيجار.
في حالة تعرض مالك السفينة لخسائر نتيجة إخفاق المستأجر في توفير البضائع المقصودة ، يكون المستأجر مسؤولاً عن التعويض.
المادة 101 يجب على مالك السفينة تفريغ البضائع في ميناء التفريغ المحدد في عقد الإيجار. في حالة احتواء الطرف المستأجر على بند يسمح باختيار ميناء التفريغ من قبل المستأجر ، يجوز للربان اختيار واحد من بين الموانئ المختارة المتفق عليها لتفريغ البضائع ، في حالة عدم قيام المستأجر ، على النحو المتفق عليه في الميثاق ، بإصدار التعليمات في الوقت بالنسبة للميناء المختار لتفريغ البضائع. إذا لم يوجه المستأجر في الوقت المناسب تعليمات بشأن ميناء التفريغ المختار ، على النحو المتفق عليه في الميثاق ، وتكبد مالك السفينة خسائر بذلك ، يكون المستأجر مسؤولاً عن التعويض ؛ في حالة تعرض المستأجر لخسائر نتيجة اختيار مالك السفينة التعسفي لميناء لتفريغ البضائع ، في تجاهل للأحكام الواردة في الميثاق ذي الصلة ، يكون مالك السفينة مسؤولاً عن التعويض.
القسم 8 أحكام خاصة تتعلق بعقد النقل متعدد الوسائط
مادة 102 - يقصد بعقد النقل المتعدد الوسائط المشار إليه في هذا القانون العقد الذي يتعهد بموجبه متعهد النقل المتعدد الوسائط بنقل البضائع مقابل أجرة النقل بالكامل من المكان الذي تم فيه استلام البضائع في عهدته إلى الوجهة وتسليمها إلى المرسل إليه عن طريق وسيلتين مختلفتين أو أكثر من وسائل النقل ، إحداها النقل البحري.
يُقصد بمتعهد النقل المتعدد الوسائط على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة الشخص الذي أبرم عقد نقل متعدد الوسائط مع الشاحن إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يعمل نيابة عنه.
المادة 103: تغطي مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط فيما يتعلق بالبضائع بموجب عقد النقل المتعدد الوسائط الفترة من الوقت الذي يأخذ فيه البضائع في عهدته إلى وقت تسليمها.
المادة 104 يكون متعهد النقل المتعدد الوسائط مسؤولاً عن تنفيذ عقد النقل المتعدد الوسائط أو تدبير الأداء بناء على ذلك ، ويكون مسؤولاً عن النقل بكامله.
يجوز لمشغل النقل المتعدد الوسائط أن يبرم عقودًا منفصلة مع شركات النقل للوسائط المختلفة لتحديد مسؤولياتهم فيما يتعلق بأقسام النقل المختلفة بموجب عقود النقل متعدد الوسائط. ومع ذلك ، يجب ألا تؤثر هذه العقود المنفصلة على مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط فيما يتعلق بالنقل بأكمله.
المادة 105 إذا حدث فقد أو تلف للبضائع في قسم معين من النقل ، تسري أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة التي تحكم هذا القسم المحدد من النقل المتعدد الوسائط على المسائل المتعلقة بمسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط و حدودها.
المادة 106 إذا تعذر التحقق من قسم النقل الذي حدث فيه فقد البضائع أو تلفها ، يكون متعهد النقل المتعدد الوسائط مسؤولاً عن التعويض وفقًا للأحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل وحدودها على النحو المبين في هذا الفصل.
الفصل الخامس - عقد نقل الركاب بحراً
المادة 107 عقد نقل الركاب بحراً هو عقد يتعهد الناقل بموجبه بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً من ميناء إلى آخر على متن سفن مناسبة لذلك الغرض مقابل دفع أجرة من قبل الركاب.
المادة 108 لأغراض هذا الفصل:
(1) يُقصد بمصطلح "الناقل" الشخص الذي أبرم عقد نقل الركاب بحراً من قبله أو باسمه مع الركاب ؛
(2) يُقصد بمصطلح "الناقل الفعلي" الشخص الذي تم بموجبه تنفيذ نقل الركاب كليًا أو جزئيًا كما عهد به الناقل ، بما في ذلك أولئك المنخرطين في هذا النقل بموجب عقد من الباطن.
(3) "الراكب" يعني الشخص الذي يتم نقله بموجب عقد نقل الركاب عن طريق البحر. بموافقة الناقل ، يُعتبر الشخص الذي يشرف على نقل البضائع على متن سفينة مشمولة بعقد نقل البضائع راكبًا ؛
(4) "الأمتعة" تعني أي مادة أو مركبة يتم شحنها بواسطة الناقل بموجب عقد نقل الركاب عن طريق البحر ، باستثناء الحيوانات الحية.
(5) "أمتعة المقصورة" تعني الأمتعة التي يحملها الراكب في مقصورته أو التي بحوزته أو تحت وصايته أو تحت سيطرته.
المادة 109 تسري الأحكام المتعلقة بمسؤوليات الناقل على النحو الوارد في هذا الفصل على الناقل الفعلي ، وتنطبق الأحكام المتعلقة بمسؤوليات خادم أو وكيل الناقل كما هو وارد في هذا الفصل على الخادم أو الوكيل من الناقل الفعلي.
المادة 110 تعتبر تذكرة المرور دليلاً على إبرام عقد نقل الركاب بحراً.
المادة 111 - تبدأ مدة نقل الركاب عن طريق البحر من وقت صعود الركاب وتنتهي عند نزولهم ، بما في ذلك الفترة التي يتم خلالها نقل الركاب بالمياه من البر إلى السفينة أو العكس. ، إذا كانت تكلفة النقل مشمولة في الأجرة. ومع ذلك ، فإن فترة النقل لا تشمل الوقت الذي يكون فيه الركاب في محطة أو محطة بحرية أو على رصيف أو في أو في أي منشآت ميناء أخرى.
تكون مدة نقل أمتعة مقصورة الركاب مماثلة لتلك المنصوص عليها في الفقرة السابقة. تبدأ فترة نقل الأمتعة بخلاف أمتعة المقصورة من الوقت الذي يستلمها الناقل أو خادمه أو وكيله في مسؤوليته وتنتهي في الوقت الذي يعيد فيه الناقل أو خادمه أو وكيله تسليمها إلى الركاب.
المادة 112 يجب على الراكب الذي يسافر بدون تذكرة أو يأخذ رصيف درجة أعلى من الحجز أو يتجاوز المسافة المدفوعة دفع ثمن الأجرة أو الأجرة الزائدة كما هو مطلوب بموجب اللوائح ذات الصلة ، ويجوز للناقل ، وفقًا للوائح ذات الصلة ، فرض أجرة إضافية. إذا رفض أي راكب الدفع ، يحق للربان أن يأمره بالنزول في مكان مناسب وللناقل الحق في الرجوع عليه.
المادة 113 لا يجوز لأي مسافر أن يصطحب على متنه أو يحزم أمتعته البضائع المهربة أو أي مادة ذات طبيعة قابلة للاشتعال أو متفجرة أو سامة أو أكالة أو مشعة أو غيرها من البضائع الخطرة التي من شأنها أن تعرض سلامة الأرواح والممتلكات للخطر
يجوز للناقل أن يحضر البضائع المهربة أو الخطرة على متن الطائرة من قبل الراكب أو معبأة في أمتعته بما يخالف أحكام الفقرة السابقة ، أو يتم تفريغها أو إتلافها أو جعلها غير ضارة في أي وقت وفي أي مكان أو إرسالها إلى السلطات المختصة ، دون أن يكون مسؤولا عن التعويض.
يكون الراكب مسؤولاً عن التعويض في حالة حدوث أي خسارة أو ضرر نتيجة لمخالفته لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 114 خلال مدة نقل الركاب وأمتعتهم على النحو المنصوص عليه في المادة 111 من هذا القانون ، يكون الناقل مسؤولا عن وفاة الركاب أو إصابتهم الشخصية أو ضياع أو تلف أمتعتهم الناجمة عن الحوادث الناجمة. بارتكاب خطأ الناقل أو خادمه أو وكيله في نطاق عمله أو وكالته.
يتحمل المدعي عبء الإثبات فيما يتعلق بخطأ الناقل أو خادمه أو وكيله ، باستثناء الظروف المحددة في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة.
في حالة حدوث وفاة أو إصابة شخصية للركاب أو فقدان أو تلف أمتعة مقصورة الركاب نتيجة غرق السفينة أو الاصطدام أو الجنوح أو الانفجار أو الغضب أو عيب السفينة ، فيفترض أن الناقل أو إذا ارتكب خادمه أو وكيله خطأ ما لم يثبت العكس من الناقل أو خادمه أو وكيله.
فيما يتعلق بأي خسارة أو تلف للأمتعة بخلاف أمتعة مقصورة الركاب ، ما لم يثبت الناقل أو خادمه أو وكيله عكس ذلك ، يُفترض أن الناقل أو خادمه أو وكيله قد ارتكب خطأ ، بغض النظر عن الكيفية حدث الخسارة أو الضرر.
المادة 115 إذا ثبت من قبل الناقل أن وفاة الراكب أو إصابته الشخصية أو فقد أمتعته أو تلفها كان بسبب خطأ الراكب نفسه أو أخطاء الناقل والراكب مجتمعين ، قد يتم الإعفاء من المسؤولية أو تخفيفها بشكل مناسب.
إذا ثبت من قبل الناقل أن وفاة الراكب أو إصابته الشخصية أو فقدان أو تلف أمتعة الراكب قد تسبب عن عمد من قبل الراكب نفسه ، أو أن الوفاة أو الإصابة الشخصية كانت بسبب الحالة الصحية له ، الناقل لن يكون مسؤولا عن ذلك.
المادة 116 الناقل غير مسؤول عن أي خسارة أو ضرر للأموال أو الذهب أو الفضة أو المجوهرات أو الأوراق المالية القابلة للتداول أو الأشياء الثمينة الأخرى للركاب.
إذا كان الراكب قد عهد بالأشياء الثمينة المذكورة أعلاه إلى حفظ الناقل بموجب اتفاقية لهذا الغرض ، يكون الناقل مسؤولاً عن التعويض وفقًا لأحكام المادة 117 من هذا القانون. إذا كانت حدود المسؤولية المتفق عليها بين الناقل والراكب كتابةً أعلى من تلك المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون ، يجب على الناقل دفع التعويض وفقًا لذلك المبلغ الأعلى.
المادة 117 باستثناء الظروف المحددة في الفقرة 4 من هذه المادة ، فإن تحديد مسؤولية الناقل تحت كل نقل للركاب عن طريق البحر يخضع لما يلي:
(1) في حالة الوفاة أو الإصابة الشخصية للراكب: لا تتجاوز 46,666 وحدة حساب لكل راكب ؛
(2) في حالة فقد أو تلف أمتعة مقصورة الركاب: لا تتجاوز 833 وحدة حسابية لكل راكب ؛
(3) في حالة فقد أو تلف مركبات الركاب بما في ذلك الأمتعة المحمولة فيها: بما لا يتجاوز 3,333 وحدة حسابية لكل مركبة ؛
(4) في حالة فقد الأمتعة أو تلفها بخلاف تلك الموصوفة في الفقرتين الفرعيتين (2) و (3) أعلاه: بما لا يتجاوز 1,200،XNUMX وحدة حسابية لكل مسافر.
يجوز التوصل إلى اتفاق بين الناقل والركاب فيما يتعلق بالخصومات المطبقة على التعويض عن فقدان أو تلف سيارات الركاب والأمتعة بخلاف مركباتهم. ومع ذلك ، يجب ألا يتجاوز المبلغ المقتطع فيما يتعلق بفقدان أو تلف سيارات الركاب 117 وحدة حساب لكل مركبة ، في حين يجب ألا يتجاوز الخصم لفقدان أو تلف الأمتعة بخلاف السيارة 13 وحدة حسابية لكل قطعة من الأمتعة لكل راكب. عند حساب مبلغ التعويض عن فقد أو تلف سيارة الراكب أو الأمتعة بخلاف السيارة ، يتم خصم المبالغ المقتطعة المتفق عليها التي يحق للناقل الحصول عليها.
يجوز الاتفاق بين الناقل والراكب كتابةً على حد أعلى للمسؤولية من ذلك المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (1) أعلاه.
يتم تحديد حدود مسؤولية الناقل فيما يتعلق بنقل الركاب عن طريق البحر بين موانئ جمهورية الصين الشعبية من قبل السلطات المختصة للنقل والاتصالات التابعة لمجلس الدولة ويتم تنفيذها بعد تقديمها إلى والموافقة عليها من قبل مجلس الدولة.
المادة 118 إذا ثبت أن وفاة الراكب أو إصابته الشخصية أو فقدان أو تلف أمتعة الراكب ناتج عن فعل أو تقصير من قبل الناقل بقصد التسبب في مثل هذه الخسارة أو الضرر أو بتهور وعلم أن مثل هذه الوفاة أو الإصابة الشخصية أو الخسارة أو الضرر قد ينتج عنها على الأرجح ، لا يجوز للناقل الاحتجاج بالأحكام المتعلقة بحد المسؤولية الواردة في المادتين 116 و 117 من هذا القانون.
إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة الشخصية للراكب أو فقدان أو تلف أمتعة الراكب ناتج عن فعل أو إغفال من جانب خادم أو وكيل شركة النقل بقصد التسبب في مثل هذه الخسارة أو الضرر أو عن إهمال ومع العلم بأن مثل هذه الوفاة أو الإصابة الشخصية أو الخسارة أو الضرر قد ينتج عنها على الأرجح ، لا يجوز لخادم أو وكيل الناقل الاحتجاج بالأحكام المتعلقة بحد المسؤولية الواردة في المادتين 116 و 117 من هذا القانون
المادة 119 في حالة وجود تلف ظاهر للأمتعة ، يجب على المسافر إخطار الناقل أو خادمه أو وكيله كتابةً على النحو التالي:
(1) يجب تقديم إشعار بخصوص أمتعة المقصورة قبل أو في وقت صعوده ؛
(2) يجب تقديم إشعار بخصوص الأمتعة بخلاف أمتعة المقصورة قبل أو في وقت إعادة تسليمها.
إذا كان الضرر الذي لحق بالأمتعة غير واضح وكان من الصعب على الراكب اكتشاف هذا الضرر في وقت نزوله أو إعادة تسليم الأمتعة ، أو في حالة فقدان الأمتعة ، يجب على المسافر إخطار الناقل أو بلده. الخادم أو الوكيل كتابيًا في غضون 15 يومًا من اليوم التالي لإنزال الراكب أو إعادة تسليم الأمتعة.
إذا فشل الراكب في إرسال الإخطار كتابيًا في الوقت المناسب وفقًا لأحكام الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) من هذه المادة ، فيفترض أنه تم استلام الأمتعة دون تلف ، ما لم يثبت العكس. مصنوع.
إذا تم فحص الأمتعة أو فحصها بشكل مشترك من قبل الراكب والناقل في وقت إعادة تسليمها ، فلا داعي لتقديم الإشعار المذكور أعلاه.
المادة 120 فيما يتعلق بالمطالبات المقدمة إلى خادم الناقل أو وكيله ، يحق لهذا الخادم أو الوكيل الاحتجاج بالأحكام المتعلقة بالدفاع وتحديد المسؤولية الواردة في المواد 115,116 و 117 و XNUMX من هذا القانون إذا أثبت هذا الخادم أو الوكيل أن تصرفه أو كان الإغفال في نطاق وظيفته أو وكالته.
المادة 121 إذا كان الناقل قد عهد بأداء نقل الركاب أو جزء منه إلى ناقل فعلي ، فإن الناقل ، كما هو منصوص عليه في هذا الفصل ، يظل مسؤولاً عن النقل بأكمله. عندما يتم النقل من قبل الناقل الفعلي ، يكون الناقل مسؤولاً عن فعل أو إغفال الناقل الفعلي أو فعل أو إغفال خادمه أو وكيله في نطاق وظيفته أو وكالته.
المادة 122 أي اتفاقية خاصة يفترض بموجبها الناقل التزامات غير منصوص عليها في هذا الفصل أو يتنازل عن الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل تكون ملزمة للناقل الفعلي حيث يكون الناقل الفعلي قد وافق صراحةً كتابةً على محتوياتها. يجب أن تكون هذه الاتفاقية الخاصة ملزمة للناقل سواء وافق الناقل الفعلي على محتوياته أم لا.
المادة 123 عندما يكون كل من الناقل والناقل الفعلي مسؤولين عن التعويض ، يكونان مسؤولين بالتضامن والتكافل في نطاق هذه المسؤولية.
المادة 124 في حالة رفع دعاوى منفصلة ضد الناقل والناقل الفعلي وعامليهم أو وكلائهم فيما يتعلق بوفاة الركاب أو إصابتهم الشخصية أو فقدان أو تلف أمتعتهم ، لا يجوز أن يكون المبلغ الإجمالي للتعويض بما يتجاوز الحد المنصوص عليه في المادة 117 من هذا القانون.
المادة 125 لا تمس أحكام المواد من 121 إلى 124 من هذا القانون حق الرجوع بين الناقل والناقل الفعلي.
مادة 126 - يلغى أي من البنود التالية الواردة في عقد نقل الركاب بحراً:
(1) أي بند يعفي المسؤولية القانونية للناقل فيما يتعلق بالراكب ؛
(2) أي بند يقلل من حدود مسؤولية الناقل كما هو وارد في هذا الفصل ؛
(3) أي بند يحتوي على أحكام مخالفة لتلك الواردة في هذا الفصل فيما يتعلق بعبء الإثبات ؛ و
(4) أي بند يقيد حق مطالبة الراكب.
لا يخل بطلان البنود الواردة في الفقرة السابقة وبطلانها بصحة البنود الأخرى من العقد.
الفصل السادس أطراف الميثاق
القسم 1 المبادئ الأساسية
المادة 127 تسري الأحكام المتعلقة بحقوق والتزامات مالك السفينة والمستأجر في هذا الفصل فقط في حالة عدم وجود اشتراطات أو نصوص مختلفة في هذا الصدد في عقد الإيجار.
المادة 128 يجب أن تبرم أطراف الميثاق بما في ذلك حفلات الميثاق الزمني وأطراف تأجير السفن العارية كتابة.
القسم 2 حزب ميثاق الوقت
المادة 129 - عقد الإيجار الزمني هو عقد يقدم بموجبه مالك السفينة سفينة مأهولة إلى المستأجر ، ويستخدم المستأجر السفينة خلال الفترة التعاقدية للخدمة المتفق عليها مقابل دفع أجرة.
المادة 130 يتضمن عقد إيجار الوقت بشكل أساسي اسم مالك السفينة واسم المستأجر ؛ اسم السفينة وجنسيتها وفئتها وحمولتها وسعتها وسرعتها واستهلاك الوقود ؛ منطقة التجارة الخدمة المتفق عليها والمدة التعاقدية ووقت ومكان وشروط التسليم وإعادة تسليم السفينة ؛ التأجير وطريقة الدفع والمسائل الأخرى ذات الصلة.
المادة 131 يجب على مالك السفينة تسليم السفينة في الميعاد المتفق عليه في عقد الإيجار.
عندما يتصرف مالك السفينة بما يخالف أحكام الفقرة السابقة ، يحق للمستأجر إلغاء الإيجار. ومع ذلك ، إذا أخطر مالك السفينة المستأجر بالتأخير المتوقع في التسليم وأعطى وقتًا تقديريًا لوصول السفينة إلى ميناء التسليم ، يجب على المستأجر إخطار مالك السفينة ، في غضون 48 ساعة من استلام هذا الإخطار من صاحب السفينة ، من قراره بإلغاء الإيجار أم لا.
يكون مالك السفينة مسؤولاً عن خسارة المستأجر الناتجة عن التأخير في تسليم السفينة بسبب خطأ مالك السفينة.
المادة 132 يجب على مالك السفينة عند التسليم أن يبذل العناية الواجبة لجعل السفينة صالحة للإبحار. يجب أن تكون السفينة المسلمة مناسبة للخدمة المقصودة.
إذا عمل مالك السفينة ضد أحكام الفقرة السابقة ، يحق للمستأجر إلغاء الإيجار والمطالبة بأي خسائر ناتجة عن ذلك.
المادة 133 أثناء مدة الإيجار ، إذا تبين أن السفينة تتعارض مع الصلاحية للإبحار أو الشروط الأخرى المتفق عليها في الميثاق ، فيجب على مالك السفينة اتخاذ جميع التدابير المعقولة لاستعادتها في أسرع وقت ممكن.
في حالة عدم تشغيل السفينة بشكل طبيعي لمدة 24 ساعة متتالية بسبب فشلها في الحفاظ على صلاحيتها للإبحار أو الشروط الأخرى كما هو متفق عليه ، يجب على المستأجر ألا يدفع الإيجار مقابل وقت التشغيل المفقود ، ما لم يكن هذا الفشل بسبب المستأجر .
المادة (134) يضمن المستأجر تشغيل السفينة في النقل البحري المتفق عليه بين الموانئ أو الأماكن الآمنة داخل منطقة التجارة المتفق عليها.
إذا عمل المستأجر ضد أحكام الفقرة السابقة ، يحق لمالك السفينة إلغاء الإيجار والمطالبة بأي خسائر ناتجة عن ذلك.
المادة 135 يضمن المستأجر استخدام السفينة لنقل البضائع المشروعة المتفق عليها.
عندما يتم استخدام السفينة من قبل المستأجر لنقل الحيوانات الحية أو البضائع الخطرة ، يلزم الحصول على موافقة مسبقة من مالك السفينة.
يكون المستأجر مسؤولاً عن أي خسارة لمالك السفينة ناتجة عن انتهاك المستأجر لأحكام الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 136 للمستأجر ان يعطي تعليمات للربان فيما يتعلق بتشغيل السفينة. ومع ذلك ، يجب ألا تتعارض هذه التعليمات مع أحكام الميثاق الزمني.
المادة 137 يجوز للمستأجر أن يؤجر السفينة من الباطن بموجب الإيجار ، ولكن يجب عليه إخطار مالك السفينة بالتأجير من الباطن في الوقت المناسب. لن تتأثر الحقوق والالتزامات المتفق عليها في الميثاق الرئيسي بالميثاق الفرعي.
المادة 138 إذا نقل مالك السفينة ملكية السفينة بموجب عقد إيجار ، فلن تتأثر الحقوق والالتزامات المتفق عليها بموجب الميثاق الأصلي. ومع ذلك ، يجب على مالك السفينة إبلاغ المستأجر بذلك في الوقت المناسب. بعد هذا النقل ، يجب على المنقول إليه والمستأجر الاستمرار في أداء الميثاق الأصلي.
المادة 139 إذا كانت السفينة تعمل في عمليات إنقاذ خلال مدة الإيجار ، يستحق المستأجر نصف مبلغ الدفع لعمليات الإنقاذ بعد أن يقتطع منها نفقات الإنقاذ والتعويض عن الضرر والجزء المستحق لأفراد الطاقم وغيرهم. التكاليف ذات الصلة.
المادة 140 يلتزم المستأجر بدفع الأجرة على النحو المتفق عليه في الميثاق. إذا فشل المستأجر في دفع الإيجار كما هو متفق عليه ، يحق لمالك السفينة إلغاء عقد الإيجار والمطالبة بأي خسائر ناتجة عن ذلك.
المادة 141 في حالة عدم قيام المستأجر بدفع الإيجار أو غيره من المبالغ المالية كما هو متفق عليه في الميثاق ، يكون لمالك السفينة امتياز على بضائع المستأجر وممتلكات أخرى على متنها وأرباح من عقد الإيجار من الباطن.
المادة 142 عندما يعيد المستأجر تسليم السفينة إلى مالك السفينة ، يجب أن تكون السفينة بنفس الترتيب والحالة الجيدة التي كانت عليها وقت التسليم ، باستثناء حالة البلى والتلف العادلين.
في حالة عدم بقاء السفينة ، عند إعادة التسليم ، في نفس النظام والحالة الجيدة التي كانت عليها وقت التسليم ، يكون المستأجر مسؤولاً عن إعادة التأهيل أو التعويض.
المادة 143 إذا كان من الممكن ، على أساس حساب معقول ، أن تكون السفينة قادرة على إكمال رحلتها الأخيرة في وقت قريب من إعادة التسليم المحدد في الميثاق وربما بعد ذلك ، يحق للمستأجر الاستمرار في استخدام السفينة من أجل إكمال تلك الرحلة حتى لو فات موعدها لإعادة التسليم. خلال الفترة الممتدة ، يجب على المستأجر أن يدفع الإيجار بالسعر الذي يحدده الميثاق ، وإذا كان سعر السوق الحالي للتأجير أعلى من السعر المحدد في الميثاق ، يجب على المستأجر أن يدفع الإيجار بسعر السوق الحالي.
القسم 3 حفلة ميثاق السفينة عارية
المادة 144 إن عقد إيجار السفينة عارية هو أحد أطراف الإيجار الذي يقوم بموجبه مالك السفينة بتزويد المستأجر بسفينة بدون طيار يمتلكها المستأجر ويوظفها ويعمل بها خلال فترة زمنية متفق عليها والتي يجب على المستأجر أن يدفع لمالك السفينة أجرها.
المادة 145 يتضمن عقد إيجار السفينة عارية اسم مالك السفينة واسم المستأجر ؛ اسم السفينة وجنسيتها وفئتها وحمولتها وسعتها ؛ منطقة التجارة وتوظيف السفينة وفترة الإيجار ؛ وقت ومكان وحالة التسليم وإعادة التسليم ؛ مسح السفينة وصيانتها وإصلاحها ؛ التأجير ودفعه ؛ تأمين السفينة وقت وشروط إنهاء الميثاق والمسائل الأخرى ذات الصلة.
المادة 146 يجب على مالك السفينة تسليم السفينة وشهاداتها إلى المستأجر في الميناء أو المكان والزمان على النحو المنصوص عليه في عقد الإيجار. في وقت التسليم ، يجب على مالك السفينة ممارسة العناية الواجبة لجعل السفينة صالحة للإبحار. يجب أن تكون السفينة المسلمة مناسبة للخدمة المتفق عليها.
في حالة مخالفة مالك السفينة لأحكام الفقرة السابقة ، يحق للمستأجر إلغاء الإيجار والمطالبة بأي خسائر ناتجة عن ذلك.
المادة 147 يكون المستأجر مسؤولا عن صيانة وإصلاح السفينة خلال فترة إيجار السفينة عارية.
المادة 148 خلال مدة إيجار السفينة عارية ، يتم التأمين على السفينة بالقيمة المتفق عليها في الإيجار وبالطريقة التي يوافق عليها مالك السفينة من قبل المستأجر على نفقته.
المادة 149 خلال مدة إيجار السفينة عارية ، إذا كان حيازة المستأجر للسفينة أو تشغيلها أو تشغيلها قد أثر على مصالح مالك السفينة أو تسبب في أي خسائر لها ، يكون المستأجر مسؤولاً عن إزالة الأثر الضار أو تعويض الخسائر.
في حالة توقيف السفينة بسبب أي نزاع على ملكيتها أو ديون مستحقة على مالك السفينة ، يجب على مالك السفينة أن يضمن عدم المساس بمصلحة المستأجر. يكون مالك السفينة مسؤولاً عن التعويض عن أي خسائر يتكبدها المستأجر.
المادة 150 خلال فترة إيجار السفينة عارية ، لا يجوز للمستأجر التنازل عن الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الميثاق أو تأجير السفينة من الباطن بموجب عقد الإيجار بدون الحصول على موافقة خطية من مالك السفينة.
المادة 151 لا يجوز لمالك السفينة إثبات أي رهن للسفينة خلال فترة إيجار السفينة عارية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المستأجر.
إذا كان مالك السفينة يخالف أحكام الفقرة السابقة وتسبب بالتالي في خسائر للمستأجر ، يكون مالك السفينة مسؤولاً عن التعويض.
المادة 152 يدفع المستأجر الاجرة المنصوص عليها في الميثاق. في حالة عدم السداد من قبل المستأجر لمدة سبعة أيام متتالية أو أكثر بعد الوقت المتفق عليه في الميثاق لمثل هذا الدفع ، يحق لمالك السفينة إلغاء الإيجار دون الإخلال بأي مطالبة بالتعويض عن الخسارة الناشئة عن تقصير المستأجر.
في حالة ضياع السفينة أو فقدها ، يتوقف دفع الإيجار من اليوم الذي فقدت فيه السفينة أو آخر مرة سمع فيها بها. يتم رد أي إيجار مدفوع مقدمًا بالتناسب.
المادة 153 تسري أحكام المادة 134 ، الفقرة 1 من المادة 135 ، والمادة 142 ، والمادة 143 من هذا القانون على مؤجر عراة.
المادة 154 تنتقل ملكية السفينة بموجب عقد إيجار السفينة الذي يحتوي على شرط إيجار الشراء إلى المستأجر عندما يكون المستأجر قد دفع ثمن الإيجار والشراء لمالك السفينة كما هو منصوص عليه في الإيجار.
الفصل السابع عقد السحب البحري
المادة 155 عقد القطر البحري هو عقد يتعهد بموجبه مالك القطر بسحب شيء بحرا بجر من مكان إلى آخر ويدفع الطرفان الجر.
لا تسري أحكام هذا الفصل على خدمة القطر المقدمة للسفن داخل منطقة الميناء.
المادة 156 يجب أن يكون عقد القطر البحري كتابة. يجب أن تتضمن محتوياتها بشكل أساسي اسم وعنوان مالك القاطرة ، واسم وعنوان الطرفان ، والاسم والتفاصيل الرئيسية للقاطرة والاسم والتفاصيل الرئيسية للعنصر الذي سيتم جره ، وقوة حصان القاطرة ، ومكان بدء القطر والوجهة وتاريخ بدء القطر وسعر القطر وطريقة دفعه وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.
المادة 157 يجب على القاطرة ، قبل القطر وفي بدايته ، أن يبذل العناية الواجبة لجعل القاطرة صالحة للإبحار وصالحة للسحب ولإدارة القاطرة بشكل صحيح وتجهيزها بالتروس وخطوط السحب ولتوفير جميع المستلزمات والأجهزة الضرورية الأخرى للقاطرة. الرحلة المقصودة.
يجب أن يقوم الطرفان ، قبل القطر وفي بدايته ، بإجراء جميع الاستعدادات اللازمة لذلك ، وعليهما ممارسة العناية الواجبة لجعل الشيء الذي سيتم جره صالحًا للسحب ، ويجب أن يقدم حسابًا حقيقيًا للعنصر الذي سيتم جره ويقدم شهادة الصلاحية وغيرها من الوثائق الصادرة عن منظمات المسح والتفتيش ذات الصلة.
المادة 158 إذا لم يكن من الممكن تنفيذ عقد القطر قبل بدء خدمة القطر بسبب قوة قاهرة أو لأسباب أخرى لا تعزى لخطأ أحد الطرفين ، فيجوز لأي طرف إلغاء العقد ولا يكون أي منهما مسؤولاً تجاه الآخر. في مثل هذه الحالة ، يجب إعادة سعر القطر الذي تم دفعه بالفعل إلى طرف السحب من قبل مالك القطر ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد القطر.
المادة 159 إذا لم يتم تنفيذ عقد القطر بعد بدء خدمة القطر بسبب قوة قاهرة أو لأسباب أخرى لا تعزى لخطأ أحد الطرفين ، فيجوز لأي طرف إلغاء عقد القطر ولا يكون أي منهما مسؤولاً تجاه الآخر. .
المادة 160: إذا لم يتمكن الجسم المقطوع من الوصول إلى وجهته بسبب قوة قاهرة أو لأسباب أخرى لا تعزى إلى خطأ أي من الطرفين ، ما لم ينص عقد القطر على خلاف ذلك ، يجوز لصاحب السحب تسليم الشيء المقطوع إلى الفريقين أو وكيله في مكان بالقرب من الوجهة أو في ميناء آمن أو مرسى يختاره ربان القاطرة ، ويعتبر عقد القطر مستوفياً.
المادة 161 إذا لم يدفع الطرفان ثمن القطر أو المصاريف المعقولة الأخرى كما هو متفق عليه ، يكون لصاحب السحب حق حجز على الشيء الذي يتم جره.
المادة 162 في سياق القطر البحري ، إذا كان الضرر الذي لحق بالقاطرة أو الشاحن ناتجًا عن خطأ أحد الطرفين ، يكون الطرف المخطئ مسؤولاً عن التعويض. إذا كان الضرر ناتجًا عن أخطاء الطرفين ، يكون كلا الطرفين مسؤولاً عن التعويض بما يتناسب مع أخطائهم.
على الرغم من أحكام الفقرة السابقة ، لن يكون القاطر مسؤولاً إذا أثبت أن الضرر الذي لحق بالطرفين ناتج عن أحد الأسباب التالية:
(1) عيب الربان أو غيره من أفراد طاقم القاطرة أو الطيار أو غيره من الخدم أو الوكلاء لصاحب القاطرة في الملاحة وإدارة القاطرة ؛
(2) عيب القاطرة في إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في البحر.
تطبق أحكام هذه المادة فقط في حالة عدم وجود أحكام أو عدم وجود أحكام مختلفة في هذا الصدد في عقد القطر البحري.
المادة 163: في حالة حدوث وفاة أو إصابة شخصية لطرف ثالث أو تلف ممتلكاته أثناء السحب البحري بسبب خطأ مالك القاطرة أو طرف السحب ، يكون القاطرة وطرف السحب مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه ذلك الثالث حفل. باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك في عقد القطر ، فإن الطرف الذي دفع بشكل مشترك وفرديًا تعويضًا بمبلغ يتجاوز النسبة التي يتحمل المسؤولية عنها يحق له الرجوع على الطرف الآخر.
المادة 164 إذا كان مالك القطر يجر بارجة يملكها أو يشغلها لنقل البضائع بحراً من ميناء إلى آخر ، فيعتبر ذلك بمثابة نقل للبضائع بحراً.
الفصل الثامن اصطدام السفن
المادة 165 "اصطدام السفن" يعني الحادث الناشئ عن ملامسة السفن في البحر أو في المياه الصالحة للملاحة الأخرى المجاورة لها.
تشمل السفن المشار إليها في الفقرة السابقة تلك السفن أو الزوارق غير العسكرية أو العامة التي تصطدم بالسفن المذكورة في المادة 3 من هذا القانون.
المادة 166 بعد الاصطدام ، يلتزم ربان كل سفينة في حالة تصادم ، بقدر ما يستطيع أن يفعل ذلك دون التعرض لخطر جسيم لسفينته والأشخاص الموجودين على متنها لتقديم المساعدة للسفينة الأخرى والأشخاص الموجودين على متنها.
وبالمثل ، فإن ربابنة كل سفينة في حالة تصادم ملزمون قدر الإمكان بإعلام السفينة الأخرى باسم سفينته وميناء التسجيل وميناء المغادرة وميناء الوصول.
المادة 167 لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية تجاه الآخر إذا كان الاصطدام ناتجًا عن قوة قاهرة أو أسباب أخرى لا تُعزى إلى خطأ أحد الطرفين أو إذا ظل سبب ذلك موضع شك.
المادة 168 إذا كان الاصطدام ناتجاً عن خطأ إحدى السفن كان المخطئ مسؤولاً عن ذلك.
المادة 169 إذا كانت السفن المتصادمة كلها مخطئة ، تكون كل سفينة مسئولة بما يتناسب مع مدى خطأها. إذا كانت العيوب ذات الصلة متساوية في النسبة أو كان من المستحيل تحديد مدى نسبة العيوب ذات الصلة ، فيجب تقسيم مسؤولية السفن المتصادمة بالتساوي.
تكون السفن المخطئة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة والبضائع والممتلكات الأخرى الموجودة على متنها وفقاً للنسب المنصوص عليها في الفقرة السابقة. في حالة حدوث ضرر لممتلكات طرف ثالث ، يجب ألا تتجاوز مسؤولية تعويض أي من السفن المتصادمة النسبة التي يجب أن تتحملها.
إذا تسببت السفن المخطئة في خسائر في الأرواح أو إصابات شخصية لطرف ثالث ، فإنها تكون مسؤولة بالتضامن والتكافل. إذا دفعت السفينة مبلغ تعويض يزيد عن النسبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، فيحق لها الرجوع على السفينة (السفن) الأخرى المخطئة.
المادة 170: إذا تسببت السفينة في إلحاق الضرر بسفينة أخرى والأشخاص أو البضائع أو الممتلكات الأخرى الموجودة على متن تلك السفينة ، إما بتنفيذ مناورة أو عدم تنفيذها أو عدم مراعاة لوائح الملاحة ، حتى لو لم يحدث تصادم فعليًا. وقعت ، تطبق أحكام هذا الفصل.
الفصل التاسع الإنقاذ في البحر
المادة 171 تسري أحكام هذا الفصل على عمليات إنقاذ السفن والممتلكات الأخرى المنكوبة في البحر أو أي مياه ملاحية أخرى مجاورة لها.
المادة 172 لأغراض هذا الفصل:
(1) "السفينة" تعني أي سفينة مشار إليها في المادة 3 من هذا القانون وأي سفينة أو مركب غير عسكري أو خدمة عامة أخرى شاركت في عملية إنقاذ معها ؛
(2) "الممتلكات" تعني أي ممتلكات غير مرتبطة بشكل دائم ومتعمد بالساحل وتشمل الشحن المعرض للخطر ؛
(3) "الدفع" يعني أي مكافأة أو أجر أو تعويض عن عمليات الإنقاذ يدفعها الطرف المنقذ إلى المنقذ وفقاً لأحكام هذا الفصل.
المادة 173 لا تسري أحكام هذا الفصل على المنصات الثابتة أو العائمة أو وحدات الحفر البحرية المتنقلة عندما تكون هذه المنصات أو الوحدات في مواقع تعمل في استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية لقاع البحر.
المادة 174 يلتزم كل ربان ، بقدر استطاعته ، دون التعرض لخطر جسيم على سفينته والأشخاص الموجودين على ظهرها ، بتقديم المساعدة لأي شخص في خطر الضياع في البحر.
المادة 175 يبرم عقد عمليات الانقاذ في البحر بالاتفاق بين المنقذ والطرف المنقذ على عمليات الانقاذ التي يتعين القيام بها.
يكون لربان السفينة المعرضة للخطر سلطة إبرام عقد لعمليات الإنقاذ نيابة عن مالك السفينة. يكون لربان السفينة المنكوبة أو مالكها سلطة إبرام عقد لعمليات الإنقاذ نيابة عن مالك العقار الموجود على ظهر السفينة.
المادة 176 يجوز تعديل عقد الإنقاذ بحكم من المحكمة التي نظرت في الدعوى المرفوعة من أي من الطرفين ، أو تعديله بقرار من هيئة التحكيم التي تم تقديم النزاع إليها للتحكيم بناءً على اتفاق الطرفين ، بموجب أي من الظروف التالية:
(1) تم إبرام العقد تحت تأثير لا داعي له أو تحت تأثير الخطر ومن الواضح أن شروطه غير منصفة ؛
(2) المبلغ المدفوع بموجب العقد كبير جدًا أو صغير جدًا بالنسبة للخدمات المقدمة بالفعل.
المادة 177 أثناء عملية الإنقاذ ، يجب على المنقذ واجب ما يلي:
(1) تنفيذ عملية الإنقاذ بالعناية الواجبة ؛
(2) توخي العناية الواجبة لمنع أو تقليل الضرر الناجم عن التلوث للبيئة ؛
(3) طلب المساعدة من منقذين آخرين عند الضرورة المعقولة ؛
(4) قبول الطلب المعقول من الطرف المنقذ لطلب المشاركة في عملية إنقاذ المنقذين الآخرين. ومع ذلك ، إذا لم يكن الطلب مستندًا إلى أسس سليمة ، فلن يتأثر مبلغ السداد المستحق للمستحق الأصلي.
المادة 178 يلتزم المنقذ أثناء عملية الإنقاذ بالآتي:
(1) التعاون الكامل مع المنقذ ؛
(2) توخي العناية الواجبة لمنع أو تقليل الضرر الناجم عن التلوث للبيئة ؛
(3) قبول طلب المنقذ على الفور باستلام السفينة أو الممتلكات المنقذة عند إحضار هذه السفينة أو الممتلكات إلى مكان آمن.
المادة 179 إذا كانت عمليات الإنقاذ التي تمت للسفينة المنكوبة وغيرها من الممتلكات نتيجة مفيدة ، يستحق المنقذ مكافأة. باستثناء ما تنص عليه المادة 182 من هذا القانون أو قوانين أخرى أو عقد الإنقاذ ، لا يحق للمنقذ الدفع إذا لم تكن لعمليات الإنقاذ نتيجة مفيدة.
المادة 180 تحدد المكافأة لتشجيع عمليات الإنقاذ مع مراعاة المعايير التالية:
(1) قيمة السفينة والممتلكات الأخرى المنقولة ؛
(2) مهارة وجهود المنقذين في منع أو التقليل من أضرار التلوث التي تلحق بالبيئة ؛
(3) مقياس النجاح الذي حصل عليه المنقذون ؛
(4) طبيعة ومدى الخطر ؛
(5) مهارة وجهود المنقذين في إنقاذ السفينة والممتلكات الأخرى والحياة ؛
(6) الوقت المستغرق والمصروفات والخسائر التي تكبدها المنقذون ؛
(7) مخاطر المسؤولية والمخاطر الأخرى التي يتعرض لها المنقذون أو معداتهم ؛
(8) سرعة خدمات الإنقاذ التي يقدمها المنقذون ؛
(9) توافر واستخدام السفن أو المعدات الأخرى المعدة لعمليات الإنقاذ ؛
(10) حالة جاهزية وكفاءة معدات الإنقاذ وقيمتها.
يجب ألا تتجاوز المكافأة قيمة السفينة وغيرها من الممتلكات المملحة.
مادة 181 - يقصد بالقيمة المالحة للسفينة والممتلكات الأخرى القيمة المقدرة للسفينة والممتلكات الأخرى أو حصيلة بيعها ، بعد خصم الضرائب والرسوم الجمركية ذات الصلة ، ونفقات الحجر الصحي ، ونفقات التفتيش ، والمصاريف المتكبدة. فيما يتعلق بتفريغها وتخزينها وتقدير قيمتها وبيعها.
لا تشمل القيمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قيمة الأمتعة الشخصية المملوءة للطاقم وقيمة أمتعة مقصورة الركاب.
المادة 182 إذا قام المنقذ بعمليات الإنقاذ لسفينة تهدد بمفردها أو على بضائعها بإلحاق الضرر بالبيئة وفشلت في الحصول على مكافأة بموجب المادة 180 من هذا القانون تعادل على الأقل التعويض الخاص المقرر في وفقا لهذه المادة ، يستحق تعويضا خاصا من مالك تلك السفينة يعادل مصاريفه على النحو المحدد في هذا القانون.
إذا قام المنقذ بعمليات الإنقاذ المنصوص عليها في الفقرة السابقة ومنع أو قلل من أضرار التلوث على البيئة ، فيجوز زيادة التعويض الخاص الذي يدفعه المالك إلى المنقذ بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بمبلغ يصل إلى 30٪ كحد أقصى من المصاريف التي يتكبدها المنقذ. يجوز للمحكمة التي رفعت الدعوى أو هيئة التحكيم ، إذا رأت أنها عادلة ومنصفة ومع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة 180 من هذا القانون ، أن تصدر حكماً أو قراراً بزيادة مبلغ هذا التعويض الخاص ، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد الزيادة الإجمالية عن 100٪ من المصاريف التي تكبدها المنقذ.
نفقات المنقذ المشار إليها في هذه المادة تعني المصاريف النثرية التي يتكبدها المنقذ بشكل معقول في عملية الإنقاذ والنفقات المعقولة للمعدات والأفراد المستخدمين فعليًا في عملية الإنقاذ. يراعى في تحديد مصاريف المنقذ أحكام البنود (8) و (9) و (10) من الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون.
في جميع الأحوال ، لا يتم دفع إجمالي التعويض الخاص المنصوص عليه في هذه المادة إلا إذا كان هذا التعويض أكبر من المكافأة التي يمكن أن يستردها المنقذ بموجب المادة 180 من هذا القانون ، ويكون المبلغ الواجب دفعه هو الفرق بين التعويض الخاص. والثواب.
إذا كان المنقذ مهملاً وبالتالي فشل في منع أو تقليل ضرر التلوث الذي يلحق بالبيئة ، فقد يُحرم المنقذ كليًا أو جزئيًا من الحق في التعويض الخاص.
ليس في هذه المادة ما يؤثر على حق الرجوع من جانب مالك السفينة على أي أطراف أخرى.
المادة 183: يدفع مالكو السفينة المنقوشة والممتلكات الأخرى مكافأة الإنقاذ حسب النسب الخاصة التي تحملها القيم المنقوشة للسفينة والممتلكات الأخرى إلى إجمالي القيمة المنقوشة.
المادة 184 يتم توزيع المكافأة المنقذة على المنقذين المشاركين في نفس عملية الإنقاذ بالاتفاق بين هؤلاء المنقذين على أساس المعايير المنصوص عليها في المادة (180) من هذا القانون. في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق ، يجوز عرض الأمر على المحكمة التي تنظر في القضية للحكم ، أو بناءً على اتفاق الأطراف ، يتم تقديمها إلى منظمة التحكيم للحصول على جائزة.
المادة 185 لا يجوز لمن انقذوا الحياة أن يطلبوا أي أجر ممن ينقذوا أرواحهم. ومع ذلك ، يحق لمن منقذي الحياة البشرية الحصول على نصيب عادل من المبلغ الممنوح للمنقذ مقابل إنقاذ السفينة أو غيرها من الممتلكات أو لمنع أو التقليل من أضرار التلوث التي تلحق بالبيئة.
المادة 186 لا تستحق عمليات الانقاذ التالية اجر:
(1) يتم تنفيذ عملية الإنقاذ كواجب لأداء عقد القطر أو عقد خدمة آخر ، باستثناء تقديم خدمات خاصة تتجاوز أداء الواجب المذكور أعلاه.
(2) تتم عملية الإنقاذ على الرغم من الحظر الصريح والمعقول من جانب ربان السفينة المكروبة ومالك السفينة المعنية ومالك الممتلكات الأخرى.
المادة 187: إذا أصبحت عمليات الإنقاذ ضرورية أو أكثر صعوبة بسبب خطأ المنقذ أو إذا ارتكب المنقذ الغش أو غيره من السلوك غير النزيه ، يحرم المنقذ من المبلغ المستحق له كله أو بعضه.
المادة 188 بعد إتمام عملية الإنقاذ ، يجب على الطرف المنقذ ، بناءً على طلب المنقذ ، توفير ضمان مرضٍ لمكافأة الإنقاذ والتكاليف الأخرى.
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة ، يجب على مالك السفينة المرغوبة ، قبل الإفراج عن البضائع ، بذل قصارى جهده لجعل مالكي الممتلكات المنقولة يقدمون ضمانًا مرضيًا لحصة الدفع التي يجب عليهم تقديمها. يتحمل.
بدون موافقة المنقذ ، لا يجوز نقل السفينة أو الممتلكات الأخرى التي تم إنقاذها من الميناء أو المكان الذي وصلوا إليه لأول مرة بعد الانتهاء من عملية الإنقاذ ، حتى يتم توفير ضمان مرض فيما يتعلق بالسفينة أو الممتلكات الأخرى التي تم إنقاذها كما طلب المنقذ.
المادة 189 يجوز للمحكمة أو هيئة التحكيم التي تتعامل مع مطالبة المنقذ بالدفع ، في ضوء الظروف الخاصة وبشروط عادلة ومنصفة ، أن تقرر أو تصدر قراراً تأمر الطرف المخلص بأن يدفع على الحساب مبلغاً مناسباً للمنقذ.
على أساس الدفع على الحساب من قبل الطرف المرشح وفقا لأحكام الفقرة السابقة ، يخفض الضمان المنصوص عليه في المادة 188 من هذا القانون وفقا لذلك.
المادة 190 إذا لم يقم الطرف المنقذ بالدفع ولم يقدم ضمانًا مرضيًا للسفينة والممتلكات الأخرى التي تم إنقاذها بعد 90 يومًا من الإنقاذ ، فيجوز للمنقذ أن يطلب إلى المحكمة أمرًا بالبيع الجبري بالمزاد. فيما يتعلق بالسفينة أو الممتلكات التي لا يمكن الاحتفاظ بها أو لا يمكن الاحتفاظ بها بشكل صحيح ، أو قد تتجاوز رسوم التخزين التي سيتم تكبدها قيمتها ، يجوز للمنقذ التقدم بطلب لبيع إجباري سابق عن طريق المزاد.
تستعمل حصيلة البيع في السداد بعد خصم مصاريف الحفظ والبيع وفقاً لأحكام هذا القانون. يعاد الباقي ، إن وجد ، إلى الطرف المرهم ، وإذا لم تكن هناك طريقة لإعادة الباقي أو إذا لم تتم المطالبة بالباقي بعد عام واحد من البيع الجبري ، فإنه يذهب إلى خزينة الدولة. في حالة وجود أي نقص ، يحق للمنقذ الرجوع على الطرف المرقط.
المادة 191 تسري احكام هذا الفصل على حق المنقذ في اداء عمليات الانقاذ التي تتم بين سفن المالك نفسه.
المادة 192 فيما يتعلق بعمليات الإنقاذ التي تقوم بها أو تسيطر عليها السلطات المختصة في الدولة ، يحق للمنقذين الاستفادة من الحقوق والتعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل فيما يتعلق بعمليات الإنقاذ.
الفصل العاشر العوالم العامة
المادة 193 العوارية العامة تعني التضحية أو النفقات غير العادية التي تم دفعها أو تكبدها عن قصد ومعقول من أجل السلامة العامة بغرض حماية السفينة أو البضائع أو الممتلكات الأخرى المستخدمة في مغامرة بحرية مشتركة من الخطر.
لا يتم قبول الخسارة أو الضرر الذي تتكبده السفينة أو البضائع عن طريق التأخير ، سواء أثناء الرحلة أو لاحقًا ، مثل غرامات التأخير وفقدان السوق وكذلك الخسائر غير المباشرة الأخرى ، باعتبارها عوارية عامة.
المادة 194 عندما تكون السفينة ، بعد تعرضها للضرر نتيجة حادث أو تضحية أو ظروف استثنائية أخرى ، قد دخلت ميناء أو مكان لجوء أو عادت إلى مينائها أو مكان تحميلها لإجراء الإصلاحات اللازمة للمقاضاة الآمنة الرحلة ، ثم رسوم الميناء المدفوعة ، وأجور وصيانة الطاقم المتكبدة والوقود والمخازن المستهلكة خلال فترة الاحتجاز الإضافية في ذلك الميناء أو المكان ، وكذلك الفقد أو التلف والتكاليف الناشئة عن التفريغ والتخزين. ، يُسمح بإعادة تحميل ومناولة البضائع والوقود والمخازن والممتلكات الأخرى الموجودة على متن السفينة من أجل إجراء الإصلاحات كمتوسط ​​عام.
المادة 195 كل مصروف إضافي يتم تكبده بدلاً من مصروف آخر كان من الممكن السماح به في العوارية العامة يعتبر عوارية عامة ومسموح به ، ولكن لا يجوز أن يزيد مقدار هذه المصروفات عن العوارية العامة المصروفات التي تم تجنبها.
المادة 196 يقع عبء الإثبات على الطرف الذي يطالب في العوارية العامة بإثبات أن الخسارة أو المصروفات المطالب بها مسموح بها على أنها عوارية عامة.
المادة 197 لا تتأثر حقوق الاشتراك في العوارية العامة ، ولو أن الحدث الذي أدى إلى التضحية أو الإنفاق قد يكون ناتجاً عن خطأ أحد طرفي المغامرة. ومع ذلك ، لا يخل هذا بأي من سبل الانتصاف أو الدفوع التي قد تكون مفتوحة ضد هذا الطرف أو تجاهه فيما يتعلق بهذا الخطأ.
المادة 198 - تحدد مبالغ التضحية بالسفينة والبضائع والأجرة على التوالي على النحو التالي:
(1) يحسب مقدار التضحية بالسفينة على أساس تكلفة إصلاح السفينة المدفوعة بالفعل ، والتي يتم من خلالها إجراء أي خصم معقول فيما يتعلق بـ "الجديد مقابل القديم". إذا لم يتم إصلاح السفينة بعد الأضحية ، فيُحسب مقدار التضحية بها على أساس القيمة المخفضة المعقولة للسفينة بعد التضحية في العوارية العامة. يجب ألا يتجاوز هذا المبلغ التكلفة المقدرة للإصلاح.
عندما تكون السفينة خسارة كلية فعلية أو إذا كانت تكلفة الإصلاح تتجاوز قيمة السفينة بعد الإصلاح ، يتم حساب مقدار التضحية بالسفينة على أساس القيمة السليمة المقدرة للسفينة ، ناقصًا القيمة المقدرة. تكلفة الإصلاح غير مسموح بها حسب العوارية العامة ، وكذلك قيمة السفينة بعد التلف.
(2) يتم احتساب مبلغ التضحية بالبضائع المفقودة بالفعل على أساس قيمة البضاعة في وقت الشحن بالإضافة إلى التأمين والشحن ، حيث يتم خصم أجرة النقل التي لا يلزم دفعها بسبب التضحية المقدمة. . بالنسبة للبضائع التالفة التي تم بيعها بالفعل قبل التوصل إلى اتفاق حول مدى الضرر الذي لحق بها ، يتم حساب مقدار التضحية بها على أساس الفرق بين قيمة البضائع في وقت الشحن بالإضافة إلى التأمين و الشحن ، وصافي عائدات البضائع المباعة على هذا النحو.
(3) يتم حساب مقدار التضحية بأجرة النقل على أساس مقدار الخسارة في الشحن على حساب التضحية بالبضائع ، والتي يجب أن تدفع منها مصاريف التشغيل من أجل كسب مثل هذا الشحن ولكنها تحتاج لا تدفع بسبب الذبيحة يجب أن تحسم.
المادة 199 - يكون الاشتراك في العوارية العامة متناسبا مع القيم الاشتراكية للمستفيدين المعنيين.
تحدد القيمة المساهمة في العوارية العامة للسفينة والبضائع والشحن على النحو التالي:
(1) تحسب القيمة المساهمة للسفينة على أساس القيمة السليمة للسفينة في المكان الذي تنتهي فيه الرحلة ، والذي يُخصم منه أي ضرر لا يندرج تحت التضحية العامة ؛ بالتناوب ، القيمة الفعلية للسفينة في المكان الذي تنتهي فيه الرحلة ، بالإضافة إلى مقدار التضحية من العوارية العامة.
(2) تحسب القيمة المساهمة للبضائع على أساس قيمة البضائع في وقت الشحن مضافًا إليها التأمين والشحن ، والتي منها الضرر الذي لا يدخل ضمن تضحية العوارية العامة وشحن الناقل في خطر يجري حسمها. إذا تم بيع البضائع قبل وصولها إلى ميناء المقصد ، تكون قيمتها للمساهمة هي صافي العائدات مضافًا إليها مبلغ التضحية من العوارية العامة.
لا يجوز تضمين أمتعة الركاب وممتلكاتهم الشخصية في قيمة المساهمة.
(3) تُحسب القيمة المساهمة للشحن على أساس مقدار الشحن الذي يتحمل مسؤولية الناقل والذي يحق للناقل تحصيله في نهاية الرحلة ، مخصومًا منه أي نفقات متكبدة لملاحقة الرحلة. بعد العوارية العامة لكسب أجرة النقل مضافًا إليها مقدار التضحية بالعام.
المادة 200 البضائع غير المصرح بها أو المصرح عنها خطأ تكون مسؤولة عن المساهمة في العوارية العامة ، ولكن التضحية الخاصة التي تتحملها هذه البضائع لا يجوز اعتبارها عوارية عامة.
إذا تم التصريح بشكل غير صحيح عن قيمة البضاعة بقيمة أقل من قيمتها الفعلية ، فإن المساهمة في العوارية العامة يجب أن تكون على أساس قيمتها الفعلية ، وفي حالة حدوث تضحية بالعدل العام ، يتم حساب مقدار التضحية على أساس القيمة المعلنة.
المادة 201 يسمح بفائدة على تضحية العوارية العامة ومصاريف العوارية العامة المدفوعة على الحساب تؤخذ عمولة عن المتوسط ​​العام للمصروفات المدفوعة على الحساب باستثناء الأجور وصيانة الطاقم والوقود والمخزن المستهلك.
المادة 202 على الأطراف المساهمة تأمين عوارية عامة للاشتراك بناء على طلب ذوي المصلحة فيها.
في حالة تقديم الضمان في شكل ودائع نقدية ، يجب وضع هذه الإيداعات في البنك من قبل مصلح متوسط ​​باسم الوصي.
يجب أن يتم توفير واستخدام واسترداد الودائع دون المساس بالمسؤولية النهائية للأطراف المساهمة.
المادة 203 يخضع تعديل العوارية العامة لقواعد تعديل المتوسط ​​المتفق عليها في العقد المعني. في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقية في العقد ، يتم تطبيق الأحكام ذات الصلة الواردة في هذا الفصل.
الفصل الحادي عشر تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية
المادة 204 لأصحاب السفن والمنقذين الحد من مسؤوليتهم وفقا لأحكام هذا الباب عن المطالبات المنصوص عليها في المادة 207 من هذا القانون.
يشمل ملاك السفن المشار إليهم في الفقرة السابقة مستأجر السفينة ومشغلها.
المادة 205 إذا لم تكن الدعاوى المنصوص عليها في المادة 207 من هذا القانون ضد أصحاب السفن أو المنقذين أنفسهم ، بل ضد الأشخاص المسؤولين عن فعلهم أو إهمالهم أو تقصيرهم ، فيجوز لهؤلاء الأشخاص الحد من مسؤوليتهم وفقا لأحكام هذا الفصل.
المادة 206 إذا كان بإمكان المؤمن له أن يحد من مسؤوليته وفقا لأحكام هذا الفصل ، يحق للمؤمن المسؤول عن المطالبات البحرية تحديد المسؤولية بموجب هذا الفصل بنفس القدر المضمون.
المادة 207 باستثناء ما هو منصوص عليه في المادتين 208 و 209 من هذا القانون ، فيما يتعلق بالمطالبات البحرية التالية ، يجوز للشخص المسؤول أن يحدد مسؤوليته وفقاً لأحكام هذا الفصل ، أياً كان أساس المسؤولية:
(1) المطالبات المتعلقة بالخسائر في الأرواح أو الإصابات الشخصية أو الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات بما في ذلك الأضرار التي لحقت بأعمال الموانئ والأحواض والممرات المائية والمساعدات على الملاحة التي تحدث على متن السفينة أو فيما يتعلق مباشرة بتشغيل السفينة أو عمليات الإنقاذ ، وكذلك الأضرار الناتجة عن ذلك ؛
(2) المطالبات المتعلقة بالخسارة الناتجة عن التأخير في التسليم في نقل البضائع عن طريق البحر أو عن التأخير في وصول الركاب أو أمتعتهم ؛
(3) المطالبات المتعلقة بالخسائر الأخرى الناتجة عن التعدي على الحقوق بخلاف الحقوق التعاقدية التي تحدث فيما يتعلق مباشرة بتشغيل السفينة أو عمليات الإنقاذ ؛
(4) مطالبات شخص غير الشخص المسؤول فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتجنب أو تقليل الخسارة التي قد يحد الشخص المسؤول عنها من مسؤوليته وفقًا لأحكام هذا الفصل ، وخسارة أخرى ناجمة عن هذه التدابير.
جميع المطالبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، بغض النظر عن طريقة تقديمها ، قد تكون مخولة للحد من المسؤولية. ومع ذلك ، فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (4) التي يدفع عنها الشخص المسؤول على النحو المتفق عليه في العقد ، فيما يتعلق بالالتزام بالدفع ، لا يجوز للشخص المسؤول الاحتجاج بأحكام تحديد مسؤولية هذا المقال.
المادة 208 لا تسري أحكام هذا الباب على الدعاوى التالية:
(1) مطالبات التعويض أو المساهمة في العوارية العامة.
(2) المطالبات المتعلقة بأضرار التلوث النفطي بموجب الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي التي تعد جمهورية الصين الشعبية طرفاً فيها ؛
(3) المطالبات المتعلقة بالضرر النووي بموجب الاتفاقية الدولية للحد من المسؤولية عن الأضرار النووية التي تعد جمهورية الصين الشعبية طرفاً فيها ؛
(4) دعاوى ضد مالك سفينة نووية بسبب أضرار نووية ؛
(5) المطالبات المقدمة من خدم مالك السفينة أو المنقذ ، إذا كان بموجب القانون الذي يحكم عقد العمل ، لا يحق لمالك السفينة أو المنقذ تحديد مسؤوليته أو إذا كان يسمح له بموجب هذا القانون فقط بالحد من مسؤوليته إلى مبلغ أكبر من المنصوص عليه في هذا الفصل.
المادة 209 لا يحق للشخص المسؤول تحديد مسؤوليته وفقا لأحكام هذا الفصل ، إذا ثبت أن الخسارة نتجت عن فعله أو تقصيره بقصد التسبب في هذه الخسارة أو عن إهمال ومعرفة أن ذلك قد ينتج عن الخسارة.
المادة 210 يحسب حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية ، باستثناء ما نصت عليه المادة 211 من هذا القانون ، على النحو التالي:
(1) فيما يتعلق بمطالبات الخسائر في الأرواح أو الإصابة الشخصية:
أ) 333,000 وحدة حسابية لسفينة تتراوح حمولتها الإجمالية من 300 إلى 500 طن ؛
ب) بالنسبة للسفينة التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 500 طن ، فإن التحديد الوارد تحت أ) أعلاه ينطبق على أول 500 طن والكميات التالية بالإضافة إلى تلك المبينة في الفقرة أ) تنطبق على الحمولة الإجمالية في ما يزيد عن 500 طن:
لكل طن من 501 إلى 3,000 طن: 500 وحدة حسابية ؛
لكل طن من 3,001 إلى 30,000 طن: 333 وحدة حسابية ؛
لكل طن من 30,001 إلى 70,000 طن: 250 وحدة حسابية ؛
لكل طن يزيد عن 70,000 طن 167 وحدة حسابية ؛
(2) فيما يتعلق بالمطالبات بخلاف تلك المتعلقة بفقدان الحياة أو الإصابة الشخصية:
أ) 167,000 وحدة حسابية لسفينة تتراوح حمولتها الإجمالية من 300 إلى 500 طن ؛
ب) بالنسبة للسفينة التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 500 طن ، فإن التحديد الوارد في أ) أعلاه ينطبق على أول 500 طن ، وتنطبق الكميات التالية بالإضافة إلى تلك الواردة أدناه على الجزء الذي يزيد عن 500 طن:
لكل طن من 501 إلى 30,000 طن: 167 وحدة حسابية ؛
لكل طن من 30,001 إلى 70,000 طن: 125 وحدة حسابية ؛
لكل طن يزيد عن 70,000 ألف طن 83 وحدة حسابية.
(3) عندما يكون المبلغ المحسوب وفقًا للفقرة الفرعية (1) أعلاه غير كافٍ لدفع المطالبات المتعلقة بالخسائر في الأرواح أو الإصابة الشخصية المنصوص عليها فيه بالكامل ، يجب أن يكون المبلغ المحسوب وفقًا للفقرة الفرعية (2) متاح لسداد الرصيد غير المسدد للمطالبات بموجب الفقرة الفرعية (1) ، ويجب أن يحتل هذا الرصيد غير المدفوع مرتبة متناسبة مع المطالبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (2).
(4) ومع ذلك ، دون المساس بحق المطالبات بالتعويض عن الخسائر في الأرواح أو الإصابات الشخصية بموجب الفقرة الفرعية (3) ، فإن المطالبات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بأعمال الموانئ والأحواض والممرات المائية والمساعدات الملاحية يجب أن تكون لها الأولوية على المطالبات الأخرى بموجب الفقرة الفرعية (2).
(5) تُحسب حدود المسؤولية عن أي منقذ لا يعمل من أي سفينة أو عن أي منقذ يعمل فقط على السفينة ، أو فيما يتعلق به ، يقدم خدمات الإنقاذ ، على أساس حمولة إجمالية قدرها 1,500 طن.
تحدد السلطات المختصة للنقل والمواصلات حدود المسؤولية للسفن التي لا تتجاوز حمولتها الإجمالية 300 طن وتلك التي تعمل في خدمات النقل بين موانئ جمهورية الصين الشعبية وكذلك تلك المتعلقة بالأعمال الساحلية الأخرى. مجلس الدولة ويتم تنفيذه بعد عرضه على مجلس الدولة والموافقة عليه.
المادة 211 فيما يتعلق بالمطالبات بالتعويض عن الخسائر في الأرواح أو الإصابات الشخصية للركاب المنقولين عن طريق البحر ، فإن حدود مسؤولية مالك السفينة يجب أن تكون بمبلغ 46,666 وحدة حسابية مضروبة في عدد الركاب المصرح للسفينة بنقلها وفقًا إلى شهادة السفينة ذات الصلة ، ولكن يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتعويض 25,000,000 وحدة حسابية.
يجب تحديد المسؤولية عن المطالبات المتعلقة بالخسائر في الأرواح أو الإصابات الشخصية للركاب الذين يتم نقلهم عن طريق البحر بين موانئ جمهورية الصين الشعبية من قبل السلطات المختصة للنقل والاتصالات التابعة لمجلس الدولة ويتم تنفيذها بعد تقديمها إلى ووافق عليها مجلس الدولة.
المادة 212 - تسري حدود المسؤولية بموجب المادتين 210 و 211 من هذا القانون على مجموع جميع المطالبات التي قد تنشأ في أي مناسبة معينة ضد ملاك السفن والمنقذين أنفسهم ، وأي شخص بسبب تصرفه أو إهماله أو خطأ مالكي السفن والمنقذين. هم مسئولون.
المادة 213: يجوز لأي شخص مسؤول يطالب بتحديد المسئولية بموجب هذا القانون أن يشكل صندوق تحديد مع محكمة مختصة. يتكون الصندوق من مجموع هذا المبلغ المحدد على التوالي في المادتين 210 و 211 ، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليه من تاريخ الحدث الذي أدى إلى نشوء المسؤولية حتى تاريخ تشكيل الصندوق.
المادة 214 إذا تم إنشاء صندوق تحديد من قبل شخص مسؤول ، فلا يجوز لأي شخص رفع دعوى ضد الشخص المسؤول أن يمارس أي حق ضد أي أصول للشخص المسؤول. في حالة إلقاء القبض على أي سفينة أو أي ممتلكات أخرى تخص الشخص الذي يشكل الصندوق ، أو حجزها ، أو في حالة تقديم هذا الشخص ضمانًا ، تأمر المحكمة دون تأخير بالإفراج عن السفينة المحجوزة أو الممتلكات المحجوزة أو الإعادة من الأمن المقدم.
المادة 215: إذا كان لدى الشخص الذي يحق له الحد من المسؤولية بموجب أحكام هذا الفصل دعوى مقابلة ضد المدعي ناشئة عن نفس الواقعة ، يتم مقاصة كل منهما ضد بعضها البعض وتسري أحكام هذا الفصل فقط إلى الميزان ، إن وجد.
الفصل الثاني عشر عقد التأمين البحري
القسم 1 المبادئ الأساسية
مادة 216 - عقد التأمين البحري هو عقد يتعهد بموجبه المؤمن ، كما هو متفق عليه ، بتعويض الخسارة عن الشيء المؤمن عليه ومسؤولية المؤمن له الناجمة عن الأخطار التي يغطيها التأمين مقابل دفع قسط تأمين من قبل المؤمن له. .
يقصد بالمخاطر المغطاة المشار إليها في الفقرة السابقة أي مخاطر بحرية متفق عليها بين المؤمن والمؤمن عليه ، بما في ذلك الأخطار التي تحدث في الأنهار الداخلية أو على الأرض ذات الصلة بمغامرة بحرية.
المادة 217 - يشمل عقد التأمين البحري بشكل رئيسي:
(1) اسم شركة التأمين ؛
(2) اسم المؤمن عليه.
(3) موضوع التأمين.
(4) قيمة التأمين.
(5) المبلغ المؤمن عليه.
(6) الأخطار المؤمن عليها والمخاطر مستثناة ؛
(7) مدة التغطية التأمينية ؛
(8) قسط التأمين.
مادة 218 - يدخل في موضوع التأمين البحري ما يلي:
(1) السفينة ؛
(2) البضائع ؛
(3) الدخل من تشغيل السفينة بما في ذلك الشحن والتأجير وأجرة الركاب ؛
(4) الربح المتوقع على البضائع ؛
(5) أجور الطاقم والمكافآت الأخرى ؛
(6) الالتزامات تجاه شخص ثالث ؛
(7) الممتلكات الأخرى التي قد تتكبد خسارة من خطر بحري والمسؤولية والنفقات الناشئة عن ذلك.
يجوز للمؤمن إعادة التأمين على الموضوع المذكور في الفقرة السابقة. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد ، لا يحق للمؤمن عليه الأصلي الاستفادة من إعادة التأمين.
مادة 219 - يتم الاتفاق على القيمة التأمينية لموضوع التأمين بين المؤمن والمؤمن عليه.
في حالة عدم الاتفاق على قيمة التأمين بين المؤمن والمؤمن عليه ، تحسب القيمة التأمينية على النحو التالي:
(1) يجب أن تكون القيمة القابلة للتأمين للسفينة هي قيمة السفينة في الوقت الذي تبدأ فيه المسؤولية التأمينية ، وهي القيمة الإجمالية لهيكل السفينة والآلات والمعدات والوقود والمخازن والتجهيزات والمؤن والمياه العذبة الموجودة على ظهر السفينة. وكذلك قسط التأمين ؛
(2) يجب أن تكون القيمة القابلة للتأمين للبضائع هي إجمالي قيمة فاتورة البضائع أو القيمة الفعلية للسلعة غير التجارية في مكان الشحن ، بالإضافة إلى قسط الشحن والتأمين عند بدء التزام التأمين ؛
(3) يجب أن تكون القيمة القابلة للتأمين للشحن هي إجمالي المبلغ الإجمالي للشحن المستحق الدفع للناقل وقسط التأمين عند بدء مسؤولية التأمين ؛
(4) يجب أن تكون القيمة القابلة للتأمين لموضوع آخر مؤمن عليه هي إجمالي القيمة الفعلية للموضوع المؤمن عليه وقسط التأمين عندما يبدأ التزام التأمين.
مادة 220 - يتم الاتفاق على مبلغ التأمين بين المؤمن والمؤمن عليه. ألا يتجاوز مبلغ التأمين قيمة التأمين. إذا تجاوز المبلغ المؤمن عليه قيمة التأمين ، يعتبر الجزء الزائد باطلاً ولاغياً.
القسم 2 إبرام العقد وإنهاؤه والتنازل عنه
المادة 221 - ينشأ عقد التأمين البحري بعد تقديم المؤمن له عرض التأمين ووافق المؤمن على قبول العرض واتفاق المؤمن والمؤمن عليه على شروط وأحكام التأمين. تصدر شركة التأمين للمؤمن له بوليصة تأمين أو شهادة تأمين أخرى في الوقت المناسب ، ويجب أن تتضمن محتويات العقد.
المادة 222 قبل إبرام العقد ، يجب على المؤمن عليه إبلاغ شركة التأمين بصدق بالظروف المادية التي يكون المؤمن له على علم بها أو يجب أن يكون على علم بها في ممارسته التجارية العادية والتي قد يكون لها تأثير على شركة التأمين في تحديد قسط أو سواء كان يوافق على التأمين أم لا.
لا يحتاج المؤمن له إلى إبلاغ شركة التأمين بالحقائق التي يعرفها المؤمِّن أو يجب أن يكون المؤمِّن على علم بها في ممارسته التجارية العادية إذا لم يقدم المؤمن أي استفسار عنها.
المادة 223 عند عدم قيام المؤمن عليه بإخطار شركة التأمين بصدق بالظروف المادية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 222 من هذا القانون بسبب تصرفه المتعمد ، يحق للمؤمن إنهاء العقد دون رد قسط التأمين. لن تكون شركة التأمين مسؤولة عن أي خسارة ناجمة عن المخاطر المؤمن عليها قبل إنهاء العقد.
إذا لم يقم المؤمن عليه بإخطار شركة التأمين بصدق بالظروف المادية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 222 من هذا القانون ، وليس بسبب الفعل المتعمد للمؤمن عليه ، فيحق لشركة التأمين إنهاء العقد أو المطالبة بزيادة مقابلة في قسط. في حالة إنهاء شركة التأمين للعقد ، تكون شركة التأمين مسؤولة عن الخسارة الناشئة عن الأخطار المؤمن عليها والتي حدثت قبل إنهاء العقد ، باستثناء الحالات التي يكون فيها للظروف المادية التي لم يتم إبلاغها أو تم إبلاغها خطأً تأثيرًا على حدوث من هذه المخاطر.
المادة 224 إذا كان المؤمن عليه على علم أو يجب أن يكون على علم بأن موضوع التأمين قد تكبد خسارة بسبب وقوع خطر مؤمن عليه عند إبرام العقد ، لا يكون المؤمن مسؤولاً عن التعويض ولكن يكون له الحق في قسط. إذا كان المؤمن على علم أو يجب أن يكون على علم بأن وقوع خسارة في موضوع التأمين بسبب خطر مؤمن عليه كان مستحيلاً ، يكون للمؤمن عليه الحق في استرداد قسط التأمين المدفوع.
المادة 225 إذا أبرم المؤمن عليه عقوداً مع عدة مؤمنين لنفس الموضوع المؤمن عليه وضد نفس المخاطرة ، وكان مبلغ المؤمن عليه للموضوع المذكور يزيد بذلك عن قيمة المؤمن عليه ، فيجوز للمؤمن عليه ، ما لم يتفق العقد على غير ذلك: المطالبة بالتعويض من أي من شركات التأمين ويجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي الذي سيتم تعويضه قيمة الخسارة للموضوع المؤمن عليه. يجب أن تكون مسؤولية كل مؤمن متناسبة مع المبلغ الذي يتحمله المؤمن عليه إلى إجمالي المبالغ المؤمن عليها من قبل جميع شركات التأمين. يحق لأي شركة تأمين دفعت تعويضًا بمبلغ أكبر من المبلغ الذي تتحمل مسؤوليته ، الرجوع على أولئك الذين لم يدفعوا تعويضهم بالمبالغ التي يتحملون مسؤوليتها.
المادة 226 قبل بدء التزام التأمين ، يجوز للمؤمن عليه أن يطلب إنهاء عقد التأمين ، ولكن يجب عليه دفع رسوم المناولة إلى شركة التأمين ، وعلى شركة التأمين رد القسط.
المادة 227 ما لم يتفق العقد على غير ذلك ، لا يجوز للمؤمن أو المؤمن له إنهاء العقد بعد بدء التزام التأمين.
عندما ينص عقد التأمين على أنه يجوز إنهاء العقد بعد بدء المسؤولية ، ويطلب المؤمن عليه إنهاء العقد ، يكون لشركة التأمين الحق في قسط مستحق الدفع من يوم بدء التزام التأمين إلى يوم إنهاء العقد واسترداد الجزء المتبقي. إذا كان المؤمِّن هو الذي يطلب إنهاء العقد ، فيُرد إلى المؤمن عليه القسط غير المنتهي من يوم إنهاء العقد إلى يوم انتهاء مدة التأمين.
المادة 228: على الرغم مما ورد في المادة 227 من هذا القانون ، لا يجوز للمؤمن له أن يطلب فسخ عقد التأمين على البضائع وتأمين الرحلة على السفينة بعد بدء المسؤولية التأمينية.
المادة 229 - يجوز للمؤمن له التنازل عن عقد التأمين البحري لنقل البضائع عن طريق البحر بالتظهير أو بغيره ، ويتم التنازل عن الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد. يكون المؤمن عليه والمحال إليه مسئولين بالتضامن والتكافل عن دفع قسط التأمين إذا ظل هذا القسط غير مدفوع حتى وقت التنازل عن العقد.
المادة 230 يجب الحصول على موافقة المؤمن في حالة التنازل عن عقد التأمين نتيجة نقل ملكية السفينة المؤمن عليها. في حالة عدم وجود هذه الموافقة ، ينتهي العقد من وقت نقل ملكية السفينة. في حالة حدوث النقل أثناء الرحلة ، ينتهي العقد بانتهاء الرحلة.
عند إنهاء العقد ، تلتزم شركة التأمين برد القسط غير المنتهي للمؤمن عليه المحسوب من يوم إنهاء العقد إلى يوم انتهائه.
المادة 231 يجوز للمؤمن عليه إبرام غطاء مفتوح مع شركة التأمين للبضائع المراد شحنها أو استلامها على دفعات خلال فترة معينة. يجب إثبات الغطاء المفتوح من خلال وثيقة مفتوحة تصدرها شركة التأمين.
المادة 232 على المؤمن بناء على طلب المؤمن له اصدار شهادات تأمين منفصلة للبضائع المشحونة على دفعات حسب الغطاء المفتوح.
عندما تختلف محتويات شهادات التأمين الصادرة عن شركة التأمين بشكل منفصل عن تلك الخاصة بالوثيقة المفتوحة ، فإن شهادات التأمين الصادرة بشكل منفصل هي التي تسود.
المادة 233 يجب على المؤمن عليه إخطار شركة التأمين فور علمه أن البضاعة المؤمن عليها تحت الغطاء المفتوح قد شحنت أو وصلت. يجب أن تتضمن الأصناف المراد التبليغ عنها اسم السفينة المحملة والرحلة وقيمة البضاعة والمبلغ المؤمن عليه.
القسم 3 التزامات المؤمن له
المادة 234 ما لم يتفق على غير ذلك في عقد التأمين يلتزم المؤمن عليه بدفع القسط فور إبرام العقد. يجوز لشركة التأمين رفض إصدار بوليصة التأمين أو أي شهادة تأمين أخرى قبل أن يدفع المؤمن له القسط.
المادة 235 على المؤمن له أن يخطر شركة التأمين كتابة على الفور إذا لم يمتثل المؤمن له للضمانات المنصوص عليها في العقد. يجوز لشركة التأمين ، عند استلام الإخطار ، إنهاء العقد أو المطالبة بتعديل شروط وأحكام التغطية التأمينية أو زيادة القسط.
المادة 236 عند وقوع الخطر المؤمن عليه ، يجب على المؤمن له إخطار شركة التأمين على الفور واتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة لتفادي الخسارة أو تقليلها. عندما يتم تلقي تعليمات خاصة لاعتماد تدابير معقولة لتجنب أو تقليل الخسارة من شركة التأمين ، يجب على المؤمن عليه التصرف وفقًا لهذه التعليمات.
لا يكون المؤمن مسؤولاً عن الخسارة الممتدة الناتجة عن مخالفة المؤمن له لأحكام الفقرة السابقة.
القسم 4 مسؤولية شركة التأمين
المادة 237 يجب على المؤمن تعويض المؤمن له على وجه السرعة بعد وقوع الخسارة من الخطر المؤمن عليه.
المادة 238 يقتصر تعويض المؤمن عن الخسارة من الخطر المؤمن عليه على مبلغ التأمين. إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة المؤمن عليه ، يجب على شركة التأمين التعويض بنسبة المبلغ المؤمن عليه للقيمة المؤمن عليها.
مادة 239 - يكون المؤمن مسئولا عن الخسارة التي لحقت بالمؤمن عليه والتي تنشأ عن عدة مخاطر مؤمن عليها خلال مدة التأمين ولو تجاوز مجموع مبالغ الخسارة مبلغ التأمين. ومع ذلك ، لن يكون المؤمن مسؤولاً إلا عن الخسارة الكلية في حالة حدوث الخسارة الكلية بعد الخسارة الجزئية التي لم يتم إصلاحها.
المادة 240 يجب على شركة التأمين أن تدفع ، بالإضافة إلى التعويض الواجب دفعه فيما يتعلق بموضوع التأمين ، المصاريف الضرورية والمعقولة التي يتكبدها المؤمن له لتجنب أو تقليل الخسارة القابلة للاسترداد بموجب العقد ، والنفقات المعقولة للمسح والتقييم من القيمة لغرض التحقق من طبيعة ومدى الخطر المؤمن عليه والمصروفات المتكبدة للتصرف بناءً على التعليمات الخاصة لشركة التأمين.
يقتصر سداد المؤمن للمصروفات المشار إليها في الفقرة السابقة على ما يعادل المبلغ المؤمن عليه.
إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة المؤمن عليه ، يكون المؤمن مسؤولاً عن المصاريف المشار إليها في هذه المادة بنسبة تحمل مبلغ التأمين إلى قيمة المؤمن عليه ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
المادة 241 - إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الاشتراك في العوارية العامة ، يكون المؤمن مسؤولاً عن العوارية العامة للاشتراك بنسبة المبلغ الذي يتحمله المؤمن عليه من قيمة الاشتراك.
المادة (242) لا يسأل المؤمن عن الخسارة الناجمة عن تعمد المؤمن له.
المادة 243 ما لم يتفق عقد التأمين على غير ذلك ، لا يكون المؤمن مسؤولاً عن خسارة أو ضرر البضاعة المؤمن عليها الناشئة عن أي من الأسباب التالية:
(1) تأخير الرحلة أو تسليم البضائع أو تغير سعر السوق ؛
(2) البلى العادل ، الرذيلة المتأصلة أو طبيعة البضائع ؛ و
(3) التعبئة غير الصحيحة.
المادة 244 ما لم يتفق عقد التأمين على غير ذلك ، لا يكون المؤمن مسؤولاً عن خسارة أو تلف السفينة المؤمن عليها نتيجة لأي من الأسباب التالية:
(1) عدم صلاحية السفينة للإبحار في وقت بدء الرحلة ، إلا إذا لم يكن المؤمن عليه على علم بها بموجب وثيقة زمنية ؛
(2) اهتراء وتمزق أو تآكل السفينة.
تطبق أحكام هذه المادة "مع ما يلزم من تعديل" على تأمين الشحن.
القسم 5 الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالمؤمن عليه والتخلي عنه
المادة 245: إذا ضاع بعد وقوع خطر المؤمن عليه ضد الشيء المؤمن عليه أو تعرض لضرر جسيم لدرجة حرمانه تمامًا من هيكله الأصلي واستخدامه أو حرمان المؤمن له من حيازته ، فإن ذلك يشكل خسارة فعلية كلية. .
المادة 246 إذا اعتبرت الخسارة الكلية للسفينة حتمية بعد وقوع خطر مؤمن عليه أو أن النفقات الضرورية لتلافي وقوع خسارة كلية فعلية تتجاوز القيمة المؤمن عليها ، فإنها تشكل خسارة كلية حتمية.
في حالة اعتبار الخسارة الكلية الفعلية أمرًا لا مفر منه بعد تعرض الشحنة لخطر مؤمن عليه ، أو المصاريف التي سيتم تكبدها لتجنب الخسارة الفعلية الإجمالية بالإضافة إلى أن إعادة توجيه البضائع إلى وجهتها ستتجاوز قيمتها المؤمن عليها ، خسارة كلية بناءة.
المادة 247 كل خسارة غير الخسارة الكلية الفعلية أو الخسارة الكلية الحتمية هي خسارة جزئية.
المادة 248 إذا لم تصل السفينة إلى وجهتها في غضون فترة زمنية معقولة من المكان الذي سمعت فيه آخر مرة ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ، إذا لم يُسمع بها بعد انقضاء شهرين ، فإنها تعتبر مفقودة. يعتبر هذا المفقود بمثابة خسارة فعلية كاملة.
المادة 249 إذا أصبح موضوع التأمين خسارة كلية حتمية وطلب المؤمن عليه تعويضاً من شركة التأمين على أساس خسارة كلية ، يُترك موضوع التأمين إلى شركة التأمين. يجوز لشركة التأمين قبول التنازل أو اختيار عدم القيام بذلك ، ولكن يجب عليها إبلاغ المؤمن له بقراره قبول التنازل في غضون فترة زمنية معقولة.
لا يجوز أن يقترن التخلي بأي شروط. بمجرد قبول شركة التأمين للتخلي ، لا يجوز سحبه.
المادة 250: في حالة قبول شركة التأمين للتخلي ، يتم نقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالممتلكات التي تم التخلي عنها إلى شركة التأمين.
القسم 6 دفع التعويض
المادة 251 بعد وقوع الخطر المؤمن عليه ضد التعويض وقبل دفعه ، يجوز للمؤمن أن يطلب من المؤمن له تقديم الأدلة والمواد المتعلقة بالتأكد من طبيعة الخطر ومدى الخسارة.
المادة 252 إذا كان الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالشيء المؤمن عليه ضمن التغطية التأمينية ناتجًا عن شخص ثالث ، فإن حق المؤمن عليه في مطالبة الشخص الثالث بالتعويض يكون محل شركة التأمين من وقت دفع التعويض.
يجب على المؤمن عليه تزويد المؤمن بالمستندات والمعلومات الضرورية التي يجب أن تصل إلى علمه وأن يسعى لمساعدة شركة التأمين في متابعة التعافي من الشخص الثالث.
المادة 253 إذا تنازل المؤمن له عن حقه في المطالبة ضد الشخص الثالث دون موافقة المؤمن أو كان المؤمن غير قادر على ممارسة حق الرجوع بسبب خطأ المؤمن عليه ، فيجوز للمؤمن إجراء تخفيض مقابل من مبلغ تعويض.
المادة 254 عند دفع التعويض للمؤمن له ، يجوز للمؤمن إجراء تخفيض مقابل من المبلغ الذي دفعه بالفعل شخص ثالث للمؤمن عليه.
إذا تجاوز التعويض الذي حصل عليه المؤمن من الشخص الثالث مبلغ التعويض الذي دفعه المؤمن ، يجب إعادة الجزء الزائد إلى المؤمن عليه.
المادة 255 بعد وقوع الخطر المؤمن عليه ، يحق للمؤمن التنازل عن حقه في الموضوع المؤمن عليه ودفع المبلغ المؤمن عليه كاملاً للتخلص من الالتزامات المنصوص عليها في العقد.
في ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، يجب على المؤمن إخطار المؤمن له خلال سبعة أيام من يوم استلام الإخطار من المؤمن له بشأن التعويض. تظل شركة التأمين مسؤولة عن النفقات الضرورية والمعقولة التي يدفعها المؤمن له لتفادي الخسارة أو تقليلها إلى أدنى حد قبل استلامه للإخطار المذكور.
المادة 256 فيما عدا ما نصت عليه المادة 255 من هذا القانون ، إذا حدثت خسارة كاملة للموضوع المؤمن عليه ودفع كامل مبلغ التأمين ، يكون للمؤمن الحق الكامل في موضوع التأمين. في حالة التأمين الناقص ، يجب على المؤمن أن يكتسب الحق في موضوع التأمين بنسبة تحمل المبلغ المؤمن عليه إلى قيمة المؤمن عليه.
الفصل الثالث عشر تحديد الوقت
المادة 257 مدة التقادم للمطالبات ضد الناقل فيما يتعلق بنقل البضائع بحرا هي سنة واحدة ، اعتبارا من اليوم الذي سلمت فيه البضائع أو كان ينبغي أن يسلمها الناقل. خلال فترة التقادم أو بعد انتهائها ، إذا قام الشخص المزعوم برفع دعوى حق الرجوع ضد شخص ثالث ، فإن هذا الادعاء يسقط بمرور الوقت بعد انقضاء 90 يومًا ، اعتبارًا من اليوم الذي طالب فيه الشخص قام اللجوء بتسوية الدعوى ، أو تم إبلاغه بنسخة من الإجراء من قبل المحكمة التي تنظر في الدعوى ضده
فترة التقادم للدعاوى المرفوعة ضد الناقل فيما يتعلق برحلة إيجار الرحلة هي سنتان ، اعتبارًا من اليوم الذي علم فيه المدعي أو كان ينبغي أن يعلم أن حقه قد تم التعدي عليه.
المادة 258 - مدة التقادم للمطالبات ضد الناقل فيما يتعلق بنقل الركاب عن طريق البحر هي سنتان ، بحساب على التوالي على النحو التالي:
(1) مطالبات التعويض عن الإصابة الشخصية: العد من اليوم الذي نزل فيه الراكب أو كان ينبغي أن ينزل فيه ؛
(2) مطالبات وفاة الركاب التي حدثت خلال فترة النقل: العد من اليوم الذي كان يجب أن ينزل فيه الراكب ؛ في حين أن حالات وفاة الركاب التي حدثت بعد النزول ولكنها نتجت عن إصابة أثناء فترة النقل عن طريق البحر ، اعتبارًا من يوم وفاة الراكب المعني ، بشرط ألا تتجاوز هذه الفترة ثلاث سنوات من وقت النزول.
(3) مطالبات فقدان الأمتعة أو تلفها: العد من يوم النزول أو اليوم الذي يجب أن ينزل فيه الراكب.
المادة 259 مدة التقادم بالنسبة للمطالبات المتعلقة بعقود الإيجار سنتان ، اعتباراً من اليوم الذي علم فيه المدعي أو كان ينبغي أن يعلم أن حقه قد تعرض للتعدي.
المادة 260 - مدة التقادم على الدعاوى المتعلقة بالقطر البحري سنة واحدة اعتباراً من اليوم الذي علم فيه المدعي أو كان ينبغي أن يعلم أن حقه قد تم التعدي عليه.
المادة 261 - مدة التقادم للمطالبات المتعلقة بتصادم السفن هي سنتان ، اعتبارًا من اليوم الذي وقع فيه التصادم. مدة التقادم للمطالبات فيما يتعلق بحق الرجوع على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 169 من هذا القانون هي سنة واحدة ، اعتبارًا من اليوم الذي دفع فيه الأطراف المعنيون مجتمعين ومنفردين مبلغ التعويض عن الضرر الذي حدث.
المادة 262 مدة التقادم للمطالبات المتعلقة بالنقاذ في البحر سنتان ، اعتباراً من اليوم الذي تمت فيه عملية الانقاذ.
المادة 263 مدة التقادم للمطالبات المتعلقة بالاشتراك في العوارية العامة سنة واحدة اعتباراً من اليوم الذي انتهى فيه التعديل.
المادة 264 مدة التقادم بالنسبة للمطالبات المتعلقة بعقود التأمين البحري سنتان ، اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه الخطر المؤمن عليه.
المادة 265 - مدة التقادم للمطالبات المتعلقة بالتعويض عن أضرار التلوث الزيتي من السفن هي ثلاث سنوات ، اعتباراً من اليوم الذي حدث فيه ضرر التلوث. ومع ذلك ، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز فترة التقادم ست سنوات ، اعتبارًا من اليوم الذي وقع فيه الحادث المسبب للتلوث.
المادة 266 خلال الأشهر الستة الأخيرة من فترة التقادم إذا ، بسبب قوة قاهرة أو أسباب أخرى تمنع تقديم المطالبات ، يتم تعليق فترة التقادم. يُستأنف احتساب فترة التقادم عندما يزول سبب التعليق.
المادة 267 يسقط التقادم نتيجة رفع الدعوى أو رفع الدعوى للتحكيم من قبل المدعي أو قبول الشخص الذي رفعت الدعوى ضده بالتزاماته. ومع ذلك ، لا ينقطع التقادم إذا تراجع المدعي عن دعواه أو عرضه للتحكيم ، أو رُفضت دعواه بقرار من المحكمة.
إذا قدم المدعي مطالبة بالحجز على السفينة ، يجب وقف الحد الزمني من اليوم الذي تم فيه تقديم المطالبة.
تحسب فترة التقادم من وقت الانقطاع.
الفصل الرابع عشر تطبيق القانون فيما يتعلق بالمسائل الخارجية
المادة 268 إذا كانت أي معاهدة دولية أبرمتها جمهورية الصين الشعبية أو انضمت إليها تحتوي على أحكام تختلف عن تلك الواردة في هذا القانون ، تسري أحكام المعاهدة الدولية ذات الصلة ، ما لم تكن الأحكام هي تلك التي أعلنت عنها جمهورية الصين الشعبية. التحفظات.
يجوز تطبيق الممارسة الدولية على المسائل التي لا تتضمن القوانين ذات الصلة لجمهورية الصين الشعبية أو أي معاهدة دولية أبرمتها أو انضمت إليها جمهورية الصين الشعبية أي أحكام ذات صلة
المادة 269 لأطراف العقد أن يختاروا القانون الواجب التطبيق على هذا العقد ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. إذا لم يتخذ طرفا العقد خيارًا ، فسيتم تطبيق قانون البلد الأقرب صلة بالعقد.
المادة 270 يطبق قانون دولة علم السفينة على حيازة ونقل وانقراض ملكية السفينة.
المادة 271 يطبق قانون دولة علم السفينة على رهن السفينة.
ينطبق قانون بلد التسجيل الأصلي للسفينة على رهن السفينة إذا تم إثبات رهنها قبل أو أثناء فترة إيجار السفينة المجردة.
المادة 272 يسري قانون مكان نظر الدعوى على المسائل المتعلقة بالامتيازات البحرية.
المادة 273 يسري قانون المكان الذي يرتكب فيه الفعل المخالف على مطالبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن اصطدام السفن.
ينطبق قانون المكان الذي تقع فيه المحكمة التي تنظر القضية على مطالبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن اصطدام السفن في أعالي البحر.
إذا كانت السفن المتصادمة تنتمي إلى نفس البلد ، بغض النظر عن مكان حدوث التصادم ، فإن قانون دولة العلم ينطبق على المطالبات ضد بعضها البعض عن الأضرار الناشئة عن هذا التصادم.
المادة 274 يسري قانون تعديل العوارية العامة على تعديل العوارية العامة.
المادة 275 يطبق قانون المكان الذي تقع فيه المحكمة التي تنظر الدعوى على حدود المسؤولية عن الدعاوى البحرية.
المادة 276 تطبيق القوانين الأجنبية أو الممارسات الدولية وفقا لأحكام هذا الفصل لا يعرض للخطر المصالح العامة لجمهورية الصين الشعبية.
الفصل الخامس عشر أحكام تكميلية
المادة 277 الوحدة الحسابية المشار إليها في هذا القانون هي وحدة حقوق السحب الخاصة كما حددها صندوق النقد الدولي. يجب أن يكون مبلغ العملة الصينية (RMB) من حيث حقوق السحب الخاصة هو المبلغ المحسوب على أساس طريقة التحويل التي وضعتها السلطات المسؤولة عن مراقبة العملات الأجنبية في هذا البلد في تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة أو تاريخ قرار التحكيم من قبل منظمة التحكيم أو التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.
المادة 278 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 1993.

تأتي هذه الترجمة الإنجليزية من موقع NPC. في المستقبل القريب ، ستتوفر نسخة إنجليزية أكثر دقة مترجمة بواسطتنا على بوابة قوانين الصين.