بوابة قوانين الصين - CJO

ابحث عن قوانين الصين والوثائق العامة الرسمية باللغة الإنجليزية

عربيالعربيهالصينية المبسطة)الهولنديةالفرنسيةالألمانيّةالهنديةالإيطاليةاليابانيّةالكوريّةالبرتغاليّةروسيالإسبانيةالسويديةالعبريةالأندونيسيةالفيتناميةتايلانديتركيالملايوية

قانون الثقة الصيني (2001)

信托 法

نوع القوانين القانون

الجهة المصدرة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب

تاريخ الإصدار أبريل 28، 2001

تاريخ النفاذ أكتوبر 01، 2001

حالة الصلاحية صالح

نطاق التطبيق على الصعيد الوطني

المواضيع) الخدمات المصرفية والمالية قانون الشركات / قانون المؤسسة

محرر (ق) سي جيه أوبزيرفر

قانون الثقة لجمهورية الصين الشعبية
(تم اعتماده في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني التاسع لنواب الشعب الصيني في 21 أبريل 28 ، وتم إصداره بموجب الأمر رقم 2001 الصادر عن رئيس جمهورية الصين الشعبية في 50 أبريل 28)
المحتويات
الفصل الأول أحكام عامة
الفصل الثاني إنشاء ائتمان
الفصل الثالث الملكية الاستئمانية
الفصل الرابع الأطراف المعنية في أمانة
القسم 1 المستوطن
القسم 2 القيم
القسم 3 المستفيد
الفصل الخامس تعديل وإنهاء ائتمان
الفصل السادس الصندوق الخيري
الفصل السابع أحكام تكميلية
الفصل الأول أحكام عامة
المادة 1 تم سن هذا القانون من أجل تنظيم علاقة الثقة ، وتوحيد أعمال الثقة ، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المشاركة في صندوق الائتمان ، وتعزيز التنمية الصحية لمشاريع الثقة.
المادة 2 لأغراض هذا القانون ، تشير الأمانة إلى أن المستوطن ، بناءً على إيمانه بالوصي ، يعهد بحقوق ملكيته إلى الوصي ويسمح للوصي ، وفقًا لإرادة المستوطن وباسم الوصي ، إدارة هذه الممتلكات أو التصرف فيها لصالح المستفيد أو لأي أغراض مقصودة.
المادة 3 يسري هذا القانون على المستوطنين والأوصياء والمستفيدين (يشار إليهم فيما بعد باسم "الأطراف المعنية") الذين يشاركون في أنشطة ائتمان الرعاية المدنية أو التجارية أو العامة داخل جمهورية الصين الشعبية.
المادة 4 فيما يتعلق بالأمناء الذين ينخرطون في أنشطة الثقة على شكل مؤسسات استئمانية ، يضع مجلس الدولة تدابير محددة لتنظيم وإدارة هذه المؤسسات.
المادة 5 عند القيام بأنشطة الثقة ، يجب على الأطراف المعنية الامتثال للقوانين واللوائح الإدارية ومراعاة مبادئ الطوعية والإنصاف وحسن النية ، ولا يجوز أن تضر بمصالح الدولة والجمهور.
الفصل الثاني إنشاء ائتمان
المادة 6 يجب إنشاء ائتمان لأغراض الثقة المشروعة.
المادة 7 لإنشاء ائتمان ، يجب أن تكون هناك ملكية محددة تحت الصندوق ، ويجب أن تكون هذه الممتلكات مملوكة بشكل قانوني للمستوطن.
لأغراض هذا القانون ، تشمل الممتلكات حق الملكية المشروع.
المادة 8 يجب أن يتخذ إنشاء الأمانة شكل الكتابة.
يجب أن يتكون شكل الكتابة من عقود الثقة أو الوصية أو غيرها من الوثائق التي تحددها القوانين واللوائح الإدارية.
عندما يتم إنشاء ائتمان في شكل عقد ائتمان ، يعتبر الاستئمان قد تم إنشاؤه عند توقيع العقد المذكور. عندما يتم إنشاء ائتمان بأي شكل آخر من أشكال الكتابة ، يتم اعتبار الثقة قد تم إنشاؤها عندما يقبل الوصي الثقة.
المادة 9 يجب أن تُذكر البنود التالية بوضوح في المستندات المكتوبة المطلوبة لإنشاء ائتمان:
(1) أغراض الثقة ؛
(2) أسماء وعناوين المستوطن والوصي ؛
(3) المستفيد أو المستفيدون ؛
(4) نطاق وأنواع وحالة الأصول الخاضعة للثقة ؛ و
(5) الشكل والوسائل التي من خلالها ينتفع المستفيد من الأمانة.
بالإضافة إلى البنود المذكورة أعلاه ، يمكن ذكر فترة الثقة ، وطرق إدارة الممتلكات الخاضعة للوصاية ، والمكافآت المستحقة للوصي ، وطريقة تعيين وصي آخر ، وسبب إنهاء الثقة ، وما إلى ذلك. بوضوح.
المادة 10 عندما تنص القوانين أو اللوائح الإدارية على أن إجراءات التسجيل يجب أن تتم من أجل إنشاء ائتمان ، يتم تنفيذ هذه الإجراءات وفقًا لذلك.
يجب على أي شخص لا يجتاز إجراءات التسجيل المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يخضع للإجراءات الشكلية المطلوبة ؛ خلاف ذلك ، لن يكون للثقة أي تأثير.
المادة 11 في أي من الحالات التالية يكون الثقة باطلة:
(1) تشكل أغراض الثقة انتهاكًا للقوانين أو اللوائح الإدارية ، أو تخل بالمصلحة العامة.
(2) لا يمكن إصلاح الممتلكات الخاضعة للوصاية ؛
(3) ينشئ المستوطن الثقة بممتلكات غير مشروعة أو بممتلكات لا يجوز ، وفقًا لهذا القانون ، استخدامها لإنشاء ائتمان ؛
(4) تم إنشاء الأمانة خصيصًا لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية أو لاسترداد الديون ؛
(5) لا يمكن تحديد المستفيد أو المستفيدين ؛ و
(6) الظروف الأخرى المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الإدارية.
المادة 12 إذا قام المستوطن بإنشاء ائتمان على حساب مصلحة دائنيه ، يحق للدائنين التقدم إلى محكمة الشعب لإلغاء الائتمان.
إذا ألغت محكمة الشعب الأمانة وفق أحكام الفقرة السابقة ، فلا تتأثر الفوائد المتأتية بالفعل من أمانة أمين المد.
ينتهي حق الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يتم ممارسته في غضون سنة واحدة تبدأ من تاريخ علم الدائن أو ينبغي أن يعرف أسباب إلغاء الائتمان.
المادة (13) لإنشاء أمانة وصية تراعى الأحكام الواردة في قانون الوراثة بشأن الوصية.
إذا رفض الشخص المعين في الوصية أو كان غير قادر على التصرف كوصي ، يجب على المستفيد تعيين شخص آخر وصيًا ؛ إذا كان المستفيد شخصًا لا يتمتع بالأهلية المدنية أو لا يتمتع بأهلية محدودة للسلوك المدني ، يقوم وليه بتعيين الوصي نيابة عنه. إذا كانت هناك أحكام أخرى في صك الوصية تنظم تعيين الوصي ، تسود هذه الأحكام.
الفصل الثالث الملكية الاستئمانية
المادة 14 الممتلكات التي حصل عليها الوصي بسبب ائتمان مقبول هي ملكية ائتمانية.
الممتلكات التي حصل عليها الوصي من خلال إدارة أو استخدام أو التخلص من الممتلكات الاستئمانية أو بوسائل أخرى تندرج ضمن الأصول الاستئمانية.
لا يجوز اعتبار أي ممتلكات تحظر القوانين واللوائح الإدارية تداولها ملكية استئمانية.
يمكن اعتبار الممتلكات التي تقيد القوانين واللوائح الإدارية تداولها ملكية ائتمانية بعد الموافقة عليها ، وفقًا للقانون ، من قبل الإدارة المختصة المعنية.
المادة 15 يجب تمييز الأمانة عن الممتلكات الأخرى التي لا يضعها المستوطن تحت وصاية المستوطن. إذا توفي المستوطن أو تم حله أو إلغاؤه بموجب القانون ، بعد إنشاء ائتمان ، أو تم إعلان إفلاسه ، وكان المستوطن هو المستفيد الوحيد ، يتم إنهاء الاستئمان ، وتكون ممتلكات الاستئمان هي ممتلكات التصفية الموروثة ؛ عندما لا يكون المستوطن هو المستفيد الوحيد ، يجب أن يظل الصندوق قائما ، ولا تكون ممتلكات الاستئمان بمثابة إرثه أو ممتلكات التصفية ؛ أما إذا كان المستوطن أحد المستفيدين وتوفي أو تم حله أو إلغاؤه بموجب القانون ، أو أعلن إفلاسه ، فيعتبر حقه في الانتفاع بالائتمان تركة له أو تصفيته.
المادة 16 يجب فصل الممتلكات الاستئمانية عن الممتلكات المملوكة للوصي (المشار إليها فيما يلي باسم "ممتلكاته الخاصة" ، باختصار) ، ولا يجوز تضمينها أو جعلها جزءًا من ممتلكاته الخاصة للوصي.
إذا مات الوصي أو تم حل الوصي كشخص معنوي أو عزله أو أعلن إفلاسه بموجب القانون ، وانتهت الوصاية بذلك ، فلا تعتبر ملكية الوصاية تركة له أو ممتلكات التصفية.
المادة 17 لا يجوز اتخاذ تدابير إجبارية ضد الممتلكات الاستئمانية ما لم تنشأ إحدى الظروف التالية:
(1) إذا كان الدائنون يتمتعون ، قبل إنشاء الصندوق الاستئماني ، بحق الأولوية في أن يُدفع لهم من ممتلكات الأمانة ويمكنهم ممارسة هذا الحق وفقًا للقانون ؛
(2) عندما يطلب الدائنون سداد الديون التي تكبدها الوصي في سياق التعامل مع أعمال الائتمان ؛
(3) حيث يتم فرض ضرائب على الممتلكات الاستئمانية نفسها ؛ و
(4) ظروف أخرى ينص عليها القانون.
إذا اتخذت إجراءات إلزامية ضد أموال الأمانة بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة ، فيحق للمستوطن والوصي والمستفيد رفع اعتراضاتهم إلى محكمة الشعب.
المادة 18 المطالبات الناشئة عن إدارة أو التصرف في الأصول الاستئمانية من قبل الوصي لا يجوز استخدامها للتعويض عن الالتزامات التي تتكبدها الممتلكات الخاصة به.
لا يجوز استخدام المطالبات الناشئة عن إدارة الأصول الاستئمانية الخاصة بالمستوطنين المختلفين والتخلص منها لتعويض الالتزامات التي يتكبدها الوصي بالمثل.
الفصل الرابع الأطراف المعنية في أمانة
القسم 1 المستوطن
المادة 19 يجب أن يكون المستوطن شخصًا طبيعيًا ، أو شخصًا اعتباريًا ، أو منظمة منشأة وفقًا للقانون ، وتتمتع بالأهلية الكاملة للسلوك المدني.
المادة (20) للمستوطن الحق في معرفة إدارة واستخدام والتصرف في ممتلكاته الاستئمانية والإيرادات والمصروفات المتعلقة بها ، وله الحق في أن يطلب من الوصي تقديم إيضاحات في هذا الصدد.
يحق للمستوطن فحص أو نسخ أو نسخ حسابات الأمانة المتعلقة بممتلكاته الاستئمانية والوثائق الأخرى التي تم إعدادها في سياق التعامل مع أعمال الثقة.
المادة 21 إذا ، لأسباب خاصة غير متوقعة في وقت إنشاء الثقة ، فإن طرق إدارة ممتلكات الثقة غير مواتية لتحقيق أغراض الثقة أو لا تتوافق مع مصالح المستفيد ، يكون للمستوطن الحق أن تطلب من الوصي تعديل هذه الأساليب.
المادة 22 عندما يتصرف الوصي في ممتلكات الأمانة في انتهاك لأهداف الأمانة ، أو يتسبب في خسائر لممتلكات الأمانة بسبب خروجه من واجباته الإدارية أو التعامل غير السليم مع أعمال الائتمان ، يكون للمستوطن الحق في التقدم بطلب إلى محكمة الشعب لإلغاء هذا التصرف والحق في مطالبة الوصي بإعادة العقار إلى حالته السابقة أو تقديم تعويض. إذا قبل المحال إليه ملكية العقار الاستئماني المذكور مع علمه بانتهاك أغراض الصندوق ، فعليه إعادة العقار أو تقديم تعويض.
إذا لم يمارس المستوطن حق الطلب المنصوص عليه في الفقرة السابقة في غضون سنة واحدة تبدأ من التاريخ الذي يعرف فيه أو كان ينبغي أن يعرف سبب إلغاء التصرف ، فإن هذا الحق يتوقف عن الوجود.
المادة 23 عندما يتصرف الوصي في ممتلكات الاستئمان ضد أغراض الثقة أو يرتكب إهمالًا جسيمًا في إدارة أو استخدام أو التخلص من ممتلكات الاستئمان ، يكون للمستوطن الحق في عزل الوصي وفقًا للأحكام الواردة في مستندات الثقة أو التقدم لمحكمة الشعب لعزله.
القسم 2 القيم
المادة 24 الأمين شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بكامل الأهلية للسلوك المدني.
في حالة وجود أحكام أخرى تنظم مؤهلات الوصي المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الإدارية ، تسود هذه الأحكام.
المادة 25 يلتزم الأمين بالأحكام الواردة في وثائق الأمانة ويتعامل مع أعمال الأمانة بما يحقق مصالح المستفيد الفضلى.
في إدارة الممتلكات الاستئمانية ، يجب على الوصي توخي الحذر في أداء واجباته والوفاء بالتزاماته بأمانة وحسن نية وحكمة وكفاءة.
المادة 26 باستثناء الحصول على مكافأة وفقا لأحكام هذا القانون ، لا يجوز للأمين أن يسعى وراء مصالح لنفسه باستخدام الأموال الاستئمانية.
إذا سعى الوصي ، خلافًا لأحكام الفقرة السابقة ، إلى تحقيق مصالح لنفسه باستخدام الأموال الاستئمانية ، وجب دمج الفوائد المكتسبة منه في العقار الاستئماني.
المادة 27 لا يجوز للوصي تحويل الأموال الاستئمانية إلى ملكه الخاص. إذا قام الوصي بتحويل ملكية الوصاية إلى ممتلكاته الخاصة ، فعليه إعادة الممتلكات الاستئمانية إلى حالتها السابقة ؛ في حالة حدوث خسائر في الممتلكات الاستئمانية ، يتحمل مسؤولية دفع التعويض.
المادة 28 لا يجوز للوصي إجراء معاملات بين ممتلكاته وأصوله الاستئمانية أو بين الأصول الاستئمانية لمستوطنين مختلفين ، ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق الثقة أو وافق عليه المستوطنون أو المستفيدون ويتم إجراء المعاملة البينية على أساس عادل سعر السوق.
إذا تسبب الوصي ، بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة ، في خسارة أموال العهدة ، فإنه يتحمل مسؤولية دفع التعويض.
المادة 29 يقوم الوصي بإدارة الممتلكات الاستئمانية بشكل منفصل عن ممتلكاته الخاصة والاحتفاظ بدفاتر محاسبية منفصلة ، ويجب أن يفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالممتلكات الاستئمانية للمستوطنين المختلفين.
المادة (30) يتولى الوصي أعمال الأمانة بنفسه ، ولكن يجوز له أن يعهد إلى شخص آخر بتولي هذه الأمور نيابة عنه إذا كانت وثائق الثقة تنص على خلاف ذلك أو كان عليه أن يفعل ذلك لأسباب خارجة عن إرادته.
إذا كلف الوصي ، وفقًا للقانون ، شخصًا آخر بتولي أعمال الأمانة نيابة عنه ، فإنه يتحمل المسؤولية عن الأفعال التي يرتكبها ذلك الشخص في التعامل مع هذه الأمور.
المادة 31 في حالة وجود اثنين أو أكثر من الأمناء في نفس الأمانة ، يكونون أمناء مشاركين.
يجب على الأمناء المشاركين التعامل مع أعمال الثقة بشكل مشترك ، ولكن عندما تنص وثائق الثقة على أنه يجوز للأمناء التعامل بشكل منفصل مع بعض الشؤون المحددة ، تسود هذه الشروط.
إذا اختلف الأمناء المشتركون مع بعضهم البعض عند التعامل مع أعمال الثقة بشكل مشترك ، فيجب التعامل مع الأمر وفقًا للأحكام الواردة في وثائق الثقة ؛ في حالة عدم وجود أحكام بهذا الصدد في المستندات ، يتخذ المستوطن أو المستفيد أو الطرف المعني قرارًا.
المادة 32 على الأمناء المشتركين الذين يتحملون ديونًا لطرف ثالث في سياق التعامل مع أعمال الأمانة ، مسؤوليات مشتركة ومتعددة لتصفية الديون. تكون النية التي أعرب عنها الطرف الثالث لأي من الأمناء المشاركين فعالة بنفس القدر للأمناء المشاركين الآخرين.
عندما يتصرف أحد الأمناء المشتركين في ممتلكات الاستئمان ضد أغراض الأمانة أو يتسبب في خسائر في الممتلكات الاستئمانية بسبب خروجه من واجباته الإدارية أو تعامله غير السليم مع أعمال الوصاية ، فإن الأمناء الآخرين يتحملون مسؤولية مشتركة و عدة مسؤولية عن التعويض.
المادة 33 يجب على الأمين الاحتفاظ بسجلات كاملة للأعمال الاستئمانية التي يتم التعامل معها.
يقوم الوصي ، على فترات منتظمة كل عام ، بإبلاغ المستوطن والمستفيد عن إدارة الممتلكات الاستئمانية والتصرف فيها والإيرادات والمصروفات المتعلقة بالممتلكات.
يجب على الوصي ، وفقًا للقانون ، الالتزام بالحفاظ على محاضر سرية تتعلق بالمستوطن والمستفيد وأعمال الائتمان التي يتم التعامل معها.
المادة 34 يلتزم الوصي بدفع مزايا المستفيد من الأمانة بحدود العقار الاستئماني.
المادة 35 للأمين الحق في الحصول على مكافأة على النحو المتفق عليه في وثائق الثقة. في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق في الوثائق ، يمكن إبرام اتفاق تكميلي بموافقة الأطراف المعنية بعد التشاور ؛ في حالة عدم وجود اتفاق مسبق أو تكميلي ، لا يجوز طلب أي مكافأة.
يجوز زيادة الأجر المتفق عليه أو إنقاصه بموافقة الأطراف المعنية بعد التشاور.
المادة 36 إذا تصرف الوصي في ممتلكات الأمانة ضد أغراض الأمانة أو تسبب في خسائر لممتلكات الأمانة بسبب خروجه من واجباته الإدارية أو تعامله غير السليم مع أعمال الأمانة ، فلا يجوز له أن يطلب الدفع قبل أن يستعيد الممتلكات إلى حالتها السابقة أو تقديم تعويض.
المادة 37 يتحمل الصندوق الاستئماني المصاريف والديون المستحقة لطرف ثالث من قبل الوصي في سياق التعامل مع أعمال الأمانة. في حالة قيام الوصي بدفع هذا المبلغ مقدمًا مع ممتلكاته الخاصة ، يكون له حق الأولوية في أن يتم دفعه مع الممتلكات الاستئمانية.
يتحمل مع ممتلكاته الديون المستحقة لطرف ثالث أو الخسائر التي تكبدها نتيجة تركه مهامه الإدارية أو تعامله غير السليم مع أعمال الأمانة.
المادة 38 بعد إنشاء الأمانة ، بموافقة المستوطن والمستفيد ، يجوز للوصي الاستقالة. في حالة وجود أحكام أخرى في هذا القانون تنظم استقالة أمين صندوق الضمان العام ، تسري هذه الأحكام.
في حالة استقالة الوصي ، يجب عليه ، قبل تعيين وصي آخر ، الاستمرار في أداء واجبات إدارة أعمال الائتمان.
المادة 39 في إحدى الحالات التالية ، ينتهي تعيين الأمين:
(1) مات أو أعلن وفاته طبقاً للقانون.
(2) أعلن أنه شخص ليست لديه قدرة أو قدرة محدودة على السلوك المدني ؛
(3) زوال وصايته أو إعلان إفلاسه.
(4) تسقط وصايته بموجب القانون أو يفقد مؤهلاته القانونية ؛
(5) يستقيل أو يقيل ؛ أو
(6) الظروف الأخرى المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الإدارية.
عند إنهاء تعيين الوصي ، يجب على خليفته أو المشرف على التراث أو الوصي أو المصفي الاحتفاظ بممتلكات الوصي ومساعدة الوصي الجديد على تولي أعمال الثقة.
المادة 40 في حالة إنهاء تعيين الأمين ، يتم تعيين وصي جديد وفقًا لأحكام وثائق الثقة ؛ في حالة عدم وجود مثل هذه الأحكام في المستندات ، يقوم المستوطن بعمل التعيين ؛ في حالة عدم قيام المستوطن بتحديد الموعد أو عدم قدرته على القيام بذلك ، يقوم المستفيد بتعيين واحد ؛ إذا كان المستفيد شخصًا ليس لديه أهلية أو مقيدة للسلوك المدني ، يجب على وليه ، وفقًا للقانون ، أن يقوم بالتعيين نيابة عنه.
يجب أن يتولى الوصي الجديد حقوق والتزامات الوصي السابق في التعامل مع أعمال الائتمان.
المادة 41: إذا تبين أن الوصي في إحدى الحالات المذكورة في الفقرات الفرعية 3 إلى 6 من الفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون وتم إنهاء تعيينه ، فإنه يجب عليه تقديم تقرير عن أعمال الوصاية التي يتم التعامل معها والمضي قدمًا من خلال: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - في الإجراءات الشكلية لتسليم ممتلكات وشؤون الثقة إلى الوصي الجديد.
عند قبول التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة من المستوطن أو المستفيد يعفى الوصي الأصلي من المسؤولية عن الأمور الواردة في المحضر باستثناء الأعمال غير المشروعة التي قام بها.
المادة 42 في حالة إنهاء تعيين أحد الأمناء المشاركين ، يتولى بقية الأمناء إدارة الممتلكات الاستئمانية والتصرف فيها.
القسم 3 المستفيد
المادة 43 المستفيد هو من يتمتع بحق الانتفاع بالائتمان. قد يكون شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا أو منظمة منشأة وفقًا للقانون.
قد يكون المستوطن مستفيدًا وقد يكون أيضًا المستفيد الوحيد تحت نفس الثقة.
قد يكون الوصي مستفيدًا ولكن قد لا يكون المستفيد الوحيد تحت نفس الثقة.
المادة 44 يتمتع المستفيد بالحق في الاستفادة من الائتمان ابتداء من تاريخ نفاذ الثقة ، ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق الثقة.
المادة 45 يتمتع المستفيدون المشتركون بمزايا الصندوق وفق أحكام وثائق الأمانة. في حالة عدم تحديد نسبة مئوية أو طرق لتوزيع منافع الصندوق في المستندات ، يتمتع جميع المستفيدين بالمزايا بالتساوي.
المادة 46 يجوز للمستفيد التنازل عن حق الانتفاع من الائتمان.
في حالة تنازل جميع المستفيدين عن حق الانتفاع من الائتمان ، يتم إنهاء الثقة.
عندما يتخلى بعض المستفيدين عن حق الانتفاع من الائتمان ، فإن الحق الذي تم التنازل عنه ينتقل إلى الشخص حسب ترتيب الأسبقية التالي:
(1) الأشخاص المحددين في وثائق الثقة ؛
(2) المستفيدون الآخرون ؛ و
(3) المستوطن أو خليفته.
المادة (47): إذا لم يتمكن المستفيد من سداد الديون المستحقة ، يجوز استخدام حقه في الانتفاع بالضمان لسداد الديون ، باستثناء ما تقيده أحكام في القوانين واللوائح الإدارية ووثائق الأمانة.
المادة (48): يجوز للمستفيد ، وفق القانون ، نقل حقه في الانتفاع بالائتمان أو حقه في التوكيل ، باستثناء ما يقيده بنصوص في وثائق الأمانة.
المادة 49 يجوز للمستفيد ممارسة الحقوق التي يتمتع بها المستوطن لنا المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 23 من هذا القانون. إذا كان للمستفيد أثناء ممارسته للحقوق المذكورة آراء مختلفة عن آراء المستوطن ، فيجوز له التقدم إلى محكمة الشعب للبت فيه.
إذا ارتكب الأمين الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (22) من هذا القانون ، وتقدم أحد المنتفعين إلى محكمة الشعب لإلغاء التصرف في أموال العهدة ، يكون القرار الصادر من محكمة الشعب بهذا الشأن. تكون فعالة لجميع المستفيدين المشتركين.
الفصل الخامس تعديل وإنهاء ائتمان
المادة 50: إذا كان المستوطن هو المستفيد الوحيد ، يجوز له أو من يخلفه سحب الثقة. حيث يتم النص على خلاف ذلك في وثائق الثقة ، تسود الأحكام هناك.
المادة 51 بعد إنشاء ائتمان ، يجوز للمستوطن استبدال المستفيد أو التصرف في حقه في الاستفادة من الصندوق في إحدى الحالات التالية:
(1) ارتكب المستفيد ضررًا جسيمًا ضد المستوطن ؛
(2) ارتكب المستفيد ضررًا كبيرًا ضد المستفيدين الآخرين ؛
(3) التغيير أو التصرف يفوز بموافقة المستفيد ؛ و
(4) ظروف أخرى منصوص عليها في وثائق الثقة.
في ظل إحدى الظروف المذكورة في الفقرات الفرعية (1) و (3) و (4) في الفقرة السابقة ، يجوز للمستوطن إلغاء الثقة.
المادة 52 - لا ينقضي الأمانة بسبب وقائع وفاة المستوطن أو الوصي أو فقد أهليته للسلوك المدني أو انحلال الوصاية أو إلغائها حسب القانون أو إشهار إفلاسه ، كما لا يتم إنهاؤها بسبب الحقيقة. أن يستقيل الوصي ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في وثائق الأمانة.
المادة 53 في ظل إحدى الحالات التالية ، يتم إنهاء الثقة:
(1) ينشأ سبب إنهائها المحدد في وثائق الثقة ؛
(2) استمرار الثقة يتعارض مع أغراض الثقة ؛
(3) تم تحقيق أغراض الثقة أو لا يمكن تحقيقها ؛
(4) الأطراف المعنية ، من خلال التشاور لإنهائها ؛
(5) الغاء الثقة.
(6) نقض الثقة.
المادة 54 في حالة إنهاء ائتمان ، يجب أن تكون ممتلكات الأمانة مملوكة من قبل الشخص المحدد في وثائق الثقة ؛ في حالة عدم وجود مثل هذه المواصفات في المستندات ، يتم تطبيق ترتيب الأسبقية التالي لتحديد الملكية:
(1) المستفيد أو من يخلفه ؛ و
(2) المستوطن أو خليفته.
المادة 55 بعد تحديد ملكية العقار الاستئماني وفقاً لأحكام المادة السابقة ، يعتبر الصندوق قائماً أثناء نقل أصول الأمانة إلى المالك ، ويعتبر المالك المستفيد.
مادة 56 - في حالة تحديد أمانة ، تتخذ محكمة الشعب الإجراءات الإجبارية بالنسبة للعقار الأصلي وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون ، ويعتبر المالك هو الشخص الذي تتخذ ضده هذه الإجراءات.
المادة 57 عندما يمارس الوصي ، بعد انتهاء الوديعة ، وفقا لأحكام هذا القانون ، الحق في طلب مكافأة أو الحصول على تعويض من العقار الاستئماني ، فيجوز له الحجز على العقار أو رفع الطلب لمالك العقار.
المادة 58 في حالة إنهاء ائتمان ، يقوم الأمين بإعداد تقرير تصفية عن أعمال الائتمان التي يتم التعامل معها. في حالة اعتراض المستفيد أو مالك العقار على التقرير ، يُعفى الوصي من المسؤولية عن الأمور الواردة في المحضر ، باستثناء الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها.
الفصل السادس الصندوق الخيري
المادة 59 تسري أحكام هذا الباب على صناديق النفع العام حيث لم يرد في هذا الباب أحكام في بعض الأمور تسري أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى ذات الصلة.
المادة 60 الصندوق الاستئماني الذي يتم إنشاؤه لأحد الأغراض التالية من أجل المصلحة العامة هو صندوق للمنفعة العامة:
(1) إغاثة الفقراء ؛
(2) المساعدة الغوثية لمن يعانون من الكوارث ؛
(3) مساعدة المعوقين.
(4) تطوير التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والفن والرياضة ؛
(5) تطوير المشاريع الطبية والصحية العامة ؛
(6) تطوير التعهدات لحماية البيئة والحفاظ على البيئة الايكولوجية ؛ و
(7) تطوير مشاريع النفع العام الأخرى.
المادة 61 تشجع الدولة تنمية ائتمانات النفع العام.
المادة 62 يتم إنشاء صندوق للمنفعة العامة ويتم تعيين أمينه بموافقة السلطة الإدارية المعنية بالصالح العام ذات الصلة (المشار إليها فيما يلي باسم "هيئة إدارة الرفاهية العامة ، باختصار")
بدون موافقة هيئة إدارة الرفاه العام ، لا يجوز لأي شخص القيام بأنشطة باسم صندوق الرفاه العام.
يجب أن تدعم سلطة إدارة الرفاه العام الأنشطة التي تقوم بها صناديق الرعاية الاجتماعية.
المادة 63 لا يجوز استخدام أي ممتلكات تابعة لصندوق الرفاه العام أو الدخل الناتج عنه لأغراض غير متعلقة بالصالح العام.
المادة 64 يجب تعيين المشرفين على الثقة لصناديق الرفاهية العامة
يجب تحديد المشرفين على الثقة في وثائق الثقة. في حالة عدم وجود مثل هذه المواصفات ، يتم تحديدها من قبل هيئة إدارة الرفاه العام.
المادة 65 لمدير الامانة ان يرفع باسمه الدعوى او الافعال القانونية الاخرى لمصلحة المستفيد.
المادة 66 لا يجوز لأمين صندوق الرفاه العام الاستقالة دون موافقة إدارة المصلحة العامة.
المادة 67: تقوم سلطة إدارة النفع العام بفحص الوصي حول كيفية إدارته لشؤون الصالح العام والتصرف في الممتلكات.
يقوم الوصي ، مرة واحدة على الأقل في السنة ، بإعداد تقرير عن أعمال الائتمان التي يتم التعامل معها وحالة الأصول التي تم التخلص منها ، وعند قبول مشرف الثقة ، يجب تقديم التقرير إلى هيئة إدارة الرفاه العام لفحصه والموافقة عليه ، ويعلن الأمين التقرير.
المادة 68 عندما يتعارض وصي صندوق الضمان العام مع التزاماته بموجب الأمانة ، أو عندما يكون غير قادر على أداء واجباته ، تحل سلطة إدارة الصالح العام محل الوصي.
المادة 69 إذا حدث ، بعد إنشاء صندوق للمنفعة العامة ، حدث غير متوقع وقت إنشاء الصندوق ، يجوز لسلطة إدارة الرفاه العام ، على أساس أغراض الصندوق ، مراجعة المواد ذات الصلة في الصندوق وثيقة.
المادة 70 في حالة إنهاء ائتمان الرفاه العام ، يجب على الوصي ، في غضون 15 يومًا من تاريخ ظهور سبب الإنهاء ، إبلاغ هيئة إدارة المصلحة العامة عن سبب إنهائه وتاريخ إنهاء الثقة.
المادة 71 في حالة إنهاء ائتمان الرفاه العام ، يقوم الوصي بإعداد تقرير تصفية عن عمل الأمانة الذي يتم التعامل معه ، وبعد قبوله من قبل مشرف الثقة ، يقدمه إلى إدارة المصلحة العامة لفحصه والموافقة عليه ، ويجب إعلان التقرير بواسطة الوصي.
المادة 72 عندما ، عند إنهاء ائتمان الرفاه العام ، لا يوجد مالك للممتلكات الاستئمانية ، أو لم يكن هذا المالك عضوًا محددًا من عامة الجمهور ، يجب على الوصي ، بناءً على موافقة سلطة إدارة الصالح العام ، استخدام الثقة الممتلكات لأغراض مماثلة للأغراض الأصلية ، أو نقلها إلى منظمات النفع العام أو غيرها من صناديق الرفاهية العامة التي لها أغراض مماثلة.
مادة 73 - إذا خالفت مصلحة إدارة النفع العام أحكام هذا القانون فللمستوطن والوصي والمستفيد رفع الدعوى أمام محكمة الشعب.
الفصل السابع أحكام تكميلية
المادة 74 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2001.

تأتي هذه الترجمة الإنجليزية من موقع NPC. في المستقبل القريب ، ستتوفر نسخة إنجليزية أكثر دقة مترجمة بواسطتنا على بوابة قوانين الصين.